نتائج البحث عن
«لا تقطع اليد إلا فيما بلغ ربع دينار»· 11 نتيجة
الترتيب:
لا تُقطعُ اليدُ إلا في ربعِ دينارٍ. .
لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في رُبعِ دينارٍ .
لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا .
لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في رُبعِ دينارٍ فما فوقَه. .
لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في رُبُعِ دينارٍ فما فوقَه .
مِثلَه سَواءً [لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في رُبعِ دينارٍ فصاعِدًا] .
تُقطَعُ اليَدُ في رُبُعِ دينارٍ. .
تُقطَعُ اليَدُ في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا. .
كانتْ عائشةُ تُحدِّثُ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قال: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في المِجَنِّ أو ثَمنِه، قال: وزعَمَ أنَّ عُرْوةَ قال: وثَمنُ المِجَنِّ أربعةُ دَراهمَ، قال: وسَمِعتُ سُلَيمانَ بنَ يَسارٍ يقولُ: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في رُبُعِ دينارٍ فما فوقَ. .
عن عائشةَ قالتْ : تُقطعُ اليدِ في ربعِ دينارٍ فصاعدًا .
"لا تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ فيما دونَ المِجَنِّ"، قيلَ لعائِشةَ: ما ثَمَنُ المِجَنِّ؟ قالَتْ: رُبُعُ دينارٍ. .
لا مزيد من النتائج