نتائج البحث عن
«لا تزوج المرأة على خالتها ، ولا الخالة على ابنة أختها ، ولا تزوج المرأة على»· 14 نتيجة
الترتيب:
لا تُزوَّجُ المُرأةُ على خالتِها ولا الخالةُ على ابنةِ أختِها ولا تُزوَّجُ المرأةُ على عمَّتِها ولا العمَّةُ على بنتِ أخيها لا تُزوَّجُ الصُّغرى على الكُبرى ولا الكُبرى على الصُّغرى
لا تُزَوَّجُ المَرأةُ على خالتِها، ولا الخالةُ على ابنةِ أُختِها، ولا تُزَوَّجُ المَرأةُ على عَمَّتِها، ولا العَمَّةُ على ابنةِ أخيها، لا الصُّغرى على الكُبرى، ولا الكُبرى على الصُّغرى .
لا تُزوَّجُ المُرأةُ على خالتِها ولا الخالةُ على ابنةِ أختِها ولا تُزوَّجُ المرأةُ على عمَّتِها ولا العمَّةُ على بنتِ أخيها لا تُزوَّجُ الصُّغرى على الكُبرى ولا الكُبرى على الصُّغرى .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن تُنكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها، أو العَمَّةُ على بنتِ أخيها، ولا تُنكَحُ المرأةُ على خالتِها، ولا الخالةُ على ابنةِ أختِها، لا الكُبرى على الصُّغرى، ولا الصُّغرى على الكُبرى. .
لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا العمَّةُ على بنتِ أخيها ولا تُنكَحُ المرأةُ على خالتِها ولا الخالةُ على بنتِ أختِها .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى أن تُنكحَ المرأةُ على عمَّتِها أوِ العمَّةُ على ابنةِ أخيها أوِ المرأةُ على خالتِها ، أوِ الخالةُ على ابنَةِ أختِها ، ولا تُنكحُ الصُّغرى على الكبرى ، ولا الكبرى على الصُّغرى .
«لا تُنكَحُ المَرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها، ولا المَرأةُ على ابنةِ أخيها، ولا على ابنةِ أُختِها» .
لا تُنكَحُ المرأةُ على ابنةِ أخيها ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا تُنكَحُ المرأةُ على خالتِها ولا تُنكَحُ المرأةُ على ابنةِ أُخْتِها .
لا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها ، ولا العمةُ على بنتِ أخيها ، ولا المرأةُ على خالتِها ، ولا الخالةُ على بنتِ أختِها ، ولا الكُبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى أن تُنكَحَ المرأةُ على عمَّتِها أوِ العمَّةُ على ابنةِ أخيها أوِ المرأةُ على خالتِها ، أوِ الخالةُ على بنتِ أختِها . ولا تُنكَحُ الصُّغرى على الكُبرى ، ولا الكُبرى على الصُّغرَى .
حديثُ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن تُنكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها [أو العمّة على ابَنَةِ أخِيها أو المرأةُ على خالَتِها، أو الخالَةُ على بنتِ أختها. ولا تُنكَحَ الصُغْرى على الكُبْرى، ولا الكُبْرى على الصُغْرى] .
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أختها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أخيها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى .
لا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا العَمَّةُ على بنتِ أخيها، ولا المرأةُ على خالتِها، ولا الخالةُ على بنتِ أختِها، ولا تُنكَحُ الكُبْرى على الصُّغْرى، ولا الصُّغْرى على الكُبْرى. .
لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا العمَّةُ على بنتِ أخيها ولا المرأةُ على خالتِها ولا الخالةُ على بنتِ أختِها ولا تُنكحُ الكُبرى على الصُّغرى ولا الصُّغرى على الكُبرَى .
لا مزيد من النتائج