نتائج البحث عن
«لا حد على عبد ، ولا على معاهد»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن مالك بن الوليد قال : أوصانِي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أن لا أخطُو إلى الإمارةِ خطوةً ولا أُصيبُ من معاهدٍ إِبرةً فما فوقَها ولا أبنِي على إمامِ السوءِ .
ألا لا يحلُّ ذو نابٍ منَ السِّباعِ ، ولا الحمارُ الأهليُّ ، ولا اللُّقطةُ من مالِ معاهدٍ إلَّا أن يستغنيَ عنها صاحبُها .
لا تجوزُ شهادةُ الرجلِ على شهادةِ الرجلِ في حدٍّ ، ولا كفالةَ في حدٍّ .
لا تَجوزُ شَهادَةُ خائِنٍ ، ولا خائِنَةٍ ، ولا مَوْقوفٍ على حَدٍّ ، وَلا ذِي غِمْرٍ عَلى أَخيه .
لا تجوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا مَوقوفٍ علَى حدٍّ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ .
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ، ولا موقوفٍ على حدّ ولا ذِي غمرٍ على أخيهِ . .
لا يجوز للشهادةِ خائنٌ ولا خائنةٌ ولا موقوفٌ على حدٍّ ، ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ .
ألا لا تجوزُ شهادةُ الخائنِ ولا الخائنةِ ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ، ولا الموقوفُ على حدٍّ .
نحو [ألَا لا تَجوزُ شَهادَةُ الخائِنِ ولا الخائِنَةِ ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ولا المَوقوفِ على حَدٍّ] .
خطَب وقال: ألَا لا تَجوزُ شَهادَةُ الخائِنِ ولا الخائِنَةِ ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ولا المَوقوفِ على حَدٍّ .
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا مجلودٍ في حدٍّ ولا ظنِينٍ ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ .
ألَا لا يحِلُّ ذو نابٍ من السِّباعِ، ولا الِحمارُ الأهلي، ولا اللُّقَطةُ من مال مُعاهَدٍ إلَّا أن يستغني عنها، وأيُّما رجلٍ ضاف قومًا فلم يُقْرُوه، فإنَّ له أن يُعقِبَهم بمِثْلِ قِراه .
ألَا لا يَحِلُّ ذو نابٍ مِنَ السِّباعِ، ولا الحِمارُ الأهليُّ، ولا اللُّقَطةُ مِن مالِ مُعاهَدٍ إلَّا أنْ يَستغنيَ عنها، وأيُّما رَجُلٍ ضافَ قَومًا فلم يَقْرُوهُ، فإنَّ له أنْ يُعقِبَهم بمِثلِ قِراهُ. .
ألا لا يحلُّ ذو نابٍ منَ السِّباعِ ، ولا الحِمارُ الأَهليُّ ، ولا اللُّقطةُ من مالِ معاهَدٍ إلَّا أن يستغنيَ عنْها ، وأيُّما رجلٍ ضافَ قومًا فلم يقروهُ فإنَّ لَهُ أن يُعقبَهم بمثلِ قِراهُ .
لا مزيد من النتائج