نتائج البحث عن
«لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان»· 13 نتيجة
الترتيب:
قُلْتُ لعبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ: هل تُنكَحُ المرأةُ بغيرِ إذْنِ وَلِيِّها؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: لا تُنكَحُ المرأةُ إلَّا بإذْنِ وَلِيٍّ أو السُّلطانِ، قال: قُلْتُ: ليس لها مَولًى، أو هلَكَ مَوْلاها، قال: فالسُّلطانُ، قال: فرجَعْتُ ذلك عليه حتى غضِبَ. .
لا تُنكَحُ المرأةُ بغيرِ وليِّها فإن نُكِحَتْ فنكاحُها باطلٌ ثلاثَ مراتٍ فإن أصابَها فلها مهرُها بما أصابَ مِنها فإن اشتَجَروا فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له .
لا تُنكَحُ المرأةُ بغيرِ إذنِ وَلِيِّها، فإنْ نَكَحَتْ؛ فنِكاحُها باطِلٌ -ثلاثَ مرَّاتٍ- فإنْ أَصابَها فلها مَهْرُها بما أَصابَ منها، فإنِ اشتَجَروا؛ فالسُّلطانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ له. .
أيُّما امرأةٍ تزوَّجَت بغيرِ إذنِ وليِّها فتزوجها باطلٌ ثُمَّ هو باطلٌ فإن لم يكُنْ لها وليٌّ فالسٌّلطانُ وليٌّ مَن لا وليَّ له .
لا تَنكحُ امرأةٌ بغيرِ أمرِ وليّها ، فإن نكحتْ فناكحها باطلٌ ثلاثا ، فإن أصابَها فلها مهرُ مثلِها بما أصابَ منها ، فإن اشتجرُوا فالسلطانُ ولِيّ من لا وليّ لهُ .
لا تُنكحُ امرأةٌ بغيرِ أمرِ وليِّها ، فإنْ نكَحت فنِكاحُها باطلٌ ثلاثَ مراتٍ ، فإنْ أصابها فلها مهرُ مثلِها بما أصاب منها ، فإنِ اشْتجَروا فالسلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له .
إذا نُكِحت المَرأةُ بغَيرِ إذنِ وَليِّها فنِكاحُها باطِلٌ فنِكاحُها باطِلٌ، فإن أصابَها فلها مَهرُها بما أصابَ مِنها، فإنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ وَليُّ مَن لا وليَّ له .
أيُّما امرأةٍ تزوَّجتْ بغيرِ إذنِ وليٍّ فنكاحُها باطلٌ فإن لم يكن لها وليٌّ فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له .
لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ .
قالَ عمرُ : لا تُنكَحُ المرأةُ إلَّا بإذنِ وليِّها أو ذي الرَّأيِ من أهلِها أوِ السُّلطانِ .
لا نِكاحَ إلَّا بوليٍّ، فإن لَم يَكُن وليٌّ، فاشتَجروا فالسُّلطانُ وليُّ من لا وليَّ لَهُ .
أيُّما امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بغيرِ إِذْنِ ولِيِّها فنِكاحُها باطِلٌ- ثلاثَ مرَّاتٍ- فإِنْ دخَل بها فالمهرُ لها بما أصابَ منها فإِنْ تشاجرُوا فالسُّلْطانُ وليُّ مَنْ لا ولِيَّ له .
أيما امرأةٍ نكحتْ بغير إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ ، ثلاثَ مراتٍ ، فإن دخل بها فالمهرُ لها بما أصاب منها ، فإن تشاجَروا فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له .
لا مزيد من النتائج