حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا تنزعوا عني ثوبا إلا الخفين»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن زيدِ بنِ صوحانَ – وكان قُتِلَ يومَ الجملِ - : لا تنزِعوا عني ثوبًا ، ولا تغْسِلوا عني دمًا .
المحدِّث
القرطبي المفسر
المصدر
تفسير القرطبي · 5/411
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ورد] من طرق كثيرة صحاح وثبت عن عمار بن ياسر أنه قال مثل قول زيد بن صوحان
عن زيدِ بنَ صوحانَ أنه قالَ لا تنزِعوا عنِّي ثوبًا ولا تغسِلوا عنِّي دماءً وادفنوني في ثيابي .
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 24/245
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي من طرق كثيرة صحاح وثبت عن عمار مثله
لا يلْبَسُ المحْرِمُ القمِيصَ ، ولا العِمامةَ ، ولا السَّراويلَ ، ولا البُرْنُسَ ، ولا ثوبًا مَسَّهُ ورْسٌ ، ولا زعْفرانُ ، ولا الخُفَّيْنِ ، إلَّا أنْ لا يجِدَ نعلَيْنِ ، فلْيلْبَسْ الخُفَّيْنِ ، ولْيقْطَعْها حتى يَكونا أسفلَ من الكعْبيْنِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 7777
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم سُئِلَ ما يلبسُ المُحرمُ منَ الثِّيابِ قالَ لا يلبسُ القميصَ ولا السَّراويلَ ولا الخفَّينِ إلَّا ألا يجدَ نعلينِ ولا ثوبًا مسَّهُ زعفرانٌ أو ورْسٌ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البزار
المصدر
البحر الزخار · 12/170
الحُكم
ضعيفلا نعلم رواه عن شعبة إلا أبو قتيبة، وقد رواه عن أيوب غير واحد
لا يلبسُ المحرمُ البُرنسَ ولا القميصَ ولا العمامةَ ولا السراويلَ ولا الخفَّينِ إلا أن يضطرَّ يقطعُه من عندِ الكعبينِ ولا يلبسُ ثوبًا مسَّه الورسُ ولا الزعفرانُ إلا أن يكونَ غسيلًا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 7/87
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
لا يَلبَسُ المُحْرِمُ البُرْنُسَ، ولا القَميصَ، ولا العِمامةَ، ولا السَّراويلَ، ولا الخُفَّينِ إلَّا أنْ يُضْطَرَّ، يَقطَعُه مِن عِندِ الكَعبَينِ، ولا يَلبَسُ ثَوبًا مَسَّهُ الوَّرْسُ، ولا الزَّعْفرانُ، إلَّا أنْ يَكونَ غَسيلًا. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 5003
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
سأل رجلٌ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما يترُكُ المُحرِمُ مِن الثِّيابِ؟ فقال: لا يَلبَس القَميصَ ولا البُرنُسَ ولا السَّراويلَ ولا العمامةَ، ولا ثوبًا مَسَّه وَرسٌ ولا زَعْفَران، ولا الخُفَّينِ إلَّا لمن لا يَجِدُ النَّعلينِ، فمن لم يجِدِ النَّعلينِ فلْيَلبَسِ الخُفَّينِ ولْيَقطَعْهما حتى يكونا أسفلَ من الكَعبَينِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 1823
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
ما يلبسُ المحرمُ من الثيابِ وقال سفيانُ مرةً : ما يترُكُ المحرمُ من الثيابِ فقال : لا يلبسُ القميصَ ولا البرنسَ ولا السراويلَ ولا العمامةَ ولا ثوبًا مسَّه الورَسُ ولا الزعفرانُ ولا الخفينِ إلا لمن لا يجدُ نعلينِ فمن لم يجدِ النعلينِ فليلبسِ الخفَّينِ وليقطعْهما حتى يكونا أسفلَ من الكعبينِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 6/246
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يلبسَ المُحْرِمَ القُمُصَ أوِ الأقبيةَ أوِ الخُفَّينِ إلَّا أَن لا يجدَ نعلَينِ أوِ السَّراويلاتِ أو يلبسَ ثَوبًا مسَّهُ ورسٌ أو زعفرانٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 4/ 277
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
لا يَلبَسُ المُحرِمُ القَميصَ، ولا العِمامةَ، ولا السَّراويلَ، ولا البُرنُسَ، ولا ثَوبًا مَسَّه زَعفَرانٌ ولا ورسٌ، ولا الخُفَّينِ، إلَّا لمَن لَم يَجِدِ النَّعلَينِ، فإن لَم يَجِدْهُما فليَقطَعْهُما أسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5806
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن ابن عمر قالَ :سألَ رجلٌ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ما يترُك المحرمُ منَ الثِّيابِ فقالَ لا يلبسُ القميصَ ،ولا البرنسَ ولا السَّراويلَ ولا العمامةَ ولا ثوبًا مسَّهُ ورسٌ ،ولا زعفرانٌ ولا الخفَّينِ إلَّا لمن لا يجدُ النَّعلينِ فمن لم يجدِ النَّعلينِ فليلبسِ الخفَّينِ ،وليقطعهما حتَّى يَكونا أسفلَ منَ الكعبينِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 1823
الحُكم
صحيحصحيح
سألَ رجُلٌ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما يلبَسُ المُحرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟ -وقالَ سُفيانُ مرَّةً: ما يترُكُ المُحرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟- فقالَ: لا يلبَسُ القميصَ، ولا البُرْنُسَ، ولا السَّراويلَ، ولا العِمامةَ، ولا ثَوبًا مسَّهُ الوَرْسُ ولا الزَّعفَرانُ، ولا الخُفَّيْنِ، إلَّا لِمَنْ لا يجِدُ نعلَيْنِ، فمَنْ لا يجِدُ نعلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، ولْيقطَعْهُما حتَّى يكونا أسفَلَ مِنَ الكعبَيْنِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
تنقيح التحقيق · 3/463
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرواته اختلفوا و[روي] موقوفاً
[ سأل رجلٌ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما يترُكُ المُحرِمُ مِن الثِّيابِ؟ فقال: لا يَلبَس القَميصَ ولا البُرنُسَ ولا السَّراويلَ ولا العمامةَ، ولا ثوبًا مَسَّه وَرسٌ ولا زَعْفَران، ولا الخُفَّينِ إلَّا لمن لا يَجِدُ النَّعلينِ ، فمن لم يجِدِ النَّعلينِ فلْيَلبَسِ الخُفَّينِ ولْيَقطَعْهما حتى يكونا أسفلَ من الكَعبَينِ، ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين] .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 1825
الحُكم
ضعيفروى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل، ويحيى بن أيوب، عن موسى بن عقبة، عن نافع، على ما قال الليث. ورواه موسى بن طارق، عن موسى بن عقبة، موقوفا على ابن عمر. وكذلك رواه عبيد الله بن عمر، ومالك، وأيوب موقوفا. ‌وإبراهيم بن سعيد المديني، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم...إبراهيم بن سعيد المديني شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديث
حديثُ ما يلبسُ المحرمُ وفيهِ زيادةٌ إلا أنْ يكونَ غسيلًا [يعني حديث: لا يَلبَسُ المُحْرِمُ البُرْنُسَ، ولا القَميصَ، ولا العِمامةَ، ولا السَّراويلَ، ولا الخُفَّينِ إلَّا أنْ يُضْطَرَّ، يَقطَعُه مِن عِندِ الكَعبَينِ، ولا يَلبَسُ ثَوبًا مَسَّهُ الوَّرْسُ، ولا الزَّعْفرانُ، إلَّا أنْ يَكونَ غَسيلًا.] .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
العيني
المصدر
عمدة القاري · 2/337
الحُكم
صحيحهذه الزيادة صحيحة
ما نلبسُ من الثيابِ إذا أَحرمنا قال لا تلبسوا القُمُصَ ولا العمائمَ ولا البرانسَ ولا السراويلاتِ ولا الخُفَّيْنِ إلا أَحَدٌ لا يجدُ نعلينِ وقال يحيى مرةً إلا أن يكونَ رجلٌ ليس لهُ نعلانِ فليقطعهما أسفلَ من الكعبينِ ولا يلبس ثوبًا مسَّهُ وَرْسٌ أو زعفرانُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 7/138
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج