نتائج البحث عن
«لا تقطع اليد إلا في الدينار أو العشرة دراهم»· 14 نتيجة
الترتيب:
قال عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ : لا تُقطعُ اليدُ إلا في الدِّيَنارِ أو العشرةِ دراهمَ
قال عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ : لا تُقطعُ اليدُ إلا في الدِّيَنارِ أو العشرةِ دراهمَ .
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ مسعودٍ، قالَ: لا تُقطَعُ اليدُ إلَّا في الدِّينارِ أو عَشرةِ دراهمَ .
عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضيَ اللَّهُ عنْهُ : لا يُقطعُ إلَّا في الدِّينارِ أوِ العشرةِ دراهمَ .
عن ابنِ مسعودٍ قال لا تقطعُ اليدُ إلا في دينارٍ أو عشرةِ دراهمَ .
لا تُقطَعُ اليدُ إلَّا في عشرةِ دراهمَ .
كانتْ عائشةُ تُحدِّثُ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قال: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في المِجَنِّ أو ثَمنِه، قال: وزعَمَ أنَّ عُرْوةَ قال: وثَمنُ المِجَنِّ أربعةُ دَراهمَ، قال: وسَمِعتُ سُلَيمانَ بنَ يَسارٍ يقولُ: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في رُبُعِ دينارٍ فما فوقَ. .
عنِ ابنِ مسعودٍ لا تُقطَعُ اليدُ إلَّا في عَشرةِ دراهمَ .
عن عليٍّ قال لا تقطعُ اليدُ إلا في عشرةِ دراهمَ ولا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ .
عن علِيٍّ قالَ: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في عَشَرةِ دَراهِمَ، ولا يكونُ المَهْرُ أقَلَّ مِن عَشَرةِ دَراهِمَ. .
عَن عليٍّ عليهِ السَّلامُ لا تُقطَعُ اليدُ إلَّا في عَشرةِ دَراهمَ .
عن عليٍّ رضِيَ اللهُ عنهُ قال : لا تُقطعُ اليدُ إلا في عشرةِ دراهمَ ولا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ .
لا تُقطَعُ اليَدُ في أقَلَّ مِن عَشَرةِ دَراهِمَ. .
حديث: لا تُقطَعُ اليَدُ في أقَلَّ مِن عَشَرةِ دَراهِمَ . .
لا مزيد من النتائج