نتائج البحث عن
«لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا تقتلُ النساءُ إذا هنَّ ارتددْنَ عنِ الإسلامِ
لا تقتلُ النساءُ إذا هنَّ ارتددْنَ عنِ الإسلامِ .
حديثُ ابنُ عبَّاسٍ لا تُقتلُ النِّساءُ إذا هنَّ ارتددنَ [يعني حديث: عن ابنِ عبَّاسٍ قال : النِّساءُ إذا هنَّ ارتددنَ لا يُقتَلنَ ، ولكن يُحبَسنَ ويُدعَيْنَ إلى الإسلامِ ويُجبَرْنَ عليهِ] .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال : النِّساءُ إذا هنَّ ارتددنَ لا يُقتَلنَ ، ولكن يُحبَسنَ ويُدعَيْنَ إلى الإسلامِ ويُجبَرْنَ عليهِ .
عَن أبي بَكرٍ أنَّه قَتَلَ نِسوةً ارتَدَدنَ عَنِ الإسلامِ .
عن أبي بكرٍ رضي الله عنه أنه قتل نسوةً ارتددن عن الإسلامِ .
عن ابنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما قال: لا تجوزُ شَهادةُ النِّساءِ وَحْدَهُنَّ إلَّا على ما لا يَطَّلِعُ عليه إلَّا هُنَّ من عَوْراتِ النِّساءِ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ، في قولِهِ عزَّ وجلَّ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]: هُنَّ السَّبايا اللَّائي لهنَّ أزواجٌ، هُنَّ لكم حلالٌ. .
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 24]، قال: هنَّ ذواتُ الأزواجِ. .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ في المَرأةِ تَرتَدُّ عَنِ الإسلامِ: تُحبَسُ، ولا تُقتَلُ .
عن عليّ قال في المرأةِ ترتدّ عن الإسلامِ : تُحبسُ ولا تُقْتَلُ .
عن ابنِ عباسٍ في المرأةِ ترتدُّ عن الإسلامِ تُحبسُ ولا تقتلُ .
عنِ ابنِ عباسٍ قال في المرأةِ ترتدُّ عن الإسلامِ : تُحبَسُ ولا تُقتَلُ .
ارتدَّت امرأةٌ عن الإسلامِ فأمر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أن يعرضَ عليها الإسلامَ وإلا قُتِلت ، فعرضوا عليها الإسلامَ فأبت إلا أن تُقتلَ فقُتِلت .
ارتدَّتِ امرأةٌ عنِ الإسلامِ، فأمرَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُعرَضَ علَيها الإسلامُ وإلَّا قُتِلَت، فعَرَضوا عليها الإسلامَ فأبَت إلَّا أن تُقتَلَ، فقُتِلَت .
لا مزيد من النتائج