نتائج البحث عن
«لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء»· 12 نتيجة
الترتيب:
عن ابن مسعود قال لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء
عنِ ابنِ مسعودٍ قال: لا تكونُ تطليقةٌ بائنةٌ إلَّا في فِدْيَةٍ أو إيلاءٍ. .
عن ابنِ مسعودٍ قالَ لا تكونُ طلقةً بائنةً إلا في فِديةٍ أو إيلاءٍ .
عن ابنِ مسعودٍ قال : لا تكونُ طلقةً بائنةً إلا في فِدْيةٍ أو إيلاءٍ .
عن عبدِ اللهِ قال : إذا قال الرجلُ لامرأتِهِ : استفلحي بأمركِ أو أمركِ لكِ أو وهبها لأهلها فهي تطليقةٌ بائنةٌ .
عن عَبْدِ اللهِ قال: إذا قالَ الرَّجُلُ لامْرَأتِه: اسْتَفْلِحي بأمْرِك -أو: أمْرُك لك- أو وَهَبَها لأهْلِها، فهي تَطْليقةٌ بائِنةٌ. .
جَعَل الخُلعَ تطليقةً [بائنة] .
حديثُ عثمانَ أنَ الخلعَ تطليقةٌ [يعني حديث: عن عثمان قال: الخُلْعُ تَطْليقةٌ بائِنةٌ] .
الخُلعُ طَلقةٌ بائنةٌ [يعني حديث: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جعل الخُلعَ تطليقةً بائنةً.] .
[عن علِيٍّ: الخُلْعُ تَطْليقةٌ بائِنةٌ]. .
[عن ابنِ مَسْعودٍ: الخُلْعُ تَطْليقةٌ بائِنةٌ]. .
أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلَ الخلعَ تطليقةً بائنةً .
لا مزيد من النتائج