نتائج البحث عن
«لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها زوجها ، أو ذو محرم منها»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا تُسافِرِ المرأةُ يومينِ مِن الدَّهرِ إلَّا ومعها زوجُها أو ذو مَحرَمٍ منها
لا تُسافِرِ المرأةُ يومينِ مِن الدَّهرِ إلَّا ومعها زوجُها أو ذو مَحرَمٍ منها .
لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ، ولا تُسافِرُ المرأةُ [يومينِ مِنَ الدَّهرِ إلَّا ومعها ذو مَحْرَمٍ منها، أو زَوجُها] .
لا تُسافرُ المرأةُ مَسِيرةَ يومينِ إلا ومعها زوجُها أو ذُو مَحْرَمٍ منها ، ولا صَوْمَ في يومينِ : الفِطْرِ ، والأضحى .
لا تُسافِرِ المرأةُ يَومَين إلَّا ومَعها زَوجُها أو ذو مَحْرَمٍ. .
لا تُسافِرُ المرأةُ يومينِ إلا ومعَها زوجُها أو ذو مَحرمٍ .
لا تُسافِرِ امرأةٌ فَوقَ يَومَينِ، إلَّا ومعها زَوْجُها، أو ذو مَحرَمٍ منها. .
لا تُسافِرُ امرَأةٌ فوقَ يَومَينِ إلَّا ومَعَها زَوجُها، أو ذو مَحرَمٍ مِنها .
لا تُشَدُّ الرحالُ إلَّا إلى ثلاثَةِ مساجِدَ مسجدي هذا والمسجدِ الحرامِ والمسجِدِ الأقْصَى ولا تُسافِرُ المرأَةُ فوقَ يومينِ إلَّا ومعَها زوجُها أوْ ذو محرمٍ .
لا تسافرِ المرأةُ سَفرًا ثلاثةَ أيَّامٍ فصاعِدًا إلَّا ومعَها زَوجُها أوِ ابنُها أو أَخوها أو ذو مَحرَمٍ منها .
سمعتُ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أربعًا فأعجَبنَني وآنَقنَني: نهى أن تسافِرَ المرأةُ مَسيرةَ يومينِ إلَّا ومعها زَوجُها أو ذو مَحرَمٍ، واقتَصَّ باقيَ الحديثِ. .
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ تسافرُ سفرًا ثلاثةَ أيَّامٍ فصاعِدًا إلَّا ومعَها ذو مَحرمٍ أبوها أوِ ابنُها أو أخوها أو زَوجُها أو ذو مَحرمٍ منها. [وفي روايةٍ]: لا تُسافرِ المرأةُ سفرًا ثلاثةَ أيَّامٍ فصاعدًا، [وفي روايةٍ]: يَكونُ ثلاثةَ أيَّامٍ . .
عن قَزَعةَ عن أبي سَعيدٍ، قال: سَمِعتُ منه حديثًا فأعجَبَني، فقُلتُ له: أنت سمعتَ هذا من رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قال: فأقولُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما لم أسمَع! قال: سَمِعتُه يقولُ: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لا تَشُدُّوا الرِّحالَ إلَّا إلى ثلاثةِ مَساجِدَ: مَسجِدي هذا، والمسجِدُ الحرامُ، والمسجِدُ الأقصى، وسَمِعتُه يقولُ: لا تسافِرُ المرأةُ يومينِ مِنَ الدَّهرِ إلَّا ومعها ذو مَحرَمٍ منها، أو زَوجُها». .
سَمِعتُ أربَعًا مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأعجَبنَني، قال: لا تُسافِرِ المَرأةُ مَسيرةَ يَومَينِ إلَّا ومعها زَوجُها أو ذو مَحرَمٍ، ولا صَومَ في يَومَينِ: الفِطرِ والأضحى، ولا صَلاةَ بَعدَ الصُّبحِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، ولا بَعدَ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ، ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثَلاثةِ مَساجِدَ: مَسجِدِ الحَرامِ، ومَسجِدِ الأقصى، ومَسجِدي هذا. .
لا تسافرِ المرأةُ سفرًا ثلاثةَ أيامٍ فصاعدًا إلا ومعها زوجُها أو ابنُها أو أخوها أو ذي رحِمٍ مَحرَمٍ منها .
لا مزيد من النتائج