نتائج البحث عن
«لا تعتد تلك الحيضة»· 18 نتيجة
الترتيب:
[حديث: إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة]
عن ابنِ عمرَ : إذا طلَّقها وهي حائضٌ لم تعتَدَّ بتلكَ الحيضةِ
عن عليٍّ قال : إن طلَّقها وهي حائضٌ لم تعتَدَّ بتلكَ الحيضةِ
أن ابنَ عمرَ طلَّق امرأةً وهي حائضٌ ، فذكر ذلك عمرُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فأمره أنْ يرتجعها ، وقال : لا تعتدُّ بتلك الحيضةِ
عن ابنِ عمرَ : إذا طلَّقها وهي حائضٌ لم تعتَدَّ بتلكَ الحيضةِ .
عن عليٍّ قال : إن طلَّقها وهي حائضٌ لم تعتَدَّ بتلكَ الحيضةِ .
[عن ابن عمر: إذا طلَّقَها وهي حائضٌ، لم تعتَدَّ بتلك الحيضةِ]. .
أن ابنَ عمرَ طلَّق امرأةً وهي حائضٌ ، فذكر ذلك عمرُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فأمره أنْ يرتجعها ، وقال : لا تعتدُّ بتلك الحيضةِ .
أن عثمانَ بنَ عفانَ كان يَقضي في المرأةِ التي يطلقُها زوجُها وهي حائضٌ أنَّها لا تعتدُّ بحيضتِها تلك وتعتدُّ بعدها ثلاثةَ قروءٍ .
أنَّ عثمانَ بنَ عفَّانَ رضِيَ اللَّهُ عنهُ كان يقضي في المرأةِ التي يطلِّقُها زوجُها وهي حائِضٌ أنها لا تعتدُّ بحيضَتِها تلكَ وتعتَدُّ بعدَها بثلاثةِ قُروءٍ .
أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ رضي الله عنه كان يقضي في المرأةِ التي يطلقُها زوجُها وهي حائضٌ أنها لا تعتدُّ بحيضَتِها تلك، وتعتدُّ بعدها بثلاثةِ قروءٍ. .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّهُ قال فيمن طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ يلزمُهُ الطلاقُ وتعتدُّ بثلاثِ حيضٍ سوى تلك الحَيضةِ .
فقَدت امرأةٌ زوجَها فأتَت عمرَ بنَ الخطَّابِ ، فأمرَها أن تَتربَّصَ أربعةَ أعوامٍ ، ففعَلت ، ثمَّ جاءتهُ ، فأمرَها أن تعتدَّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، ثمَّ أتتهُ فدَعا وليَّ المفقودِ فأمرَهُ أن يطلِّقَها ؟ فطلَّقَها ، فأمرَها أن تعتدَّ ثلاثةَ قروءٍ ففَعلت ثمَّ أتتهُ ، فأباحَ لَها الزَّواجَ ، فتزوَّجت فجاءَ زوجُها المفقودُ ؟ فخيَّرَهُ عمرُ بينَ امرأتِهِ تلكَ وبينَ الصَّداقِ ، فاختارَ الصَّداقَ ، فأمرَ لَهُ عمرُ بالصَّداقِ . .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أمر فاطمةَ بنتَ قيسٍ أنْ تعتدَّ في بيتِ أمِّ شريكٍ ، ثمَّ قال : تلك امرأةٌ يغشاها أصحابي ، اعْتدِّي عندَ ابنِ أمِّ مكتوم؛ فإنه رجلٌ أعمى ، تضعينَ ثيابَك ولا يراكِ .
إذا أقبلت الحيضةُ فدعي الصَّلاةَ فإذا أدبرت الحيضةُ فاغتسلي وصلِّي .
عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ قالَ: لا تَضُرُّ الحَيْضةُ بَعْدَ عَشْرٍ، لِتَغْتَسِلْ ولْتُصَلِّ. .
نَحو [«فإذا أقبَلتِ الحَيضةُ فدَعي الصَّلاةَ، وإذا أدبَرَتِ الحَيضةُ فاغسِلي عنك الدَّمَ وصَلِّي»] وفيه زيادةُ الوُضوءِ .
أنَّ عُبادةَ بنَ الصامِتِ قال: لا تَبِينُ حتى تَغتَسِلَ منَ الحَيْضةِ الثالثةِ، وتَحِلَّ لها الصلاةُ. .
لا مزيد من النتائج