نتائج البحث عن
«لا تنتقل المبتوتة من بيت زوجها حتى يخلو أجلها»· 14 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عمرَ، قالَ: لا تَنتَقِلُ المبتوتَةُ مِن بيتِ زَوجِها في عدَّتِها .
عن عمرَ لا يجوزُ لامرأةٍ هبةٌ حتَّى تلدَ أو تبقَى في بَيتِ زوجِها سنةً .
سُئِلَ أبو هريرةَ هل تصدَّقُ المرأةُ من بيتِ زوجِها فقال لا إلَّا شيءٌ من قُوتِها فالأجرُ بينهما ولا يحلُّ لها أن تصدَّقَ من بيتِ زوجِها إلَّا بإذنهِ .
لا تصَدَّقِ المرأةُ مِن بيتِ زوجِها إلَّا بإذنِه .
لا تُنفِقُ امرأةٌ شيئًا من بيتِ زوجِها إلا بإذنِ زوجِها . قِيلَ : يا رسولَ اللهِ ! و لا الطعامَ ؟ قال : ذلِك أفضلُ أموالِنا .
وضَعَت سُبَيعةُ بنتُ الحارِثِ بَعدَ وفاةِ زَوجِها بثَلاثٍ وعِشرينَ أو خَمسٍ وعِشرينَ لَيلةً، فلَمَّا تَعَلَّت تَشَوَّفَت للنِّكاحِ، فأُنكِرَ ذلك عليها، وذُكِرَ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: «إن تَفعَلْ فقد حَلَّ أجَلُها» قال عَفَّانُ: «فقد خَلا أجَلُها» .
عن عُروةَ قال: دخَلْتُ على مَرْوانَ بنِ الحَكَمِ، فقُلتُ له: إنَّ امرأةً مِن أهْلِكَ طُلِّقَتْ، فمَرَرْتُ علَيْها وهي تَنتَقِلُ، فعِبْتُ ذلكَ عليها، فقالوا: أمَرَتْنا فاطمةُ ابنةُ قَيْسٍ، وأخبَرَتْنا: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَها أنْ تَنتقِلَ حينَ طَلَّقَها زَوْجُها إلى ابنِ أُمِّ مَكتومٍ. فقال مَرْوانُ: أجَلْ، هي أمَرَتْهُنَّ بذلِكَ، قال عُروةُ: فقُلْتُ: أمَا واللَّهِ لقَدْ عابَتْ ذلك عائشةُ أشَدَّ العَيْبِ، وقالت: إنَّ فاطمةَ كانتْ مع زَوْجِها في مكانٍ وَحْشٍ، فخِيفَ على ناحِيَتِها؛ ولذلك أرْخَصَ لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
لا تنفقُ امرأةٌ شيئا من بيتِ زوجها إلا بإذنِ زوجها قيل : يا رسولَ اللهِ ولا الطّعامُ ؟ قال : ذلكَ أفضلٌ أموالنا .
لا تُنفِقُ المرأةُ شيئًا من بيتِ زوجِها إلا بإذنِ زوجِها قيل : يا رسولَ اللهِ ولا الطعامُ ؟ قال : ذاك أفضلُ أموالِنا .
لا تنفِقُ امرأةٌ شيئًا من بيتِ زوجِها ؛ إلا بإذنِ زوجِها، قيل : يا رسولَ اللهِ ! ولا الطعامَ ؟ ! قال : ذاك أفضلُ أموالِنا .
عن أبي هريرةَ في المرأةِ تصدَّقُ من بيتِ زوجِها قال: لا، إلَّا من قوتِها والأجرُ بينَهما ولا يحلُّ أن تصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ .
عن أبي هريرةَ في المرأةِ تصَّدَّقُ من بيتِ زوجِها قال لا إلا من قوتِها والأجرُ بينهما ولا يحلُّ لها أن تصَّدَّقَ من مالِ زوجِها إلا بإذنِه .
عن أبي هُرَيْرةَ، في المرأةِ تصدَّقُ مِن بيتِ زوجِها ؟ قالَ : لا، إلَّا مِن قوتِها، والأجرُ بينَهُما، ولا يحلُّ لَها أن تصدَّقَ مِن مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ .
[عن أبي هُرَيرةَ في المرأةِ تَصَّدَّقُ من بَيتِ زَوْجِها] قال: لا، إلَّا من قُوتِها، والأجْرُ بيْنَهما، ولا يَحِلُّ لها أنْ تَتصدَّقَ من مالِ زَوجِها إلَّا بإذْنِه. .
لا مزيد من النتائج