نتائج البحث عن
«لا تسافر امرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ، ولا صوم يومين»· 14 نتيجة
الترتيب:
لا تُسافرُ المرأةُ مَسِيرةَ يومينِ إلا ومعها زوجُها أو ذُو مَحْرَمٍ منها ، ولا صَوْمَ في يومينِ : الفِطْرِ ، والأضحى .
لا تُسافِرِ امرَأةٌ مَسيرةَ يَومَينِ أو لَيلَتَينِ، إلَّا ومعها زَوْجُها أو ذو مَحرَمٍ. ولا يَصومُ يَومَينِ: يَومَ الفِطْرِ، ويَومَ النِّحْرِ. ولا صَلاةَ بعْدَ صَلاتينِ: بعْدَ الصُّبحِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ. ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مَساجِدَ: مَسجِدِ الحَرامِ، ومَسجِدِ الأقْصى، ومَسجِدي هذا. .
لا تُسافِرِ امرأةٌ فَوقَ يَومَينِ، إلَّا ومعها زَوْجُها، أو ذو مَحرَمٍ منها. .
لا تُسافِرُ امرَأةٌ فوقَ يَومَينِ إلَّا ومَعَها زَوجُها، أو ذو مَحرَمٍ مِنها .
لا تسافرِ امرأةٌ مسيرةَ يومَينِ ليسَ معَهَا زوجُهَا أو ذُو محرمٍ .
سَمِعتُ أربَعًا مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأعجَبنَني، قال: لا تُسافِرِ المَرأةُ مَسيرةَ يَومَينِ إلَّا ومعها زَوجُها أو ذو مَحرَمٍ، ولا صَومَ في يَومَينِ: الفِطرِ والأضحى، ولا صَلاةَ بَعدَ الصُّبحِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، ولا بَعدَ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ، ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثَلاثةِ مَساجِدَ: مَسجِدِ الحَرامِ، ومَسجِدِ الأقصى، ومَسجِدي هذا. .
لا تُسافِرِ المرأةُ يَومَين إلَّا ومَعها زَوجُها أو ذو مَحْرَمٍ. .
لا تُسافِرُ المرأةُ يومينِ إلا ومعَها زوجُها أو ذو مَحرمٍ .
لا تُسافِرِ المرأةُ يومينِ مِن الدَّهرِ إلَّا ومعها زوجُها أو ذو مَحرَمٍ منها .
لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ، ولا تُسافِرُ المرأةُ [يومينِ مِنَ الدَّهرِ إلَّا ومعها ذو مَحْرَمٍ منها، أو زَوجُها] .
سمعتُ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أربعًا فأعجَبنَني وآنَقنَني: نهى أن تسافِرَ المرأةُ مَسيرةَ يومينِ إلَّا ومعها زَوجُها أو ذو مَحرَمٍ، واقتَصَّ باقيَ الحديثِ. .
لا تُشَدُّ الرحالُ إلَّا إلى ثلاثَةِ مساجِدَ مسجدي هذا والمسجدِ الحرامِ والمسجِدِ الأقْصَى ولا تُسافِرُ المرأَةُ فوقَ يومينِ إلَّا ومعَها زوجُها أوْ ذو محرمٍ .
سمِعْتُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أربعًا، فأَعجَبْنَني، وأَينَقْنَني- قال عفَّانُ: وآنَقْنَني- "نَهى أنْ تُسافِرَ المرأةُ مَسيرةَ يومَيْنِ -قال عفَّانُ: أو ليلَتيْنِ- إلَّا ومعها زَوْجُها أو ذو مَحْرَمٍ"، "ونَهى عنِ الصلاةِ في ساعتَيْنِ بعدَ الغَداةِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبعدَ العَصرِ حتى تَغيبَ"، "ونَهى عن صيامِ يومَيْنِ يومِ النَّحرِ، ويومِ الفِطرِ"، وقال: "لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدِ: مسجِدِ الحَرامِ، ومسجِدِ الأَقْصى، ومسجِدي هذا"، قال عفَّانُ في حديثِه: قال عبدُ المَلِكِ بنُ عُمَيرٍ: أَنْبأَني قال: سمِعْتُ قَزَعةَ، مَوْلى زيادٍ. .
حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: "لا تَسافِرِ المرأةُ ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا ومعها ذو مَحرَمٍ"، "ونَهي عن صيامِ الفِطرِ، ويومِ النَّحرِ"، "ونَهي عن صلاتَيْنِ: صلاةٍ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، وبعدَ الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ". "ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ: المسجِدِ الحَرامِ، ومسجِدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، والمسجِدِ الأَقْصى".] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: سَمِعْتُ أرْبَعًا مِنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأعْجَبْنَنِي، قالَ: لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَومَيْنِ إلَّا ومعهَا زَوْجُهَا أوْ ذُو مَحْرَمٍ، ولَا صَوْمَ في يَومَيْنِ: الفِطْرِ والأضْحَى، ولَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ولَا بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغْرُبَ، ولَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، ومَسْجِدِ الأقْصَى، ومَسْجِدِي هذا.] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: لا يَحِلُّ لامرأَةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، تُسافِرُ يَومًا إلَّا مع ذي مَحرَمٍ.] .
لا مزيد من النتائج