نتائج البحث عن
«لا تقبل شهادة البدوي على القروي»· 14 نتيجة
الترتيب:
لا تُقبَلُ شهادةُ البدويِّ على القَرَويِّ
لا تُقبَلُ شَهادةُ البَدَويِّ على القَرَويِّ. .
لا تُقبَلُ شَهادةُ البدَويِّ علَى القَرويِّ .
لا تجوزُ شهادةُ البدويِّ على القرويِّ .
لا تقبلُ شهادةُ خَصْمٍ على خَصمِه .
لا تقبلُ شهادةُ خصمٍ على خصمٍ .
لا تُقبَلُ شَهادةُ ذي غِمرٍ على أخيهِ. .
قضاءُ اللَّهِ ورسولِهِ أن لا تُقبَلَ شَهادةُ ثلاثةٍ ولا اثنينِ ولا واحدٍ على الزِّنا ويجلَدونَ ثمانينَ جلدةً ولا تقبلُ لَهم شَهادةٌ أبدًا حتَّى يتبيَّنَ للمسلِمينَ منْهم توبةٌ نصوحٌ وإصلاحٌ .
حديثُ عليٍّ: أنَّهُ نقضَ قضاءَ شريحٍ بأنَّ شَهادةَ المولى لا تقبلُ بالقياسِ الجليِّ وَهوَ أنَّ ابنَ العمِّ تقبلُ شَهادتُهُ معَ أنَّهُ أقربُ من المولى. .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّه نقضَ قضاءَ شُرَيحٍ بأنَّ شهادةَ الموالِي لا تُقبلُ بالقياسِ الجلِيِّ ، وهو أنَّ ابنَ العمِّ لا تُقبلُ شهادتُهُ مع أنَّه أقربُ من المَولى .
عن ابنِ عبَّاسٍ : لا تُقبلُ شهادةُ الأقلَفِ ، ولا تُقبلُ صلاتُهُ ، ولا تؤكلُ ذبيحتُهُ .
عن عطاءٍ ، قال : كانَتِ الديةُ الإبلَ ، حتى كان عمرُ فجعلَها لمَّا غَلَتِ الإبلُ عشرينَ ومائةً لكلِّ بعيرٍ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ ، فإن شاءَ القرويُّ أعطى مائةَ ناقةٍ أو مائتيْ بقرةٍ ، أو ألفيْ شاةٍ ولم يعطِ ذهبًا ؟ قال : نعم ، إن شاء أعطى إبلًا ولم يعطِ ذهبًا هو الأمرُ الأولُ ، قال قلْتُ لعطاءٍ : أيعطي القرويُّ إن شاء بقرًا أو غنمًا ؟ قال : لا يتعاقلُ أهلُ القُرى منَ الماشيةِ غيرَ الإبلِ ، يقولُ : هو عقلُهم على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، قال عطاءٌ : وكان يقالُ على أهلِ الإبلِ الإبلُ ، وعلى أهلِ الذهبِ الذهبُ وعلى أهلِ الورقِ الورقُ ، وعلى أهلِ الغنمِ الغنمُ ، وعلى أهلِ البزِّ الحللُ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ : البدويُّ صاحبُ البقرِ والشاةِ أله أن يعطىَ إبلًا إن شاءَ وإن كرِهَ المُتبِعُ ؟ قال : ما أرى إلا أنَّهُ ما شاءَ المعقولُ له هو حقُّهُ ، له ماشيةُ العاقلِ ما كانَتْ لا تُصرَفُ إلى غيرِها إن شاءَ .
لا تُقبلُ شَهادةُ أَهلِ دينٍ على غيرِ أَهلِ دينِ أهلِهِم إلَّا المسلِمونَ فإنَّهم عدولٌ على أنفسِهم وعلى غيرِهم .
لا تقبَلُ شهادةُ ظَنِينٍ ولا خَصمٍ .
لا مزيد من النتائج