نتائج البحث عن
«لا تزاد الحامل على تطليقة حتى تضع ، فإذا وضعت فقد بانت منه " ، قال : وقاله حماد»· 15 نتيجة
الترتيب:
الحاملُ إذا قَتَلَتْ عمدًا لا تُقْتَلُ حتى تضعَ ما في بطنها إن كانت حاملًا ، وحتى يُكْفَلُ ولدها ، وإن زنتْ حتى تضعَ ما في بطنها وحتى يُكْفَلَ ولدها .
الحامِلُ إذا قَتَلت عَمدًا لا تَقتُلُ حتَّى تَضعَ ما في بطنِها إذا كانَت حامِلًا وحتَّى تُكفِّلَ ولدَها وإِن زَنَت حتَّى تضعَ ما في بطنِها وحتَّى تُكفِّلَ ولدَها .
عن ابنِ عمرَ قالَ إذا كانت الحرَّةُ تحتَ العبدِ فقد بانت منْهُ بتطليقتينِ وعدَّتُها ثلاثُ حِيَضٍ وإذا كانت الأمةُ تحتَ الحرِّ فقد بانت منْهُ بثلاثٍ وعدَّتُها حَيضتانِ .
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ الحامِلَ إذا قَتَلَت عَمْدًا لا تُقتَلُ حتى تضَعَ ما في بَطنِها، وحتى تُكفِّلَ ولَدَها، وإنْ زَنَتْ، لم تُرجَمْ حتى تضَعَ ما في بَطنِها وحتى تُكفِّلَ وَلدَها. .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُوطأَ الحاملُ حتى تضعَ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُوطأَ الحاملُ حتَّى تضعَ ، أو الحائلُ حتَّى تُستبرَأَ بحَيْضةٍ .
عنِ ابنِ عباسٍ قال إذا حاضتِ المطلقةُ الحيضةَ الثالثةَ فقدْ بانتْ مِنْ زوجِها إلا إنَّها لا تتزوجُ حتى تطهرَ .
عن أبي سلَمةَ قال كنتُ أنا وأبو هريرةَ وابنُ عبَّاسٍ فتذاكرنا الحامِلَ المتوفَّى عنها قال ابنُ عبَّاسٍ محِلُّها آخرُ الأجلَيْن وقلتُ أنا أجلُها أن تضعَ فقال أبو هريرةَ أنا مع أخي يعني أبا سلمةَ فأرسلنا إلى أمِّ سلمةَ زوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت وضَعَتْ سبيعةُ بنتُ الحارثِ الأسلميَّةُ بعد وفاةِ زوجِها بأربعين ليلةً فزوَّجها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
أنَّ أبا هريرةَ وابنَ عباسٍ وأبا سلمةَ بنَ عبدِ الرحمنِ تَذاكروا المُتَوفَّى عنها زوجُها الحاملُ تضعُ عندَ وفاةِ زوجِها فقال ابنُ عباسٍ تَعْتَدُّ آخرَ الأجلينِ وقال أبو سلمةَ بلْ تَحُلُّ حينَ تضعُ وقال أبو هريرةَ أنا مع ابنِ أخي يعني أبا سلمةَ فأرسلوا إلى أمِّ سلمةَ زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالت قد وضعتْ سُبَيْعَةَ الأسلميةَ بعدَ وفاةِ زوجِها بيسيرٍ فاستفتتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأَمَرَها أن تتزوجَ .
عن حُذَيْفةَ قالَ: رَقَدْتُ فاحْتَضَنَني رَجُلٌ مِن خَلْفي، فالْتَفتَ فإذا النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فقُلْتُ: هل وَجَبَ علَيَّ الوُضوءُ؟ قالَ: "لا، حتَّى تَضَعَ جَنْبَك". .
أنَّ النُّعمانَ بنَ بشيرٍ آلى منَ امرأتِهِ فقالَ ابنُ مسعودٍ: إذا مضَت أربعةُ أشْهُرٍ، فقد بانَت منْهُ بتطليقةٍ .
مات ذو قَرابةٍ لي، وتَرَكَ ابنًا له، فأرضَعتُه امرأتي، فحَلَفَتْ ألَّا أقرَبَها حتى تَفطِمَ الصَّبيَّ، فلمَّا مَضَتْ أربعةُ أشهُرٍ، قيلَ لي: قد بانتْ منك امرأتُكَ، فسَأَلتُ عليًّا رَضيَ اللهُ عنه، فقال: إنْ كنتَ حَلَفتَ على بَصيرةٍ؛ فقد بانتْ منك امرأتُكَ، وإلا؛ فهي امرأتُكَ. .
كنتُ في مسجِدِ المدينةِ جالِسًا أَخفِقُ ، فاحتَضَنِّي رجُلٌ من خَلْفي ، فالتَفَتُّ فإذا أنا بالنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ ! وجَب عليَّ وُضوءٌ ؟ قال: لا حتى تضَع جَنبَكَ .
«أنَّ أُمَّ كُلْثومَ بِنْتَ عُقْبةَ بنِ أبي مُعَيْطٍ سَألَتِ الزُّبَيْرَ الطَّلاقَ، وكانَتْ له كارِهةً وكانَ فيه شِدَّةٌ على النِّساءِ، فكانَ يَأْبى ذلك عليها، حتَّى ضَرَبَها الطَّلْقُ، فأَلَحَّتْ عليه وهو يَتَوَضَّأُ للصَّلاةِ، فلم تَزَلْ به حتَّى طَلَّقَها تَطْليقةً، ثُمَّ خَرَجَ فأَدرَكَه إنْسانٌ مِن أهْلِه فأَخبَرَه أنَّها قد وَضَعَتْ، قالَ: خَدَعَتْني خَدَعَها اللهُ، فأتى رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرَ ذلك له فقالَ: سَبَقَ فيها كِتابُ اللهِ فاخْطُبْها، فقالَ: لا تَرجِعُ إليَّ». .
كنت في مسجد المدينة جالسا أخفق فاحتضنني رجل من خلفي فالتفت فإذا أنا بالنبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقلت : يا رسول الله هل وجب علي الوضوء ؟ قال : لا حتَّى تضع جنبك .
لا مزيد من النتائج