نتائج البحث عن
«لا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس ، ولا تسافر»· 17 نتيجة
الترتيب:
لا تصوموا يومين ولا تصلوا صلاتين لا تصوموا الفطر ولا يوم الأضحى ولا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا تسافر المرأة إلا ومعها محرم ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي ومسجد بيت المقدس.
ليصُمِ النَّاسُ في السَّفرِ ويُفطروا ، فمن صام أجزأ عنه صومُه ، ومن أفطر وجب عليه القضاءُ . ففتح اللهُ مكَّةَ ، فلمَّا دخلها ؛ أسند ظهرَه إلى الكعبةِ ، فقال : كُفُّوا السِّلاحَ ؛ إلَّا خُزاعةَ عن بكرٍ . حتَّى جاءه رجلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ ! إنَّه قُتِل رجلٌ بـــ ( المزدلفةِ ) ، فقال : إنَّ هذا الحرَمَ حرامٌ عن أمرِ اللهِ ، لم يحِلَّ لمن كان قبلي ، ولا يحِلُّ لمن بعدي ، وإنه لم يحِلَّ لي إلَّا ساعةً واحدةً ، وإنَّه لا يحِلُّ لمسلمٍ أن يُشهِرَ فيه سلاحًا ، وإنَّه لا يُختلَى خَلاه ، ولا يُعضَّدُ شجرُه ، ولا يُنفَّرُ صيدُه . فقال رجلٌ : يا رسولَ اللهِ ! إلَّا الإذخرَ ؛ فإنَّه لبيوتِنا وقبورِنا ؟ ! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : إلَّا الإذخرَ ، وإنَّ أعتَى النَّاسِ على اللهِ ثلاثةٌ : من قتل في حرمِ اللهِ ، أو قتل غيرَ قاتلِه ، أو قتل بذُحْلِ الجاهليَّةِ . فقام رجلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ ! إنِّي وقعتُ على جاريةِ بني فلانٍ ، وإنَّها ولدت لي ، فأْمُرْ بولدي فليُرَدَّ إليَّ ! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ليس بولدِك ، لا يجوزُ هذا في الإسلامِ ، والمُدَّعَى عليه أوْلَى باليمينِ ؛ إلَّا أن تقومَ بيِّنةٌ ، الولدُ لصاحبِ الفراشِ ، وبفي العاهرِ الأثلَبُ . فقال رجلٌ : يا رسولَ اللهِ ! وما الأثلَبُ ؟ قال : الحجرُ ؛ فمن عهَر بامرأةٍ لا يملِكُها ، أو بامرأةِ قومٍ آخرين ، فولدت له ؛ فليس بولدِه ، لا يرِثُ ولا يُورَّثُ ، والمؤمنون يدٌ على من سواهم ، تتكافأُ دماؤُهم ، يُجيرُ عليهم أوَّلُهم ، ويرِدُ عليهم أقصاهم ، ولا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ ، ولا ذو عهدٍ في عهدِه ، ولا يتوارثُ أهلُ مِلَّتَيْن ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ، ولا تسافِرْ ثلاثًا مع غيرِ ذي مَحرَمٍ ، ولا تُصلُّوا بعد الفجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ ، ولا تُصلُّوا بعد العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ .
كانت خُزاعةُ حُلفاءَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وكانت بنو بكرٍ - رهطٌ مِن بني كِنانةَ - حُلفاءَ لأبي سُفيانَ قال : وكانت بينهم موادعةٌ أيَّامَ الحُديبيَةِ فأغارت بنو بكرٍ على خُزاعةَ في تلك المدَّةِ فبعَثوا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يستمِدُّونَه فخرَج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُمِدًّا لهم في شهرِ رمضانَ فصام حتَّى بلَغ قُدَيدًا ثمَّ أفطَر قال : ( لِيصُمِ النَّاسُ في السَّفرِ ويُفطِروا فمَن صام أجزَأ عنه صومُه ومَن أفطَر وجَب عليه القضاءُ ) ففتَح اللهُ مكَّةَ فلمَّا دخَلها أسنَد ظهرَه إلى الكعبةِ فقال : ( كُفُّوا السِّلاحَ إلَّا خزاعةَ عن بكرٍ ) حتَّى جاءه رجُلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّه قُتِل رجُلٌ بالمُزدَلِفةِ فقال : ( إنَّ هذا الحرَمَ حرامٌ عن أمرِ اللهِ لَمْ يحِلَّ لِمَن كان قبْلي ولا يحِلُّ لِمَن بعدي وإنَّه لَمْ يحِلَّ لي إلَّا ساعةً واحدةً وإنَّه لا يحِلُّ لمسلمٍ أنْ يُشهِرَ فيه سلاحًا وإنَّه لا يُختَلى خَلاه ولا يُعضَدُ شجَرُه ولا يُنفَّرُ صيدُه ) فقال رجُلٌ : يا رسولَ اللهِ إلَّا الإذخِرَ فإنَّه لبيوتِنا وقبورِنا فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( إلَّا الإذخِرَ وإنَّ أعتى النَّاسِ على اللهِ ثلاثةٌ : مَن قتَل في حرَمِ اللهِ أو قتَل غيرَ قاتلِه أو قتَل لِذَحْلِ الجاهليَّةِ ) فقام رجُلٌ فقال : يا نبيَّ اللهِ إنِّي وقَعْتُ على جاريةِ بني فلانٍ وإنَّها ولَدَتْ لي فَأْمُرْ بولَدي فلْيُرَدَّ إليَّ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( ليس بولدِك لا يجوزُ هذا في الإسلامِ والمدَّعى عليه أَوْلى باليمينِ إلَّا أنْ تقومَ بيِّنةٌ، الولدُ لصاحبِ الفِراشِ وبِفِي العاهرِ الأَثْلَبُ ) فقال رجُلٌ : يا نبيَّ اللهِ وما الأَثْلَبُ ؟ قال : ( الحجَرُ فمَن عهِر بامرأةٍ لا يملِكُها أو بامرأةِ قومٍ آخَرينَ فولَدتْ فليس بولدِه لا يرِثُ ولا يُورَثُ والمؤمنونَ يدٌ على مَن سواهم تتكافَأُ دماؤُهم يُجيرُ عليهم أوَّلُهم ويرُدُّ عليهم أقصاهم ولا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهدِه ولا يتوارَثُ أهلُ ملَّتَيْنِ ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا تُسافِرُ ثلاثًا مع غيرِ ذي مَحرَمٍ ولا تُصَلُّوا بعدَ الفجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ ولا تُصَلُّوا بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ )
لا تَصوموا يَومَينِ، ولا تُصَلُّوا صَلاتَينِ: لا تَصوموا الفِطْرَ، ولا يَومَ الأضْحى، ولا تُصَلُّوا بعدَ الفَجْرِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، ولا بعدَ العَصْرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ. ولا تُسافِرِ المرأةُ إلَّا ومعها مَحرَمٌ. ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مَساجِدَ: المَسجِدِ الحَرامِ، ومَسجِدِي، ومَسجِدِ بَيتِ المَقدِسِ. .
لا تَصوموا يَومَينِ، ولا تُصلُّوا صَلاتَينِ، ولا تَصوموا يَومَ الفِطْرِ ولا يَومَ الأضْحى، ولا تُصلُّوا بعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، ولا بعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ. ولا تُسافِرِ المرأةُ ثلاثًا إلَّا ومعها مَحرَمٌ. ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مَساجِدَ: مَسجِدِ الحَرامِ، ومَسجِدي، ومَسجِدِ بَيتِ المَقدِسِ. .
لا تصوموا يومَينِ ، ولا تصلُّوا صلاتينِ : لا تصوموا يومَ الفِطرِ ويومَ الأضحى ، ولا تصلُّوا بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ ، ولا بعدَ الصبحِ حتى تطلُعَ الشمسُ ، ولا تسافِرُ المرأةُ فوقَ ثلاثٍ إلا ومعها ذو محرمٍ ، ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلا إلى ثلاثةِ مساجدَ : المسجدِ الحرامِ ، ومسجدي ، وبيتِ المَقدِسِ .
لا صلاةَ بعدَ العصرِ حتَّى تغربَ الشَّمسُ ولا صلاةَ بعدَ الفجرِ حتَّى تطلعَ الشَّمسُ .
لا صلاةَ بعدَ الفجرِ حتَّى تطلعَ الشَّمسُ ولا صلاةَ بعدَ العصرِ حتَّى تغربَ الشَّمسُ .
لا صَلاةَ بَعدَ صَلاةِ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، ولا صَلاةَ بَعدَ صَلاةِ الفَجرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ. .
"لا صلاةَ بعدَ الفَجرِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، ولا بعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، ولا صيامَ يومَ الفِطرِ، ولا يومَ الأَضْحى". .
لا صَلاةَ بعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، ولا بعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغرُبَ. .
لا صلاةَ بعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، ولا بعدَ الفَجرِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، إلَّا بمَكَّةَ، إلَّا بمَكَّةَ. .
لا صلاةَ بعدَ الفجرِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ ، ولا بعد العصرِ حتَّى تغرُبَ إلا بمكَّةَ .
لا صلاةَ بعد الفجرِ حتى تطلعَ الشمسُ ، ولا بعد العصرِ حتى تغربَ الشمسُ ، من طاف فلِيُصلِّ أيَّ حينٍ طافَ .
لا صلاةَ بعدَ الفجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ ولا بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ من طافَ فليصَلِّ أي حين طافَ .
لا صلاةَ بعدَ الفجرِ حتَّى تطلعَ الشَّمسُ [ولا بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ] من طافَ فليصلِّ أيَّ حينٍ طافَ .
لا صلاةَ بعدَ العصرِ حتى تَغرُبَ الشمسُ ، ولا بعدَ الفجرِ حتى تَطلُعَ الشمسُ ، إلَّا بمكَّةَ ، إلَّا بمكَّةَ ، إلَّا بمكَّةَ .
لا مزيد من النتائج