حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا تغلظ الدية إلا في أسنان الإبل لا في الذهب ، ولا في الورق ، إنما الذهب والورق»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ فرضَ الديةَ في أموالِ المسلمينَ ما كانت فجعلَها في الإبلِ مائةَ بعيرٍ وفي البقرِ مائتي بقرةٍ وفي الغنمِ ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الذهبِ الذهبُ وعلى أهلِ الورقِ الورقُ وجعلَ في الطعامِ شيئًا لم يحفظْهُ .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/398
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
لا تَبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ، إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، والوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ...، الحديث. [يعني حديثَ: ‌لا ‌تبيعوا ‌الذَّهبَ ‌بالذَّهبِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تبيعوا منها شيئًا غائِبًا بناجِزٍ»]. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 2304
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[حكى فيه الخلافَ على نافِعٍ، ثُمَّ قال]: والصَّوابُ ما قال عُبَيدُ اللهِ بنُ عَمرَ ومَن تابَعه: إنَّ نافِعًا مضى معَ ابنِ عُمرَ إلى أبي سعيدٍ، فسأله عن هذا الحديثِ، فسمِعه نافِعٌ مِن أبي سعيدٍ بمَحضَرِ ابنِ عُمرَ.
نحو: في العينينِ الدِّيَةُ. [يعني حديث: "في العَيْنِ نِصْفُ العَقْلِ؛ خَمْسونَ مِن الإبِلِ، أو عَدْلُها مِن الذَّهَبِ، أو الوَرِقِ ، أو البَقَرِ، أو الشَّاءِ".] .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 4/1329
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
لا تَبيعوا الذهبَ بالذهبِ ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ ولا البُرَّ بالبُرِّ ولا الشعيرَ بالشعيرِ ولا التمرَ بالتمرِ ولا المِلْحَ بالمِلْحِ إلا سواءً بسواءٍ ، عينًا بعينٍ ، يدًا بيدٍ ، ولكنْ بيعوا الذهبَ بالورِقِ ، والوَرِقَ بالذهبِ ، والشعيرَ بالبُرِّ والبُرَّ بالشعيرِ ، والتمرَ بالملحِ والملحَ بالتمرِ يدًا بيدٍ كيف شئتم .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 6/465
الحُكم
صحيحصحيح
لا تبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ ولا الورِقَ بالورِقِ ولا البُرَّ بالبُرِّ ولا الشَّعيرَ بالشَّعيرِ ولا التَّمرَ بالتَّمرِ ولا الملحَ بالملحِ إلَّا سواءً بسواءٍ عينًا بعينٍ يدًا بيدٍ ولكن بيعوا الذَّهبَ بالورِقِ والورِقَ بالذَّهبِ والبرَّ بالشَّعيرِ والشَّعيرَ بالبرِّ والتَّمرَ بالملحِ والملحَ بالتَّمرِ يدًا بيدٍ كيفَ شئتُمْ .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
هداية الرواة · 3/151
الحُكم
صحيحأصله في الصحيح
لا تَبيعوا الذهبَ بالذهبِ [ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ ولا البُرَّ بالبُرِّ ولا الشعيرَ بالشعيرِ ولا التمرَ بالتمرِ ولا المِلْحَ بالمِلْحِ إلا سواءً بسواءٍ، عينًا بعينٍ، يدًا بيدٍ ، ولكنْ بيعوا الذهبَ بالورِقِ، والوَرِقَ بالذهبِ، والشعيرَ بالبُرِّ والبُرَّ بالشعيرِ، والتمرَ بالملحِ والملحَ بالتمرِ يدًا بيدٍ كيف شئتم] .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 3/951
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقيل: إن مسلم بن يسار لم يسمعه من عبادة
لا تبيعوا الذهبَ بالذهبِ، ولا الورِقَ بالورقِ، ولا البُرَّ بالبُرِّ، ولا الشعيرَ بالشعيرِ، ولا التمرَ بالتمرِ، ولا الملحَ بالملحِ ؛ إلا سواءً بسواءٍ عينًا بعينٍ، يدًا بيدٍ، ولكن بيعوا الذهبَ بالورِقِ، والورِقَ بالذهبِ، والبُرَّ بالشعيرِ، والشعيرَ بالبُرِّ، والتمرَ بالملحِ، والملحَ بالتمرِ : يدًا بيدٍ كيف شئتمْ .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 2748
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
لا تَبيعوا الذَّهبَ الذَّهب، ولا الورِقَ بالوَرِقِ، ولا البُرَّ بالبُرِّ، ولا الشَّعيرَ بالشَّعيرِ، ولا التَّمرَ بالتَّمرِ، ولا المِلحَ بالمِلحِ إلَّا سواءً بسَواءٍ، عينًا بعَينٍ يدًا بيدٍ ولَكِن بيعوا الذَّهبَ بالورِقِ، والورِقَ بالذَّهبِ، والبرَّ بالشَّعيرِ، والشَّعيرَ بالبرِّ والتَّمرَ بالملحِ، والملحَ بالتَّمرِ يدًا بيدٍ، كيفَ شئتُمْ . قالَ: ونقَصَ أحدُهُما، التَّمرَ بالمِلحِ، وزادَ الآخرُ مَن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/334
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[رجاله] ثقات [وله] ستة طرق صحاح
عَن عُمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ في العَينِ نِصفُ الدِّيةِ أو عَدلُ ذلِك منَ الذَّهبِ أوِ الوَرِقِ وفي عَينِ المرأةِ نصفُ ديتِها أو عَدلُ ذلِك منَ الذَّهبِ أوِ الورِقِ .
الراوي
عبدالعزيز بن عمر
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/418
الحُكم
ضعيفلا يصح
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في المُوضِحَةِ بخمسٍ من الإبلِ أو عِدلُهَا من الذهبِ أو الوَرِقِ أو الشَّاءِ وفي المُنَقِّلَةِ خمسَ عشرةً من الإبلِ أو عدلُهَا من الذهبِ أو الوَرِقِ أو الشَّاءِ أو البقرِ .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/326
الحُكم
صحيحله شاهد بإسناد صحيح عن مكحول مرسلا
في السِّنِّ خَمسٌ مِن الإبلِ، أو عَدلُها مِن الذَّهبِ، أو الوَرِقِ، أو الشَّاءِ. .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11/318
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمعضل
قالَ عمرو بنُ شعَيبٍ : كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يُقيمُ الإبلَ علَى أهلِ القرَى أربعمائةِ دينارٍ أو عدلَها مِن الورِقِ ويقيمُه علَى أثمانِ الإبلِ فإذا غلَت رفعَ في قيمتِها وإذا هانَت نقصَ مِن قيمتِها علَى أهلِ القرَى علَى نحوِ الثَّمنِ ما كانَ قال : وقضَى أبو بَكرٍ في الدِّيةِ علَى القرَى حين كثُرَ المالُ وغلَتِ الإبلُ ، فأقامَ مائةً مِن الإبلِ بستِّمائةِ دينارٍ إلى ثمانِمائةِ دينارٍ وقضَى عمرُ في الدِّيةِ علَى أهلِ القرَى اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ ، قال : إنِّي أرَى الزَّمانَ تختلفُ فيهِ الدِّيةُ تختفضُ مرَّةً مِن قيمةِ الإبلِ ، وترتفعُ مرَّةً أخرَى وأرَى المالَ قد كثُرَ ، قال : وأنا أخشَى عليكمُ الحُكامَ بعدي ، وأن يُصابَ الرَّجلُ المسلمُ فتَهلِك ديتُه بالباطلِ ، وأن ترتفعَ ديتُه بغيرِ حقٍّ ، فتُحمَلُ علَى أقْوامٍ مسلمينَ فتجتاحُهم فلَيسَ علَى أهلِ القرَى زيادةٌ في تغليظِ عقلٍ ولا في الشَّهرِ الحرامِ ، ولا في الحرمةِ ، وعلَى أهلِ القرَى فيهِ تغليظٌ لا يُزادُ فيهِ علَى اثني عشرَ ألفًا وعلَى أهلِ الباديةِ : علَى أهلِ الإبلِ مائةٌ مِن الإبلِ : علَى أسنانِها كما قضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وعلَى أهلِ البقرِ : مائتا بقرةٍ ، وعلَى أهلِ الشَّاةِ : ألفا شاةٍ ، ولم أقسِمْ علَى أهلِ القرَى إلَّا عقلَهم يَكونُ ذَهبًا وَورِقًا ، فيُقامُ علَيهم ولَو كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى علَى أهلِ القرَى في الذَّهبِ والورِقِ عقلًا مُسمًّى لا زيادةَ فيهِ ، لاتَّبعْنا قضاءَ رسولِ اللَّهِ فيهِ ، ولَكنَّهُ يُقيمُه علَى أثمانِ الإبلِ .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 17/343
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
حديثُ: لا تَبِيعوا الذَّهَبَ [يعني حديث: لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تُشِفُّوا بَعْضَها علَى بَعْضٍ، ولا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تُشِفُّوا بَعْضَها علَى بَعْضٍ، ولا تَبِيعُوا مِنْها غائِبًا بناجِزٍ .] .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 2/229
الحُكم
ضعيفغريبٌ من حديث عُيَينة بن عَبد الرحمن بن جوشن ، عَن نافع عنه، لا أعلم رواه عنه غير النضر بن شميل، وقال في موضع آخر غريبٌ من حديث عُمَر بن إسماعيل وهو عُمَر بن راشد، عَن نافع، تَفَرَّدَ بهِ مروان بن معاوية وقال في موضع آخر غريبٌ من حديث معاوية بن عثمان، عَن نافع، تَفَرَّدَ بهِ محمد بن أبي فديك، عَنه.
"في المَنْقولةِ خَمْسَ عَشْرةَ مِن الإبِلِ، أو عَدْلُها مِن الذَّهَبِ، أو الوَرِقِ، أو الشَّاءِ، أو البَقَرِ". .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/ 52
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[مرسل]
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أنه فرض على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ في الديةِ وعلى أهلِ الورِقِ عشرةَ آلافِ درهمٍ .
الراوي
محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/80
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع

لا مزيد من النتائج