نتائج البحث عن
«لا ترث أم أب الأم ، ابنها الذي تدلي به لا يرث ، فكيف ترث هي . ؟»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : لا يَرثُ ابنُ الأخِ للأمِّ بَرحمِهِ ذلِكَ شيئًا، ولا ترثُ الجدَّةُ أمُّ أبي الأمِّ، ولا الخالةُ، أظنُّهُ قالَ : ولا الجدُّ أبو الأمِّ، ولا ابنةُ الأخِ للأبِ والأمِّ، ولا العمَّةُ أختُ الأبِ للأمِّ والأبِ، ولا الخالةُ، ولا من هوَ أبعدُ نسبًا منَ المتوفَّى مِمَّن هوَ في هَذا الكِتابِ، لا يرثُ أحدٌ منهم برَحمِهِ ذلِكَ شيئًا .
لا تَرِثُ مِلّةٌ من مِلّةٍ [يعني حديث: لا ترثُ ملَّةٌ ملَّةً] .
إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قام يومَ فَتحِ مَكَّةَ فقال: لا يتوارَثُ أهلُ مِلَّتينِ، المرأةُ تَرِثُ مِن دِيَةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن دِيَتِها ومالِها ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا؛ فإنْ قَتَل أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن دِيَتِه ومالِه شيئًا، وإنْ قَتَل صاحِبَه خَطَأً وَرِثَ من مالِه ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قامَ يَومَ فتحِ مَكَّةَ، فقال: لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ، المَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن ديَتِها ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً ورِثَ مِن مالِه، ولَم يَرِثْ مِن ديَتِه .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قامَ يَومَ فَتحِ مَكَّةَ، فقال: لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ، والمَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن ديَتِها ومالِها ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإن قَتَل أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإن قَتَل صاحِبَه خَطَأً وَرِثَ مِن مالِه، ولم يَرِثْ مِن ديَتِه .
أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قامَ يَومَ فَتحِ مَكةَ، فقال: لا يَتوارَثُ أهلُ مِلَّتَيْنِ، والمَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن ديَتِها ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإنْ قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإنْ قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً، وَرِثَ مِن مالِه، ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قام يومَ فَتحِ مَكَّةَ فقال: لا يَتوارَثُ أهلُ مِلَّتينِ، والمرأةُ تَرِثُ مِن دِيَةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن دِيَتِها ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإنْ قَتَل أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، لم يَرِثْ مِن دِيَتِه ومالِه شيئًا، وإنْ قَتَل صاحِبَه خَطَأً، وَرِثَ من مالِه ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قامَ يومَ فتحِ مَكَّةَ فقالَ : لا يَتوارثُ أَهْلُ ملَّتينِ، المرأةُ ترثُ مِن ديةِ زوجِها ومالِهِ، وَهوَ يرثُ من ديتِها ومالِها، ما لم يَقتُل أحدُهُما صاحبَهُ عمدًا، فإن قتلَ أحدُهُما صاحبَهُ عمدًا لم يرِثْ مِن ديتِهِ ومالِهِ شيئًا، وإن قتلَ صاحبَهُ خطأً ورثَ مِن مالِهِ ولم يَرِث مِن ديتِهِ .
لا ترثُ ملَّةٌ ملَّةً. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فقالَ: "لا يَتَوارَثُ أهْلُ مِلَّتَينِ، والمَرْأةُ تَرِثُ مِن دِيَةِ زَوْجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن مالِها ودِيَتِها ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمْدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمْدًا لم يَرِثْ مِن دِيَتِه ولا مِن مالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ خَطَأً وَرِثَ مِن مالِه، ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قام يومَ فتحِ مكةِ فقال : لا يتوارثُ أهلُ ملَّتَين ، والمرأةُ ترثُ من دِيةِ زوجِها ومالِه ، وهو يرثُ من دِيتِها ومالِها ما لم يقتُلْ أحدُهما صاحبَه عمدًا ، فإن قتَل أحدُهما صاحبَه عمدًا لم يرثْ من مالِه ودِيتِه شيئًا ، وإن قتَل أحدُهما صاحبَه خطأً ورِث من مالِه ولم يرثْ من دِيتِه .
المَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها، وهو يَرِثُ مِن ديةِ زَوجِه ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً ورِثَ مِن مالِه ولَم يَرِثْ مِن ديَتِه .
المرأةُ تَرِثُ من دِيَةِ زوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ من دِيَتِها ومالِها ؛ ما لم يَقْتُلْ أحدُهما صاحبَه، فإذا قتل أحدُهما صاحبَه عمدًا لم يَرِثْ من دِيَتِهِ ومالِه شيئًا، وإن قتل أحدُهما صاحبَه خطأً ؛ وَرِثَ من مالِه، ولم يَرِثْ من دِيَتِهِ .
لا مزيد من النتائج