نتائج البحث عن
«لا تسجد المرأة الحائض إذا سمعت السجدة»· 14 نتيجة
الترتيب:
لقد قرأَ ابنُ الزُّبَيْرِ رضي اللَّه عنه السَّجدةَ ، وأَنا شاهدٌ ، فلم يسجُد فقامَ الحارثُ بنُ عبدِ اللَّهِ فسجدَ فقالَ: يا أميرَ المؤمنينَ ما منعَكَ أن تسجُدَ إذ قرأتُ السَّجدةَ ؟ فقالَ: إذا كنتُ في صلاةٍ سجَدتُ ، وإذا لم أَكُن في صلاةٍ فإنِّي لا أسجُدُ .
لقد قَرَأَ ابنُ الزُّبَيرِ السَّجدةَ وأنا شاهدٌ فلمْ يَسجُدْ، فقام الحارثُ بنُ عبدِ اللهِ فسَجَدَ، ثُمَّ قال: يا أميرَ المؤمنينَ، ما مَنَعَكَ أنْ تَسجُدَ إذ قَرَأتَ السَّجدةَ؟ فقال: إنِّي إذا كنتُ في صَلاةٍ؛ سَجَدتُ، وإذا لم أكُنْ في صَلاةٍ؛ فإنِّي لا أسجُدُ. .
لا يضرُّ المرأةُ الحائضُ والجُنبُ أن لا تنقُضَ شَعرَها إذا أصاب الماءُ شئونَ رأسها .
مَرَّ سَلمانُ بقَومٍ قد قَرَؤوا السَّجدةَ، فقِيلَ: ألَا تَسجُدُ؟ فقال: إنَّا لم نَعقِدْ لها. .
حديث: المرأةُ الحائِضُ، يعني الذي يَقطَعُ الصَّلاةَ [يعني حديث: يَقطَعُ الصَّلاةَ المَرأةُ الحائِضُ والكَلبُ] .
[أنَّ رَجُلًا قَرَأ عِندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم السَّجدةَ، فسَجَدَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثمَّ قَرَأ آخَرُ عِندَه السَّجدةَ فلَم يَسجُدِ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا رَسولَ اللهِ، قَرَأ فُلانٌ عِندَكَ السَّجدةَ فسَجَدتَ، وقَرَأتُ عِندَكَ السَّجدةَ فلَم تَسجُدْ. فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كُنتَ إمامًا فلو سَجَدتَ سَجَدتُ] .
أنَّ رجلًا قرأَ عندَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ السجدةَ فسجدَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثم قرأَ آخرُ عندَهُ السجدةَ فلم يَسْجدِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال يا رسولَ اللهِ قرأَ فلانٌ عندَكَ السجدةَ فسجدتَ وقرأتُ عندَكَ السجدةَ فلم تَسْجُدْ ؟ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كنتَ إمامًا فلو سجدتَ سجدتُ .
حَديثٌ رَواه يَحْيى بنُ سَعيدٍ القَطَّانُ، عن شُعْبةَ، عن قَتادةَ، قالَ: سَمِعْتُ جابِرَ بنَ زَيدٍ يُحدِّثُ عن ابنِ عبَّاسٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالَ: يَقطَعُ الصَّلاةَ المَرْأةُ الحائِضُ والكَلْبُ. .
نحو [أنَّ رَجُلًا قَرَأ عِندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم السَّجدةَ، فسَجَدَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثمَّ قَرَأ آخَرُ عِندَه السَّجدةَ فلَم يَسجُدِ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا رَسولَ اللهِ، قَرَأ فُلانٌ عِندَكَ السَّجدةَ فسَجَدتَ، وقَرَأتُ عِندَكَ السَّجدةَ فلَم تَسجُدْ. فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كُنتَ إمامًا فلو سَجَدتَ سَجَدتُ] .
لا آمُرُ أحدًا أن يسجُدَ لأحدٍ، ولو أمرتُ أحدًا أن يسجُدَ لأحدٍ لأمرْتُ المرأةَ أن تسجُدَ لزوجِها .
لا آمُرُ أحدًا أن يسجدَ لأحدٍ ، ولو أمرتُ أحدًا أن يسجدَ لأحدٍ ؛ لأمرتُ المرأةَ أن تسجدَ لزوجها .
يَقطعُ الصَّلاةَ المرأةُ الحائضُ والكلبُ والحمارُ واليَهوديُّ ، والنَّصرانيُّ . والخِنزيرُ ، ويَكْفيكَ إذا كانوا مِنكَ قدرَ رميةٍ ، لم يقطَعوا عليكَ صلاتَكَ .
أنَّ رجلًا قرأ عند رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم السجدةَ فسجد ، فسجد النبيُّ صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم السجدةَ ، ثمَّ قرأ آخرُ عندهُ السجدةَ فلم يسجدْ ، فلم يسجدِ النبيُّ صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم ، فقال : يا رسولَ اللهِ سجدتَ لقراءةِ فلانٍ ولم تسجدْ لقراءَتي ؟ قال : كنتَ إمامَنا فلو سجدتَ سجَدْنا .
أن رجلًا قرأ عند النبي - صلى الله عليه وسلم - السجدة فسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! قرأ فلان عندك السجدة فسجدت وقرأتُ فلم تسجد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : كنت إمامنا فلو سجدتَ سجدتُ .
لا مزيد من النتائج