نتائج البحث عن
«لا تورث الإخوة من الأم من الدية»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عُمرَ ، رضي اللهُ عنه ، كان لا يوَرِّثُ الإخوةَ منَ الأمِّ منَ الديَةِ .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ ، أنَّهُ كان يقولُ : لا يرثُ الإخوةُ من الأمِّ ، ولا الزوجُ ، ولا الزوجةُ من الدِّيَةِ شيئًا .
أُتِيَ عبدُ اللهِ في إخوةٍ لأمٍّ مع الأمِّ فأعطى الإخوةَ من الأمِّ الثُّلثَ وأعطى الأمَّ سائر المالِ وقال الأمُّ عصبةُ من لا عصبةَ له وكان لا يردُّ على الإخوةِ لأمٍّ مع الأمِّ ولا على ابنةِ ابنٍ مع ابنةِ الصُّلبِ ولا على أخواتٍ لأبٍ مع أختٍ لأبٍ وأمٍّ ولا على امرأةٍ ولا على جدَّةٍ ولا على زوجٍ .
أنَّ عُمَرَ أشرَكَ بَينَ الإخوةِ مِنَ الأبِ والأُمِّ وبَينَ الإخوةِ مِنَ الأُمِّ في الثُّلُثِ. .
أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ أشرَك بين الإخوَةِ مِن الأبِ والأمِّ، وبين الإخوَةِ مِن الأمِّ في الثُّلُثِ. .
عن علِيٍّ أنه قال الْإِخْوَةُ مِنَ الأمِّ لَا يَرِثُونَ دِيَةَ أخيهِم لِأُمِّهِمْ إذا قُتِلَ .
شهدتُ عمرَ أشركَ الإخوةَ من الأبِ والأمِ مع الإخوةِ من الأمِّ ؛ فقيل لهُ : قضيتَ عامَ أولَ فلم تُشَرِّكْ ! قال . تلكَ على ما قضيْنا ، وهذهِ على ما قضينا .
عن خارجةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابتٍ، عن أبيهِ، قال: مِيراثُ الإخوةِ مِن الأبِ إذا لم يكُنْ معهم أحدٌ مِن بَني الأُمِّ والأبِ كمِيراثِ الإخوةِ مِن الأبِ والأُمِّ سواءٌ؛ ذَكرُهم كذَكرِهم، وإناثُهم كإناثِهِم، وإذا اجتمَعَ الإخوةُ مِن الأبِ والأُمِّ والإخوةُ مِن الأبِ، وكان في بَني الأبِ والأُمِّ ذكَرٌ؛ فلا مِيراثَ معه لِأحدٍ مِن الإخوةِ مِن الأبِ. .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنه جعل للإخوةِ من الأمِّ الثلثَ ، ولم يشركِ الإخوةَ من الأبِ والأمِّ معهم ، وقال : هم عصبةٌ ، ولم يَفضلْ لهم شيءٌ .
خبر أنَّ ابنَ عبَّاسٍ رَضي اللهُ عنهُما كان لا يَحجُبُ الأمَّ عن الثُّلثِ إلى السُّدسِ إلَّا بثلاثةٍ من الإخوَةِ أو الأخواتِ ، ولا يرَى العَولَ ، ويردُّ النَّقصَ مع ازدِحامِ الفُروضِ على مَن يصيرُ عَصَبةً في بعضِ الأحوالِ بتَعصيبِ ذَكرٍ لهنَّ .
أُتِيَ عبدُ اللَّهِ رضيَ اللَّهُ عنهُ في إِخوةٍ لأمٍّ، وأمٍّ، فأعطَى الإخوةَ لِأمٍّ الثُّلثَ، وأعطَى الأمَّ سائرَ المالِ وقالَ: الأمُّ عَصَبةُ من لا عَصَبةَ لَهُ وَكانَ لا يردُّ على إخوَةٍ لأمٍّ معَ أمٍّ، ولا علَى ابنةِ ابنٍ، معَ ابنةِ الصُّلبِ، ولا علَى أخواتٍ لأبٍ، معَ أختٍ لأبٍ وأمٍّ، ولا علَى امرأةٍ، ولا على جدَّةٍ، ولا علَى زوجٍ .
شهدتُ عمرَ بنَ الخطابِ أشرك الإخوةَ من الأبِ والأمِّ والإخوةِ من الأمِّ فقال له رجلٌ قضيتَ عامَ أولِ فلم تُشرِكْ قال تلك على ما قضَينا وهذه على ما قضَينا .
قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالدَّينِ قبْلَ الوصيَّةِ، وأنتُم تَقرَؤونها {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]، وإنَّ أعيانَ بَني الأُمِّ يَتوارثونَ دونَ بَني العَلَّاتِ، والإخوةُ مِن الأبِ والأمِّ أقرَبُ مِن الإخوةِ مِن الأبِ. .
قال عليٌّ وزيدٌ رضيَ اللهُ عنهُما : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ ، ولم يشركا بينَ الإخوةِ من الأبِّ والأمِّ معهم ، وقالا : هم عصبةٌ ، إن فَضُل شيءٌ كان لهم ، وإن لم يفضلْ لم يكنْ لهم شيءٌ .
عن عُمرَ وعلِيٍّ وزَيدٍ رَضيَ اللهُ عنهم، في أُمٍّ وزَوجٍ وإخوةٍ لأبٍ وأُمٍّ وإخوةٍ لأُمٍّ: أنَّ الإخوةَ مِن الأبِ والأُمِّ شُركاءُ للإخوةِ مِن الأُمِّ في ثُلثِهم؛ وذلك أنَّهم قالوا: همْ بَنو أُمٍّ كلُّهم، ولم يَزِدْهُم الأبُ إلَّا قُربًا، فهم شُركاءُ في الثُّلثِ. .
لا مزيد من النتائج