نتائج البحث عن
«لا تقتل النساء إذا ارتددن عن الإسلام ، ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه»· 14 نتيجة
الترتيب:
حديثُ ابنُ عبَّاسٍ لا تُقتلُ النِّساءُ إذا هنَّ ارتددنَ [يعني حديث: عن ابنِ عبَّاسٍ قال : النِّساءُ إذا هنَّ ارتددنَ لا يُقتَلنَ ، ولكن يُحبَسنَ ويُدعَيْنَ إلى الإسلامِ ويُجبَرْنَ عليهِ] .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال : النِّساءُ إذا هنَّ ارتددنَ لا يُقتَلنَ ، ولكن يُحبَسنَ ويُدعَيْنَ إلى الإسلامِ ويُجبَرْنَ عليهِ .
لا تقتلُ النساءُ إذا هنَّ ارتددْنَ عنِ الإسلامِ .
عَن أبي بَكرٍ أنَّه قَتَلَ نِسوةً ارتَدَدنَ عَنِ الإسلامِ .
عن أبي بكرٍ رضي الله عنه أنه قتل نسوةً ارتددن عن الإسلامِ .
ارتدَّت امرأةٌ عن الإسلامِ فأمر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أن يعرضَ عليها الإسلامَ وإلا قُتِلت ، فعرضوا عليها الإسلامَ فأبت إلا أن تُقتلَ فقُتِلت .
ارتدَّتِ امرأةٌ عنِ الإسلامِ، فأمرَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُعرَضَ علَيها الإسلامُ وإلَّا قُتِلَت، فعَرَضوا عليها الإسلامَ فأبَت إلَّا أن تُقتَلَ، فقُتِلَت .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ في المَرأةِ تَرتَدُّ عَنِ الإسلامِ: تُحبَسُ، ولا تُقتَلُ .
عن عليّ قال في المرأةِ ترتدّ عن الإسلامِ : تُحبسُ ولا تُقْتَلُ .
عن ابنِ عباسٍ في المرأةِ ترتدُّ عن الإسلامِ تُحبسُ ولا تقتلُ .
عنِ ابنِ عباسٍ قال في المرأةِ ترتدُّ عن الإسلامِ : تُحبَسُ ولا تُقتَلُ .
لا حِلْفَ في الإسلامِ [يعني حديث: سأَلَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الحِلْفِ؟ فقال: لا حِلْفَ في الإسلامِ، ولكنْ تمَسَّكوا بحِلْفِ الجاهليَّةِ.] .
حَديثٌ رواه عَبدُ الرَّزَّاقِ، عن مَعْمَرٍ، عن ثابِتٍ، عن أنَسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخَذَ على النِّساءِ حِينَ بايَعَهنَّ: ألَّا يَنُحْنَ، فقُلْنَ: إنَّ نِساءً أسْعَدَتْنا في الجاهِليَّةِ أفنُسْعِدُهنَّ في الإسلامِ؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا إسعادَ في الإسلامِ، ولا شِغارَ في الإسلامِ، ولا عَقْرَ في الإسلامِ، ولا جَلَبَ ولا جَنَبَ، ومن انتَهَب فليس مِنَّا؟ .
سأَلَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الحِلْفِ؟ فقال: لا حِلْفَ في الإسلامِ، ولكنْ تمَسَّكوا بحِلْفِ الجاهليَّةِ. .
لا مزيد من النتائج