حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا تخضب المتوفاة زوجها ، ولا تكتحل ، ولا تطيب ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ، ولا تلبس»· 14 نتيجة

الترتيب:
عن ابنِ عمرَ لا تكتحلُ ولا تطيبُ ولا تختضبُ ولا تلبسُ المعصفرَ ولا ثوبًا مصبوغًا إلا بُردًا ولا تَزينُ بحليٍّ ولا تلبسُ شيئًا تريدُ به الزينةَ ولا تكتحلُ بكحلٍ تريدُ به الزينةَ إلا أن تشتكيَ عينَها .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/277
الحُكم
صحيحصحيح
لا تحدُّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا امرأةٌ تحدُّ على زوجِها أربعةَ أشْهرٍ وعَشرًا ولا تلبسُ ثوبًا مَصبوغًا إلَّا ثوبَ عصبٍ ولا تَكتحلُ ولا تطيَّبُ إلَّا عندَ أدنى طُهرِها بنبذةٍ من قسطٍ أو أظفارٍ .
الراوي
أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1710
الحُكم
صحيحصحيح
لا يُحِدُّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ إلَّا المَرأةُ؛ فإنَّها تُحِدُّ على زَوجِها أربَعةَ أشْهرٍ وعَشرًا، لا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصبٍ، ولا تَكتَحِلُ، ولا تَطَيَّبُ إلَّا عِندَ أدنى طُهرَتِها نُبذةً مِن قُسطٍ وأظفارٍ .
الراوي
أم عطية
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 27304
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أمرَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن لا تُحدَّ المرأةُ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ، إلَّا علَى زوجٍ، ولا تَكْتحلَ، ولا تطَّيَّبَ، ولا تلبَسَ ثوبًا مَصبوغًا، إلَّا ثوبَ عَصبٍ .
الراوي
أم عطية
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/170
الحُكم
صحيح[له] طريقان صحيحان
عن ابنِ عمرَ لا تمسُّ المتوفَّى عَنها زوجُها طيبًا ، ولا تختضِبُ ولا تَكْتحِلُ ، ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا ، إلَّا ثوبَ عَصَبٍ تَتجلبَبُ بِهِ .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/277
الحُكم
صحيحصحيح
عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه قال: لا تَكتحِلُ ولا تتطَيَّبُ ولا تختَضِبُ، ولا تلبَسُ المُعَصفَرَ ولا ثوبًا مَصبوغًا ولا بُردًا، ولا تَتزيَّنُ بحُلِيٍّ، ولا تلبَسُ شيئًا تريدُ به الزِّينةَ، ولا تكتحِلُ بكُحلٍ تريدُ به الزِّينةَ إلَّا أنْ تشتكِيَ عينُها. .
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
زاد المعاد · 5/630
الحُكم
صحيحصحيح
لا تُحِدُّ المرأةُ فوقَ ثلاثَةِ أيامٍ ، إلا على زوجِها فإنها تُحِدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلا ثوبَ عَصْبٍ ، ولا تكتَحِلُ ولا تختَضِبُ ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلا إذا طَهُرَتْ من حَيضِها ، نُبذَةً من قُسْطٍ أو أظفارٍ .
الراوي
أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/164
الحُكم
صحيحصحيح
عن ابنِ عمرَ ولا تمسُّ المتوفَّى عنها طيبًا ولا تختضبُ ولا تكتحلُ ولا تلبسُ ثوبًا مصبوغًا إلا ثوبَ عصْبٍ تتجلببُ به .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
زاد المعاد · 5/630
الحُكم
صحيحصحيح
«لا تُحِدُّ المَرأةُ فوقَ ثَلاثةٍ إلَّا على زَوجِها، فإنَّها تُحِدُّ أربَعةَ أشهرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصبٍ، ولا تَكتَحِلُ، ولا تَختَضِبُ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلى أدنى طُهرَتِها إذا تَطَهَّرَت مِن حَيضَتِها نُبذةً مِن قُسطِ أو أظفارٍ» .
الراوي
أم عطية الأنصارية
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 15339
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[قوله] «ولا ثوب عصب»، وليس بمحفوظ
لا يحلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخرِ أن تُحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا علَى زَوجٍ ، ولا تَكْتحلُ ، ولا تختضبُ ، ولا تلبسُ ثوبًا مَصبوغًا .
الراوي
أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/277
الحُكم
صحيحثابت
لاَ تُحِدُّ المرأةُ فوقَ ثلاثٍ إلاَّ على زوجٍ فإنَّها تحدُّ عليْهِ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا ولاَ تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلاَّ ثوبَ عصبٍ ولاَ تَكتحلُ ولاَ تمسُّ طيبًا إلاَّ أدنى طُهرتِها إذا طَهرت من محيضِها بنبذةٍ من قُسطٍ أو أظفارٍ وفي لفظٍ إلاَّ مغسولاً وزادَ في روايةٍ ولاَ تختضبُ وزادَ في روايةٍ ولاَ تلبسُ ثوبًا مصبوغًا إلاَّ ثوبَ عصبٍ .
الراوي
أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 2302 و 2303
الحُكم
صحيحصحيح
ولا تلبسُ ثوبًا مصبوغًا [يعني حديث: قالَ لي النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا علَى زَوْجٍ، فإنَّها لا تَكْتَحِلُ ولا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ . وقالَ الأنْصارِيُّ: حَدَّثَنا هِشامٌ، حَدَّثَتْنا حَفْصَةُ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّةَ، نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ولا تَمَسَّ طِيبًا، إلَّا أدْنَى طُهْرِها إذا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِن قُسْطٍ وأَظْفارٍ] .
الراوي
[أم عطية نسيبة بنت كعب]
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
زاد المعاد · 5/626
الحُكم
صحيحصحيح
لا تُحِدَّ امرأةٌ عَلى مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ أَربعةَ أَشهُرٍ وعَشرًا، وَلا تَلبَسْ ثَوبًا مَصبوغًا، إلَّا ثَوبَ عَصْبٍ، ولا تَكتَحِلْ ولا تَمَسَّ طيبًا، إلَّا إذا طَهُرَت، نُبذَةً مِن قُسْطٍ أو أَظفارٍ. .
الراوي
أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 3266
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
لا تُحِدُّ امرأةٌ علَى ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا علَى زوجٍ ، فإنَّها تُحِدُّ عليهِ أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا ولا ثوبَ عَصْبٍ ولا تَكْتحِلُ ولا تمتَشِطُ ولا تمسُّ طيبًا إلَّا عندَ طُهْرِها حينَ تطهرُ نُبَذًا من قُسطٍ وأظفارٍ .
الراوي
أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3536
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج