حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم»· 10 نتيجة

الترتيب:
لا تُسافرُ المرأةُ ثلاثةَ أيامٍ ، إلا مع ذِي مَحْرَمٍ
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع الصغير وزيادته · 7303
الحُكم
صحيحصحيح
لا تسافرُ المرأةُ ثلاثةَ أيامٍ، إلا معَ ذِي محرمٍ
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير · 9779
الحُكم
صحيحصحيح
لا تُسافِرِ المرأةُ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا مع ذي مَحرَمٍ
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان · 2718
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأخرجه في صحيحه
أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قال : لا تُسافِرُ المرأةُ ثلاثةَ أيامٍ إلا مع ذِي مَحْرَمٍ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه · 1086
الحُكم
صحيح[صحيح]
لا تُسافِرِ المرأةُ سفرًا يكونُ ثلاثةَ أيَّامٍ فصاعدًا إلَّا مع أبيها أو ابنِها أو أخيها أو زوجِها أو ذي مَحرَمٍ
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان · 2719
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأخرجه في صحيحه
لا تسافِرُ المرأةُ سفرًا ثلاثةِ أيَّامٍ، فصاعدًا، إلَّا معَ أبيها أو أخيها، أوِ ابنِها، أو زوجِها، أو ذي مَحرمٍ
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح سنن ابن ماجه · 2359
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن أنْ تُسافِرَ المرأةُ مع غيرِ ذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط للطبراني · 7/251
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا سليمان تفرد به عمر بن يونس
لا تسافرِ المرأةُ سفرًا ثلاثةَ أيامٍ فصاعدًا إلا ومعها زوجُها أو ابنُها أو أخوها أو ذي رحِمٍ مَحرَمٍ منها
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح معاني الآثار · 2/114
الحُكم
صحيحتواترت به الآثار
لا تسافِرُ المرأةُ ثلاثةَ أميالٍ إلا معَ زوجٍ أو مع ذي مَحرَمٍ ، فقيل لابنِ عباسٍ : الناسُ يقولون : ثلاثةَ أيامٍ ، قال : إنما هو وَهَمٌ
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/598
الحُكم
ضعيف الإسنادإسناده واه
كانت خُزاعةُ حُلفاءَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وكانت بنو بكرٍ - رهطٌ مِن بني كِنانةَ - حُلفاءَ لأبي سُفيانَ قال : وكانت بينهم موادعةٌ أيَّامَ الحُديبيَةِ فأغارت بنو بكرٍ على خُزاعةَ في تلك المدَّةِ فبعَثوا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يستمِدُّونَه فخرَج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُمِدًّا لهم في شهرِ رمضانَ فصام حتَّى بلَغ قُدَيدًا ثمَّ أفطَر قال : ( لِيصُمِ النَّاسُ في السَّفرِ ويُفطِروا فمَن صام أجزَأ عنه صومُه ومَن أفطَر وجَب عليه القضاءُ ) ففتَح اللهُ مكَّةَ فلمَّا دخَلها أسنَد ظهرَه إلى الكعبةِ فقال : ( كُفُّوا السِّلاحَ إلَّا خزاعةَ عن بكرٍ ) حتَّى جاءه رجُلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّه قُتِل رجُلٌ بالمُزدَلِفةِ فقال : ( إنَّ هذا الحرَمَ حرامٌ عن أمرِ اللهِ لَمْ يحِلَّ لِمَن كان قبْلي ولا يحِلُّ لِمَن بعدي وإنَّه لَمْ يحِلَّ لي إلَّا ساعةً واحدةً وإنَّه لا يحِلُّ لمسلمٍ أنْ يُشهِرَ فيه سلاحًا وإنَّه لا يُختَلى خَلاه ولا يُعضَدُ شجَرُه ولا يُنفَّرُ صيدُه ) فقال رجُلٌ : يا رسولَ اللهِ إلَّا الإذخِرَ فإنَّه لبيوتِنا وقبورِنا فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( إلَّا الإذخِرَ وإنَّ أعتى النَّاسِ على اللهِ ثلاثةٌ : مَن قتَل في حرَمِ اللهِ أو قتَل غيرَ قاتلِه أو قتَل لِذَحْلِ الجاهليَّةِ ) فقام رجُلٌ فقال : يا نبيَّ اللهِ إنِّي وقَعْتُ على جاريةِ بني فلانٍ وإنَّها ولَدَتْ لي فَأْمُرْ بولَدي فلْيُرَدَّ إليَّ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( ليس بولدِك لا يجوزُ هذا في الإسلامِ والمدَّعى عليه أَوْلى باليمينِ إلَّا أنْ تقومَ بيِّنةٌ، الولدُ لصاحبِ الفِراشِ وبِفِي العاهرِ الأَثْلَبُ ) فقال رجُلٌ : يا نبيَّ اللهِ وما الأَثْلَبُ ؟ قال : ( الحجَرُ فمَن عهِر بامرأةٍ لا يملِكُها أو بامرأةِ قومٍ آخَرينَ فولَدتْ فليس بولدِه لا يرِثُ ولا يُورَثُ والمؤمنونَ يدٌ على مَن سواهم تتكافَأُ دماؤُهم يُجيرُ عليهم أوَّلُهم ويرُدُّ عليهم أقصاهم ولا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهدِه ولا يتوارَثُ أهلُ ملَّتَيْنِ ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا تُسافِرُ ثلاثًا مع غيرِ ذي مَحرَمٍ ولا تُصَلُّوا بعدَ الفجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ ولا تُصَلُّوا بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ )
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان · 5996
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأخرجه في صحيحه

لا مزيد من النتائج