حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا تنتقل المبتوتة من بيت زوجها حتى يخلو أجلها»· 14 نتيجة

الترتيب:
عنِ ابنِ عمرَ، قالَ: لا تَنتَقِلُ المبتوتَةُ مِن بيتِ زَوجِها في عدَّتِها .
الراوي
سالم
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/190
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن عمرَ لا يجوزُ لامرأةٍ هبةٌ حتَّى تلدَ أو تبقَى في بَيتِ زوجِها سنةً .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 2/840
الحُكم
صحيح[صحيح]
سُئِلَ أبو هريرةَ هل تصدَّقُ المرأةُ من بيتِ زوجِها فقال لا إلَّا شيءٌ من قُوتِها فالأجرُ بينهما ولا يحلُّ لها أن تصدَّقَ من بيتِ زوجِها إلَّا بإذنهِ .
الراوي
[عطاء بن أبي رباح]
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/73
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الملك بن سليمان متروك
لا تصَدَّقِ المرأةُ مِن بيتِ زوجِها إلَّا بإذنِه .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 4/173
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن رشدين بن كريب عن أبيه إلا أبو زهير
لا تُنفِقُ امرأةٌ شيئًا من بيتِ زوجِها إلا بإذنِ زوجِها . قِيلَ : يا رسولَ اللهِ ! و لا الطعامَ ؟ قال : ذلِك أفضلُ أموالِنا .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الترغيب · 943
الحُكم
صحيححسن
وضَعَت سُبَيعةُ بنتُ الحارِثِ بَعدَ وفاةِ زَوجِها بثَلاثٍ وعِشرينَ أو خَمسٍ وعِشرينَ لَيلةً، فلَمَّا تَعَلَّت تَشَوَّفَت للنِّكاحِ، فأُنكِرَ ذلك عليها، وذُكِرَ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: «إن تَفعَلْ فقد حَلَّ أجَلُها» قال عَفَّانُ: «فقد خَلا أجَلُها» .
الراوي
أبو السنابل بن بعكك
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 18714
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
عن عُروةَ قال: دخَلْتُ على مَرْوانَ بنِ الحَكَمِ، فقُلتُ له: إنَّ امرأةً مِن أهْلِكَ طُلِّقَتْ، فمَرَرْتُ علَيْها وهي تَنتَقِلُ، فعِبْتُ ذلكَ عليها، فقالوا: أمَرَتْنا فاطمةُ ابنةُ قَيْسٍ، وأخبَرَتْنا: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَها أنْ تَنتقِلَ حينَ طَلَّقَها زَوْجُها إلى ابنِ أُمِّ مَكتومٍ. فقال مَرْوانُ: أجَلْ، هي أمَرَتْهُنَّ بذلِكَ، قال عُروةُ: فقُلْتُ: أمَا واللَّهِ لقَدْ عابَتْ ذلك عائشةُ أشَدَّ العَيْبِ، وقالت: إنَّ فاطمةَ كانتْ مع زَوْجِها في مكانٍ وَحْشٍ، فخِيفَ على ناحِيَتِها؛ ولذلك أرْخَصَ لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 7074
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد
لا تنفقُ امرأةٌ شيئا من بيتِ زوجها إلا بإذنِ زوجها قيل : يا رسولَ اللهِ ولا الطّعامُ ؟ قال : ذلكَ أفضلٌ أموالنا .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
الترمذي
المصدر
سنن الترمذي · 670
الحُكم
صحيححسن
لا تُنفِقُ المرأةُ شيئًا من بيتِ زوجِها إلا بإذنِ زوجِها قيل : يا رسولَ اللهِ ولا الطعامُ ؟ قال : ذاك أفضلُ أموالِنا .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/319
الحُكم
ضعيف[فيه] إسماعيل بن عياش وهو ضعيف عن شرحبيل بن مسلم وهو مجهول لا يدرى من هو
لا تنفِقُ امرأةٌ شيئًا من بيتِ زوجِها ؛ إلا بإذنِ زوجِها، قيل : يا رسولَ اللهِ ! ولا الطعامَ ؟ ! قال : ذاك أفضلُ أموالِنا .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 1893
الحُكم
صحيححسن
عن أبي هريرةَ في المرأةِ تصدَّقُ من بيتِ زوجِها قال: لا، إلَّا من قوتِها والأجرُ بينَهما ولا يحلُّ أن تصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ .
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 6/121
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموقوف وإسناده لا بأس به ومحمد بن سوار قد وثقه ابن حبان وقال يغرب
عن أبي هريرةَ في المرأةِ تصَّدَّقُ من بيتِ زوجِها قال لا إلا من قوتِها والأجرُ بينهما ولا يحلُّ لها أن تصَّدَّقَ من مالِ زوجِها إلا بإذنِه .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 1688
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذا يضعف حديث همام [يعني لها نصف أجره]
عن أبي هُرَيْرةَ، في المرأةِ تصدَّقُ مِن بيتِ زوجِها ؟ قالَ : لا، إلَّا مِن قوتِها، والأجرُ بينَهُما، ولا يحلُّ لَها أن تصدَّقَ مِن مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ .
الراوي
عبد الملك
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 4/193
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي سند هذا الأثر عبد الملك العرزمي متكلم فيه
[عن أبي هُرَيرةَ في المرأةِ تَصَّدَّقُ من بَيتِ زَوْجِها] قال: لا، إلَّا من قُوتِها، والأجْرُ بيْنَهما، ولا يَحِلُّ لها أنْ تَتصدَّقَ من مالِ زَوجِها إلَّا بإذْنِه. .
الراوي
[عطاء بن أبي رباح]
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1330/3
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده لا بأس به

لا مزيد من النتائج