نتائج البحث عن
«لا صلاة قبل الأضحى ولا بعدها ، ولا قبل صلاة الفطر ولا بعدها حتى تزيغ الشمس»· 15 نتيجة
الترتيب:
"لا صلاةَ بعدَ الفَجرِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، ولا بعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، ولا صيامَ يومَ الفِطرِ، ولا يومَ الأَضْحى". .
كانت صلاةُ عبدِ اللهِ منَ النَّهارِ أربعًا قبلَ الظُّهرِ وركعتَينِ بعدَها وركعتَينِ بعدَ المغربِ وركعتَينِ بعدَ العشاءِ وركعتَينِ قبلَ الفجرِ ولا يصلِّي قبلَ العصرِ ولا بعدَها .
لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ مسجدي هذا والمسجِدِ الحرامِ والمسجِدِ الأقصى ولا تُسافِرُ المرأةُ فوقَ يومَيْنِ إلَّا ومعها زوجُها أو مَحرَمٌ ولا يُصامُ يومانِ في السَّنةِ يومُ الفِطْرِ ويومُ الأضحى ولا صلاةَ بعدَ صلاتَيْنِ صلاةِ الفجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ وبعدَ صلاةِ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ .
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كانَ لا يسبِّحُ في السَّفرِ سَجدةً قبلَ صلاةِ المَكْتوبةِ ولا بعدَها حتَّى يقومَ من جَوفِ اللَّيلِ، وَكانَ لا يترُكُ القيامَ مِن جَوفِ اللَّيلِ .
[أن ابنَ عمرَ] لم يكنْ يصلِّي يومَ الفطرِ قبل الصلاةِ ولا بعدها .
لا صلاةَ قبلَ العيدينِ [يعني حديث: أنه خرج في يومِ عيدٍ، ولم يُصلِّ قبلَها ولا بعدَها، وذكر أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فعلَه] .
حديث استحبابِ الأكلِ قبْلَ الخُروجِ لصَلاةِ الفِطرِ، وترْكِه في صَلاةِ الأَضحى. [يعني حديث: لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم تمرات] .
ولا صلاةَ بعدَها حتَّى يُرَى الشاهدُ .
ولا صلاةَ بعدَها حتَّى يُرى الشَّاهِدُ. والشَّاهِدُ النَّجمُ .
ولا صلاةَ بعدَها أيْ العصرِ حتَّى يُرَى الشَّاهدُ .
لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مَساجِدَ: مَسجِدِ الحَرامِ، ومَسجِدي، ومَسجِدِ بَيتِ المَقدِسِ. ولا تُسافِرُ المرأةُ فَوقَ ثلاثِ لَيالٍ، إلَّا مع زَوجٍ أو ذي مَحرَمٍ. ولا صَلاةَ بعْدَ صَلاةِ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، ولا صَلاةَ بعْدَ صَلاةِ الصُّبحِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ. ونَهى عن صَومِ يَومِ الفِطرِ، ويَومِ النَّحْرِ. .
لا صلاةَ يومَ العيدِ قبلَها ولا بعدَها .
يَومانِ منَ الدَّهرِ لا تُصوموهما، وساعتانِ منَ النَّهارِ لا تُصلُّوهما؛ فإنَّ النَّصارى واليَهودَ يَتحرَّونَهما: يومُ الفِطرِ ويومُ الأضحى، وبعدَ صَلاةِ الفَجرِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبعدَ صَلاةِ العَصرِ إلى غُروبِ الشَّمسِ. .
لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثَلاثةِ مَساجِدَ: مَسجِدي هَذا، والمَسجِدُ الحَرامُ، والمَسجِدُ الأقصى، ولا تُسافِرُ المَرأةُ فوقَ يَومَينِ إلَّا ومَعَها زَوجُها أو ذو مَحرَمٍ، ولا يُصامُ يَومانِ في السَّنةِ: الفِطرُ والأضحى، ولا صَلاةَ بَعدَ الصَّلاتَينِ: بَعدَ صَلاةِ الفَجرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبَعدَ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ .
سألنا عليًّا عن تطوع النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ بالنهارِ فقال كان إذا صلى الفجرَ أمهل حتى إذا كانت الشمسُ من ههنا يعني من المشرقِ مقدارها من صلاة العصرِ من ههنا قبل المغربِ قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمسُ من ههنا يعني من قبَل المشرقِ مقدارها من صلاةِ الظهرِ من ههنا يعني من قبَلِ المغربِ قام فصلى أربعًا وأربعًا قبل الظهرِ إذا زالت الشمسُ ركعتين بعدها وأربعًا قبل العصرِ يفصل بين كل ركعتين بالتسليمِ على الملائكةِ المقرَّبينِ والنبيين ومن يتبعُهم من المسلمينَ والمؤمنينَ .
لا مزيد من النتائج