نتائج البحث عن
«لا زكاة في شيء من الحرث حتى يبلغ خمسة أوساق ، فإذا بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة ،»· 13 نتيجة
الترتيب:
لا زَكاةَ في شَيءٍ مِنَ الحَرثِ حتَّى يَبلُغَ خَمسةَ أوساقٍ، فإذا بَلَغَ خَمسةَ أوساقٍ ففيه الزَّكاةُ، والوَسقُ سِتُّونَ صاعًا .
ليسَ فيما دونَ خَمسةِ أوساقٍ زَكاةٌ . والوسْقُ: ستُّونَ مختومًا .
ليس فيما دُونَ خَمسَةِ أوْساقٍ زَكاةٌ، والوَسْقُ سِتُّون مَخْتومًا. .
ليس فيما دون خَمسةِ أوساقٍ زَكاةٌ والوَسْقُ ستونَ مختومًا. .
عنِ الزُّهريِّ، قال: سَمِعتُ أبا أمامةَ بنَ سَهلِ بنِ حُنَيفٍ يُحَدِّثُ في مَجلسِ سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ: "أنَّ السُّنَّةَ مَضَت لا تُؤخَذُ صَدَقةٌ مِن نَخلٍ حتَّى يَبلُغَ خَرصُها خَمسةَ أوساقٍ" .
ليس في حَبٍّ ولا ثَمَرٍ صَدَقةٌ، حتَّى يَبلُغَ خَمسةَ أوْساقٍ، ولا فيما دُونَ خَمسِ ذَوْدٍ صَدَقةٌ، وليس فيما دُونَ خَمسِ أواقٍ صَدَقةٌ. .
ليس فيما دونَ خمسةِ أوساقٍ زكاةٌ، والوَسقُ: سِتُّونَ مختومًا، وفي روايةٍ: سِتُّون صاعًا .
"ليسَ في أقَلَّ مِن خَمسةِ أوساقٍ مِنَ الحِنطةِ، والشَّعيرِ، والتَّمرِ، والزَّبيبِ، شَيءٌ" .
أنَّ في كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وفي كتابِ عمرَ في الصدقةِ أنَّ الذهبَ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ عشرينَ دينارًا فإذا بلغَ عشرينَ دينارًا ففيهِ نصفُ دينارٍ والوَرِقُ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ مائتيْ درهمٍ فإذا بلغَ مئتيْ درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ .
إذا بلغ الوَرِقُ مائتَيْن ففيه خمسةُ دراهمَ ثمَّ لا شيءَ فيه حتَّى يبلُغَ أربعين درهمًا .
جَرَتْ السُنَّةُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنهُ ليس فيما دونَ خمسةِ أوساقٍ زكاةٌ ، والوَسَقُ ستونَ صاعًا ، فذلكَ ثلاثمائةُ صاعٍ ، من الحِنطةِ والشعيرِ والتمرِ والزبيبِ ، وليس فيما أنبتت الأرضُ من الخَضِرِ زَكَاةٌ .
ليسَ فيما دونَ خمسَةِ أوساقٍ صدقةً .
ليس فيما دُونَ خَمسةِ أوْساقٍ صَدَقةٌ. .
لا مزيد من النتائج