حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا شغار في الإسلام ، والشغار أن يبدل الرجل الرجل أخته بأخته بغير صداق ، ولا»· 15 نتيجة

الترتيب:
لا شغارَ في الإسلامِ – والشغارُ أن يبدلَ الرجلُ أختَه بغيرِ صداقٍ فلا شغارَ في الإسلامِ – ولا جلبَ ولا جنبَ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 5/268
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ ليس منَّا مَنْ يَنْتَهِبُ وقال لا شِغَارَ في الإسلامِ ، والشغارُ أنْ تُنْكَحَ المرأتانِ إحداهما بالأخْرَى بغيرِ صداقٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/270
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه أبو الصباح عبد الغفور وهو متروك
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ الشِّغارِ، قُلتُ لنافِعٍ: ما الشِّغارُ؟ قال: يَنكِحُ ابنةَ الرَّجُلِ ويُنكِحُه ابنَتَه بغيرِ صَداقٍ، ويَنكِحُ أُختَ الرَّجُلِ ويُنكِحُه أُختَه بغيرِ صَداقٍ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 6960
الحُكم
صحيح[صحيح]
نَهَى عنِ الشِّغارِ [يعني حديث: أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ قُلتُ لِنَافِعٍ: ما الشِّغَارُ؟ قالَ: يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ ويُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بغيرِ صَدَاقٍ، ويَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ ويُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بغيرِ صَدَاقٍ.] .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 6891
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهَى عن الشغارِ قال : قلت لنافعٍ ما الشغارُ ؟ قال : يزوجُ الرجلُ ابنتَه ويتزوجُ ابنتَه ويزوجُ الرجلُ أختَه ويتزوجُ أختَه بغيرِ صَداقٍ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 6/315
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ الشِّغارِ، قال: قُلتُ لنافِعٍ: ما الشِّغارُ؟ قال: يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابنَتَه ويَتَزَوَّجُ ابنَتَه، ويُزَوِّجُ الرَّجُلُ أُختَه ويَتَزَوَّجُ أُختَه، بغَيرِ صَداقٍ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 4692
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
نَهَى عن الشِّغار، والشِّغارُ أن يزوِّجَ الرَّجلُ الرَّجلَ ابنتَهُ على أن يزوِّجَهُ الرَّجلُ الآخرُ ابنتَهُ وليسَ بينَهُما صداقٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 6/445
الحُكم
صحيحثابت
والشِّغارُ: أن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابنَتَه على أن يُزَوِّجَه الآخَرُ ابنَتَه، وليس بَينَهما صَداقٌ. .
الراوي
ابن عمر
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 98/2
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام نافع الراوي عن ابن عمر، وقيل: من كلام الإمام مالك
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نهى عن الشِّغارِ . والشِّغارُ أن يُزَوِّجُ الرجلُ الرجلَ ابنتَه ، على أن يُزَوِّجَه ابنتَه ، وليس بينهما صداقٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3337
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عنِ الشِّغارِ والشِّغارُ أن يزوِّجَ الرَّجلُ الرَّجلَ ابنتَهُ على أن يزوِّجَهُ ابنتَهُ وليسَ بينهما صداقٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
السيوطي
المصدر
شرح النسائي للسيوطي · 6/421
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه(والشغار أن يزوج إلى آخره) هذا التفسير مدرج في الحديث من قول نافع
. . . والشِّغارُ أن ينكحَ هذه بهذِه بغيرِ صداقٍ بُضعُ هذه صداقُ هذه وبُضعُ هذه صداقُ هذه .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/306
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ الشِّغارِ. والشِّغارُ: أن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابنَتَه على أن يُزَوِّجَه الآخَرُ ابنَتَه، ليس بينَهما صَداقٌ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5112
الحُكم
صحيح[صحيح]
لا شِغَارَ في الْإِسْلَامِ قالوا وَمَا الشِّغَارُ قال نِكَاحُ المرأةِ بالمرأةِ لَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا .
الراوي
أبي بن كعب
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/269
الحُكم
ضعيففيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف والسند منقطع
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عنِ الشِّغارِ والشِّغارُ أن يقولَ الرَّجلُ للرَّجلِ زوِّجني ابنتَكَ أو أختَكَ على أن أزوِّجَكَ ابنَتي أو أُختي وليسَ بينَهُما صَداقٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1540
الحُكم
صحيحصحيح
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الشغارِ وعن بيعِ الْمَجْرِ وعن بيعِ الغرَرِ وعن بيعِ كالئٍ بكالئٍ وعن بيعِ آجلٍ بعاجلٍ ، قال والْمَجْرُ ما في الأرحامِ والغررُ أن تَبيعَ ما ليس عندكَ وكالئٌ بكالئٍ دَيْنٌ بِدَيْنٍ والآجِلُ بعاجلٍ أن يكونَ لكَ على الرجلِ ألفُ درهمٍ فيقولُ الرجلُ أُعَجِّلُ لَكَ خمسمائَةٍ ودعِ البقيَّةَ والشغارُ أن تُنْكَحَ المرأةُ بالمرأَةِ ليس بينَهما صداقٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4-83
الحُكم
ضعيففيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف

لا مزيد من النتائج