نتائج البحث عن
«لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ، ولا صوم في يومين :»· 17 نتيجة
الترتيب:
لا تُسافرُ المرأةُ مَسِيرةَ يومينِ إلا ومعها زوجُها أو ذُو مَحْرَمٍ منها ، ولا صَوْمَ في يومينِ : الفِطْرِ ، والأضحى
سمِعتُ أربعًا من النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأعجبْنَني، قال : ( لا تُسافرُ المرأةُ مسيرةَ يومَين إلا ومعَها زوجُها أو ذو مَحرَمٍ، ولا صومَ في يومِين : الفطرِ والأضحَى، ولا صلاةَ بعدَ الصبحِ حتى تطلعَ الشمسُ ، ولا بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ، ولا تُشَدُّ الرحالُ إلا إلى ثلاثةِ مساجدَ : مسجدِ الحرامِ، ومسجدِ الأقصَى، ومسجدي هذا
سمِعتُ أربعًا من النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأعجبْنَني، قال : ( لا تُسافرُ المرأةُ مسيرةَ يومَين إلا ومعَها زوجُها أو ذو مَحرَمٍ، ولا صومَ في يومِين : الفطرِ والأضحَى، ولا صلاةَ بعدَ الصبحِ حتى تطلعَ الشمسُ، ولا بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ، ولا تُشَدُّ الرحالُ إلا إلى ثلاثةِ مساجدَ : مسجدِ الحرامِ، ومسجدِ الأقصَى، ومسجدي هذا
لا تُسافرُ المرأةُ مَسِيرةَ يومينِ إلا ومعها زوجُها أو ذُو مَحْرَمٍ منها ، ولا صَوْمَ في يومينِ : الفِطْرِ ، والأضحى .
سَمِعتُ أربَعًا مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأعجَبنَني، قال: لا تُسافِرِ المَرأةُ مَسيرةَ يَومَينِ إلَّا ومعها زَوجُها أو ذو مَحرَمٍ، ولا صَومَ في يَومَينِ: الفِطرِ والأضحى، ولا صَلاةَ بَعدَ الصُّبحِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، ولا بَعدَ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ، ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثَلاثةِ مَساجِدَ: مَسجِدِ الحَرامِ، ومَسجِدِ الأقصى، ومَسجِدي هذا. .
لا تُسافِرِ المرأةُ يَومَين إلَّا ومَعها زَوجُها أو ذو مَحْرَمٍ. .
لا تُسافِرُ المرأةُ يومينِ إلا ومعَها زوجُها أو ذو مَحرمٍ .
لا تُسافِرِ المرأةُ يومينِ مِن الدَّهرِ إلَّا ومعها زوجُها أو ذو مَحرَمٍ منها .
لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ، ولا تُسافِرُ المرأةُ [يومينِ مِنَ الدَّهرِ إلَّا ومعها ذو مَحْرَمٍ منها، أو زَوجُها] .
سمعتُ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أربعًا فأعجَبنَني وآنَقنَني: نهى أن تسافِرَ المرأةُ مَسيرةَ يومينِ إلَّا ومعها زَوجُها أو ذو مَحرَمٍ، واقتَصَّ باقيَ الحديثِ. .
لا تُشَدُّ الرحالُ إلَّا إلى ثلاثَةِ مساجِدَ مسجدي هذا والمسجدِ الحرامِ والمسجِدِ الأقْصَى ولا تُسافِرُ المرأَةُ فوقَ يومينِ إلَّا ومعَها زوجُها أوْ ذو محرمٍ .
لا تُسافِرِ امرأةٌ فَوقَ يَومَينِ، إلَّا ومعها زَوْجُها، أو ذو مَحرَمٍ منها. .
لا تُسافِرُ امرَأةٌ فوقَ يَومَينِ إلَّا ومَعَها زَوجُها، أو ذو مَحرَمٍ مِنها .
لا تُسافِرِ امرَأةٌ مَسيرةَ يَومَينِ أو لَيلَتَينِ، إلَّا ومعها زَوْجُها أو ذو مَحرَمٍ. ولا يَصومُ يَومَينِ: يَومَ الفِطْرِ، ويَومَ النِّحْرِ. ولا صَلاةَ بعْدَ صَلاتينِ: بعْدَ الصُّبحِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ. ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مَساجِدَ: مَسجِدِ الحَرامِ، ومَسجِدِ الأقْصى، ومَسجِدي هذا. .
لا تسافرِ امرأةٌ مسيرةَ يومَينِ ليسَ معَهَا زوجُهَا أو ذُو محرمٍ .
لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثَلاثةِ مَساجِدَ: مَسجِدي هَذا، والمَسجِدُ الحَرامُ، والمَسجِدُ الأقصى، ولا تُسافِرُ المَرأةُ فوقَ يَومَينِ إلَّا ومَعَها زَوجُها أو ذو مَحرَمٍ، ولا يُصامُ يَومانِ في السَّنةِ: الفِطرُ والأضحى، ولا صَلاةَ بَعدَ الصَّلاتَينِ: بَعدَ صَلاةِ الفَجرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبَعدَ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ .
سَمِعتُ أبا سَعيدٍ الخُدريَّ رَضيَ اللهُ عنه يُحَدِّثُ بأربَعٍ عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأعجَبنَني وآنَقنَني، قال: لا تُسافِرِ المَرأةُ يَومَينِ إلَّا معها زَوجُها أو ذو مَحرَمٍ، ولا صَومَ في يَومَينِ: الفِطرِ والأضحى، ولا صَلاةَ بَعدَ صَلاتَينِ: بَعدَ الصُّبحِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبَعدَ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ، ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثَلاثةِ مَساجِدَ: مَسجِدِ الحَرامِ، ومَسجِدِ الأقصى، ومَسجِدي. .
لا مزيد من النتائج