حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا صلاة قبل الأضحى ولا بعدها ، ولا قبل صلاة الفطر ولا بعدها حتى تزيغ الشمس»· 15 نتيجة

الترتيب:
"لا صلاةَ بعدَ الفَجرِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، ولا بعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، ولا صيامَ يومَ الفِطرِ، ولا يومَ الأَضْحى". .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11348
الحُكم
صحيحصحيح
كانت صلاةُ عبدِ اللهِ منَ النَّهارِ أربعًا قبلَ الظُّهرِ وركعتَينِ بعدَها وركعتَينِ بعدَ المغربِ وركعتَينِ بعدَ العشاءِ وركعتَينِ قبلَ الفجرِ ولا يصلِّي قبلَ العصرِ ولا بعدَها .
الراوي
أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 2/234
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأبو عبيدة لم يسمع من أبيه
لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ مسجدي هذا والمسجِدِ الحرامِ والمسجِدِ الأقصى ولا تُسافِرُ المرأةُ فوقَ يومَيْنِ إلَّا ومعها زوجُها أو مَحرَمٌ ولا يُصامُ يومانِ في السَّنةِ يومُ الفِطْرِ ويومُ الأضحى ولا صلاةَ بعدَ صلاتَيْنِ صلاةِ الفجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ وبعدَ صلاةِ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 5/172
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن أبان بن تغلب إلا عباد بن العوام تفرد به عبد الرحيم بن محمد السكري
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كانَ لا يسبِّحُ في السَّفرِ سَجدةً قبلَ صلاةِ المَكْتوبةِ ولا بعدَها حتَّى يقومَ من جَوفِ اللَّيلِ، وَكانَ لا يترُكُ القيامَ مِن جَوفِ اللَّيلِ .
الراوي
سالم بن عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 2/ 413
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
[أن ابنَ عمرَ] لم يكنْ يصلِّي يومَ الفطرِ قبل الصلاةِ ولا بعدها .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
ابن الأثير
المصدر
شرح مسند الشافعي · 2/301
الحُكم
صحيحصحيح
لا صلاةَ قبلَ العيدينِ [يعني حديث: أنه خرج في يومِ عيدٍ، ولم يُصلِّ قبلَها ولا بعدَها، وذكر أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فعلَه] .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
العلل الكبير · 95
الحُكم
صحيحصحيح
حديث استحبابِ الأكلِ قبْلَ الخُروجِ لصَلاةِ الفِطرِ، وترْكِه في صَلاةِ الأَضحى. [يعني حديث: ‌لا ‌يخرج يوم ‌الفطر حتى يطعم ‌تمرات] .
المحدِّث
زكريا الأنصاري
المصدر
أسنى المطالب · 2/208
الحُكم
صحيحأسانيده حسنة
ولا صلاةَ بعدَها حتَّى يُرَى الشاهدُ .
المحدِّث
السفاريني الحنبلي
المصدر
شرح ثلاثيات المسند · 2/791
الحُكم
ضعيفرفع أبي بصرة له ضعيف
ولا صلاةَ بعدَها حتَّى يُرى الشَّاهِدُ. والشَّاهِدُ النَّجمُ .
الراوي
أبو بصرة الغفاري
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 2/52
الحُكم
ضعيفضعيف
ولا صلاةَ بعدَها أيْ العصرِ حتَّى يُرَى الشَّاهدُ .
الراوي
أبو بصرة الغفاري
المحدِّث
الصنعاني
المصدر
العدة على الإحكام · 1/429
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقد ضعف
لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مَساجِدَ: مَسجِدِ الحَرامِ، ومَسجِدي، ومَسجِدِ بَيتِ المَقدِسِ. ولا تُسافِرُ المرأةُ فَوقَ ثلاثِ لَيالٍ، إلَّا مع زَوجٍ أو ذي مَحرَمٍ. ولا صَلاةَ بعْدَ صَلاةِ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، ولا صَلاةَ بعْدَ صَلاةِ الصُّبحِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ. ونَهى عن صَومِ يَومِ الفِطرِ، ويَومِ النَّحْرِ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11417
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
لا صلاةَ يومَ العيدِ قبلَها ولا بعدَها .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 3/373
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهينظر فيه
يَومانِ منَ الدَّهرِ لا تُصوموهما، وساعتانِ منَ النَّهارِ لا تُصلُّوهما؛ فإنَّ النَّصارى واليَهودَ يَتحرَّونَهما: يومُ الفِطرِ ويومُ الأضحى، وبعدَ صَلاةِ الفَجرِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبعدَ صَلاةِ العَصرِ إلى غُروبِ الشَّمسِ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 964
الحُكم
صحيحصحيح
لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثَلاثةِ مَساجِدَ: مَسجِدي هَذا، والمَسجِدُ الحَرامُ، والمَسجِدُ الأقصى، ولا تُسافِرُ المَرأةُ فوقَ يَومَينِ إلَّا ومَعَها زَوجُها أو ذو مَحرَمٍ، ولا يُصامُ يَومانِ في السَّنةِ: الفِطرُ والأضحى، ولا صَلاةَ بَعدَ الصَّلاتَينِ: بَعدَ صَلاةِ الفَجرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبَعدَ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ .
الراوي
علي
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الصغير · 495
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يروه عن سلمة إلا ابنه يحيى. تفرد به ولده عنه.
سألنا عليًّا عن تطوع النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ بالنهارِ فقال كان إذا صلى الفجرَ أمهل حتى إذا كانت الشمسُ من ههنا يعني من المشرقِ مقدارها من صلاة العصرِ من ههنا قبل المغربِ قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمسُ من ههنا يعني من قبَل المشرقِ مقدارها من صلاةِ الظهرِ من ههنا يعني من قبَلِ المغربِ قام فصلى أربعًا وأربعًا قبل الظهرِ إذا زالت الشمسُ ركعتين بعدها وأربعًا قبل العصرِ يفصل بين كل ركعتين بالتسليمِ على الملائكةِ المقرَّبينِ والنبيين ومن يتبعُهم من المسلمينَ والمؤمنينَ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 3/81
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأسانيده ثقات

لا مزيد من النتائج