نتائج البحث عن
«لا تلبس المرأة المهلة الثياب المطيبة ، وتلبس المعصفرة ، ولا أرى الصفرة طيبا»· 17 نتيجة
الترتيب:
لا تلبَسُ المرأةُ المهلةُ الثيابَ المطيبةَ ، وتلبَسُ المعصفرةَ ، ولا أرى الصفرةَ طيبًا
[ أنَّ ] جابرًا رضيَ اللهُ عنهُ يقولُ : لا تَلبسُ المرأةُ المُهِلَّةِ الثيابَ المُطَيَّبَةَ ، وتَلبسُ المُعَصفرةَ ، ولا أرى الصُّفرةَ طِيبًا
لا تلبَسُ المرأةُ المهلةُ الثيابَ المطيبةَ ، وتلبَسُ المعصفرةَ ، ولا أرى الصفرةَ طيبًا .
[ أنَّ ] جابرًا رضيَ اللهُ عنهُ يقولُ : لا تَلبسُ المرأةُ المُهِلَّةِ الثيابَ المُطَيَّبَةَ ، وتَلبسُ المُعَصفرةَ ، ولا أرى الصُّفرةَ طِيبًا .
سمِعَ جابرًا رضيَ اللَّهُ عنهُ يقولُ: المُهِلَّةُ لا تلبَسُ ثيابَ الطِّيبِ وتلبَسُ الثِّيابَ المعَصفَراتِ مِن غَيرِ طِيبٍ .
عن عائشةَ أمِّ المؤمنين لا تلبسُ المتوفى عنها معصفرًا ولا تقربُ طيبًا ولا تكتحلُ ولا تلبسُ حليًا وتلبسُ إن شاءت ثيابَ العصبِ .
ولَبِستْ عائِشةُ رَضيَ اللهُ عنها الثِّيابَ المُعَصفَرةَ وهي مُحرِمةٌ، وقالت: لا تَلَثَّمْ ولا تَتبَرقَعْ ولا تَلبَسْ ثَوبًا بوَرسٍ ولا زَعفَرانٍ. .
كانَتْ عائشةُ تلبسُ الثيابَ المُعصفرةَ وهيَ مُحرمةٌ .
عن أُمِّ عَطِيَّةَ: [في المُتوفَّى عنها زَوجُها] لا تَلبَسُ الثِّيابُ المُصَبَّغةُ إلَّا العصبَ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلَّا أدنَى الطِّيبِ بالقِسطِ الأظفار، ولا تَكتحِلُ بكُحلِ زِينةٍ. .
عن أمِّ عطيةَ أن لا تلبسَ في الإحدادِ الثيابَ المُصَبَّغَةَ إلا العصبَ وأن لا تمسَّ طيبًا إلا أدناه في الطهرِ القُسْطِ الأظفار .
لا تلبسوا القميصَ ، ولا العمائمَ ، ولا السراويلاتِ ، ولا البرانسَ ، ولا الخفافَ ، إلا أحدٌ لا يجدَ النعلينِ ، فلْيلْبسَ الخفَّينِ ، ولْيقطعْهما أسفلَ من الكعبينِ ، ولا تلبسوا من الثيابِ شيئًا مسَّه زعفرانٌ أو ورْسٌ ، ولا تنتقبُ المرأةُ المحرمةُ ، ولا تلبسُ القفَّازيْنِ .
قام رجلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ ! ماذا تأمرنا أن نلبسَ من الثيابِ ؟ . . فذكر الحديثَ ، وقال في آخرِهِ : ولا تنتقبُ المرأةُ الحرامُ ، ولا تلبسُ القفَّازيْنِ .
لا تُحِدُّ المرأةُ فوقَ ثلاثَةِ أيامٍ ، إلا على زوجِها فإنها تُحِدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلا ثوبَ عَصْبٍ ، ولا تكتَحِلُ ولا تختَضِبُ ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلا إذا طَهُرَتْ من حَيضِها ، نُبذَةً من قُسْطٍ أو أظفارٍ .
لاَ تُحِدُّ المرأةُ فوقَ ثلاثٍ إلاَّ على زوجٍ فإنَّها تحدُّ عليْهِ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا ولاَ تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلاَّ ثوبَ عصبٍ ولاَ تَكتحلُ ولاَ تمسُّ طيبًا إلاَّ أدنى طُهرتِها إذا طَهرت من محيضِها بنبذةٍ من قُسطٍ أو أظفارٍ وفي لفظٍ إلاَّ مغسولاً وزادَ في روايةٍ ولاَ تختضبُ وزادَ في روايةٍ ولاَ تلبسُ ثوبًا مصبوغًا إلاَّ ثوبَ عصبٍ .
أنَّ رجلًا قالَ: يا رسولَ اللَّهِ ماذا نَلبسُ منَ الثِّيابِ إذا أحرَمنا؟ فقالَ: لا تلبَسوا القُمُصَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا البَرانسَ، ولا العمائمَ، ولا القَلانسَ، ولا الخِفافَ، إلَّا أحدٌ ليسَت لَهُ نعلانِ فليلبَسهما أسفلَ مِنَ الكعبينِ، ولا تلبسوا منَ الثِّيابِ شيئًا مسَّهُ ورسٌ ولا زَعفرانٌ . وقالَ: وَكانَ عبدُ اللَّهِ يقولُ: ولا تنتَقِبُ المرأةُ ولا تَلبسُ القُفَّازينِ .
«لا تُحِدُّ المَرأةُ فوقَ ثَلاثةٍ إلَّا على زَوجِها، فإنَّها تُحِدُّ أربَعةَ أشهرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصبٍ، ولا تَكتَحِلُ، ولا تَختَضِبُ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلى أدنى طُهرَتِها إذا تَطَهَّرَت مِن حَيضَتِها نُبذةً مِن قُسطِ أو أظفارٍ» .
لا تُحدُّ المرأةُ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا علَى زوجٍ فإنَّها تُحدُّ علَيهِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ولا تلبسُ ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثوبَ عصبٍ ولا تَكْتحلُ ولا تمتشطُ ، ولا تمسُّ طيبًا إلَّا عندَ طُهْرِها حينَ تطهرُ : نبذةً من قسطٍ وأظفارٍ .
لا مزيد من النتائج