نتائج البحث عن
«لا تضاروا في الحفر زاد سعيد : وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائه»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا تُضارُّوا في الحفرِ . زاد سعيد : وذلك أن يحفِرَ الرجلُ إلى جنبِ الرجُلِ لِيذهبَ بمائِه
لا تُضارُّوا في الحفرِ . زاد سعيد : وذلك أن يحفِرَ الرجلُ إلى جنبِ الرجُلِ لِيذهبَ بمائِه .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "لا تُضارُّوا في الحُفَرِ"، وذلك أن يَحفِرَ الرَّجُلُ إلى جَنْبِ الرَّجُلِ ليَذهَبَ بمائِه. .
حديثٌ في النهيِّ عن أنْ يضطجعَ الرجلُ إلى جنبِ الرجلِ إلا وبينهما ثوبٌ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهَى عن المُحاقلةِ والمزابنةِ ، والمحاقلةُ أن يبيعَ الرجلُ الرجلَ الزرعَ بمائةِ فرقٍ من الحنطةِ ، والمزابنةُ أن يبيعَ الثمرَ على رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرقٍ من تمرٍ .
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المُحَاقَلَةِ . والمُزَابَنَةِ ، والمُحَاقَلَةُ أن يبيعَ الرجلُ الرجلَ الزرع بمائةِ فرقٍ من الحنطةِ ، والمُزَابَنَةُ : أن يبيعَ الثمرَ على رؤوسٍِ النخلِ بمائة فرقٍ من تمرٍ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُحاقلةِ والمُزابنةِ وأن يبيعَ الرجلُ الزرعَ بمائةِ فرَقِ حنطةٍ والمُزابنةُ أن يبيعَ الثمرَ في رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرَقٍ .
لَأَنْ يتصَدَّقَ الرجلُ في حياتِهِ بدِرْهَمٍ خيرٌ له من أن يتصدقَ بمِائةٍ عند موتِهِ .
لا شغارَ في الإسلامِ – والشغارُ أن يبدلَ الرجلُ أختَه بغيرِ صداقٍ فلا شغارَ في الإسلامِ – ولا جلبَ ولا جنبَ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن المخابرةِ والمُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ والمُحاقلَةُ أن يبيعَ الرجلُ الزرعَ بمائةِ فرْقٍ حنطةٍ والمُزابنَةُ أن يبيعَ الثمرَ في رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرقٍ والمُخابرةُ كِراءُ الأرضِ بالثُّلُثِ والرُّبعِ .
وذَكَرَ فيه: «أيسَرُها أن يَنكِحَ الرَّجُلُ أُمَّه»، ولَم يَذكُرْ ما بَعدَه: (إنَّ أربى الرِّبا...) إلى آخِرِه، بَل زادَ فيه: «أيسَرُها أن يَنكِحَ الرَّجُلُ أُمَّه»؛ بَدَلَ (مِثلَ) قال: «أن يَنكِحَ الرَّجُلُ أُمَّه». .
كان رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ لنا إنَّ اسمَ الرَّجلِ المؤمنِ في الكتبِ الكَرْمُ من أجلِ ما كرَّمه اللهُ على الخليقةِ إنَّكم تَدْعونَ ما في الحائطِ من العِنبِ الكَرْمَ ألا واسمُه الحَفْرُ والرَّجلُ هو الكَرْمُ .
نهى أن يحلقَ الرجلُ رأسَه وهو جُنبٌ ، أو يُقلِّمَ ظفرًا ، أو ينتفَ حاجبًا وهو جُنبٌ .
أنَّ رجُلًا حدَّث ابنَ عمرَ: أنَّ أبا سعيدٍ الخُدريَّ يُحدِّثُ هذا الحديثَ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال نافعٌ: فانطلَق ابنُ عمرَ وذلك الرَّجُلُ وأنا معهم حتَّى دخَلْنا على أبي سعيدٍ الخُدريِّ فقال ابنُ عمرَ لأبي سعيدٍ: أرأَيْتَ حديثًا حدَّثنيه هذا الرَّجُلُ أنَّك تُحدِّثُه عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أسمِعْتَه ؟ قال أبو سعيدٍ: وما هو ؟ فقال ابنُ عُمرَ: بيعُ الذَّهبِ بالذَّهبِ والورِقِ بالورِقِ فأشار أبو سعيدٍ بأُصبُعِه إلى عينيه وإلى أُذنيه فقال: بصُر عيني وسمِع أذني رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ( لا تبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ ولا تبيعوا الورِقَ بالورِقِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ ولا تبيعوا منها شيئًا غائبًا بناجِزٍ ) .
صلاةُ الرَّجلِ معَ الرَّجلِ أفضلُ مِن صَلاتِهِ وحدَهُ ، وصلاتُهُ معَ الرَّجُلَينِ أفضلُ من صلاتِهِ معَ الرَّجُلِ ، وما زَاد فَهوَ أَحبُّ إلى اللَّهِ .
لا مزيد من النتائج