نتائج البحث عن
«لا ترث النساء من الولاء شيئا إلا ما كاتبته أو أعتقته»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ وعبدِ اللهِ وزيدِ بنِ ثابتٍ رضيَ اللهُ عنهم أنهم كانوا يجعلون الولاءَ للكُبرِ من العَصبةِ ولا يُوَرِّثونَ النساءَ إلا ما أعتقْنَ أو أعتقَ من أعتقْنَ .
ليس للنِّساءِ من الولاءِ إلَّا ما أعتَقَ أو أعتقَ مَنْ أعتَقَ أو كاتَبْنَ أو كاتَبَ مَنْ كاتَبْنَ .
لا تَرِثُ مِلّةٌ من مِلّةٍ [يعني حديث: لا ترثُ ملَّةٌ ملَّةً] .
ليس للنِّساءِ من الولاءِ إلَّا ما أعتقنَ ، أو أعتقَ من أعتقْنَ ، أو كاتَبنَ ، أو كاتبَ من كاتَبنَ ، أو دبَّرنَ ، أو دبَّرَ من دبَّرنَ ، أو جرَّ ولاءَ مُعتَقهِنَّ .
ليسَ للنِّساءِ من الولاءِ إلَّا ما أعتقْنَ أَو أَعتقَ منْ أعتقْنَ أو كاتَبْنَ أو كاتَب منْ كاتبْنَ أو دَبَّرْنَ أو دَبَّرَ من دَبَّرنَ أو جَرَّ ولاءَ معتِقِهِنَّ .
أن رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قام من الغد من يوم الفتح فألزق ظهره إلى باب الكعبة ثم قال لا تتوارث أهل ملتين المرأة ترث من عقل زوجها وماله وهو يرث من عقلها ومالها إلا أن يقتل أحدهما صاحبه عمدا فإن قتل لم يورث من ماله ولا من عقله شيئا وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من عقله أيما امرأة وعد أبوها وأخوها أو أحد من أهلها شيئا قبل أن تملك عصمتها ثم تملك عصمتها بالَّذي وعد أبوها أو أخوها أو أحد من أهلها فهو لها فإذا ملكت عصمتها وأكرمها أبوها أو أخوها أو أحد من أهلها بشيء فهو له وأحق ما يكرم به أخته أو ابنته والبينة على المدعي ألا ويد المسلمين على من سواهم واحدة تكافأ دماؤهم ولا يقتل مؤمن بكافر ويرد قوي المؤمنين على ضعيفهم ومتسريهم على قاعدهم ويعقد أدناهم ثم انصرف .
قال عمرُ بن الخطابِ : ألا لا تغالوا صدقةَ النساءِ . فإنها لو كانتْ مكرمةٌ في الدنيا أو تقوى عندَ اللهِ ، لكان أولاكُم بها نبيّ اللهِ صلى الله عليه وسلم . ما علمتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نكحَ شيئا من نسائه ، ولا أنْكحَ شيئا من بناتهِ ، على أكثرَ من ثنْتَيْ عشرةَ أوقيةً .
قالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ ألاَ لاَ تغالوا صدقةَ النِّساءِ فإنَّها لو كانت مَكرمةً فى الدُّنيا أو تقوى عندَ اللَّهِ لَكانَ أولاَكم بِها نبيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ما علمتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَكحَ شيئًا من نسائِهِ ولاَ أنْكحَ شيئًا من بناتِهِ على أَكثرَ من ثنتي عشرةَ أوقيَّةً. .
لا ترِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً ولا تجوزُ شَهادةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ إلَّا أُمَّتي تجُوزُ شَهادتُهم على مَن سواهم .
لا ترثُ ملّةٌ ملّةً ولا يجوزُ شهادةُ أهلُ ملّةٍ على مِلّةٍ إلا أمّتي فإنهم يجوز شهادتهُم على من سواهُم .
لا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، ولا تَجوزُ شَهادةُ أهلِ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ، إلَّا أُمَّتى؛ فإنَّه تَجوزُ شَهادَتُهم على مَن سِواهم. .
لا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، ولا تَجوزُ شَهادةُ أهلِ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ إلَّا أمَّتي؛ فإنَّه تَجوزُ شَهادَتُهم على مَن سِواهم .
لا ترثُ ملَّةٌ مِنْ ملَّةً , ولا تجوزُ شَهادةُ ملَّةٍ على ملَّةٍ إلَّا شَهادةُ المسلمينَ فإنَّها تجوزُ على جميعِ المللِ .
لا مزيد من النتائج