نتائج البحث عن
«لا صوم في يوم عيد ، ولا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم»· 13 نتيجة
الترتيب:
لا صَوْمَ يَومَ عِيدٍ. ولا تُسافِرُ امرَأةٌ ثلاثًا إلَّا مع ذي مَحرَمٍ. ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مَساجِدَ: مَسجِدِ الحَرامِ، ومَسجِدِ المدينةِ، والمَسجِدِ الأقْصى. .
حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: "لا تَسافِرِ المرأةُ ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا ومعها ذو مَحرَمٍ"، "ونَهي عن صيامِ الفِطرِ، ويومِ النَّحرِ"، "ونَهي عن صلاتَيْنِ: صلاةٍ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، وبعدَ الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ". "ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ: المسجِدِ الحَرامِ، ومسجِدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، والمسجِدِ الأَقْصى".] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: سَمِعْتُ أرْبَعًا مِنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأعْجَبْنَنِي، قالَ: لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَومَيْنِ إلَّا ومعهَا زَوْجُهَا أوْ ذُو مَحْرَمٍ، ولَا صَوْمَ في يَومَيْنِ: الفِطْرِ والأضْحَى، ولَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ولَا بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغْرُبَ، ولَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، ومَسْجِدِ الأقْصَى، ومَسْجِدِي هذا.] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: لا يَحِلُّ لامرأَةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، تُسافِرُ يَومًا إلَّا مع ذي مَحرَمٍ.] .
لا تسافرُ المرأةُ ثلاثةَ أيامٍ، إلا معَ ذِي محرمٍ .
لا تُسافرُ المرأةُ ثلاثةَ أيامٍ ، إلا مع ذِي مَحْرَمٍ .
لا تُسافِرِ المرأةُ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا مع ذي مَحرَمٍ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا تُسافِرِ المَرأةُ ثَلاثةَ أيَّامٍ إلَّا مع ذي مَحرَمٍ. .
لا تُسافِرُ المَرأةُ سَفَرَ ثَلاثةِ أيَّامٍ فصاعِدًا، إلَّا مَعَ أبيها، أو أخيها، أو ابنِها، أو زَوجِها، أو مَعَ ذي مَحرَمٍ .
لا تسافِرُ المرأةُ ثلاثةَ أميالٍ إلا معَ زوجٍ أو مع ذي مَحرَمٍ ، فقيل لابنِ عباسٍ : الناسُ يقولون : ثلاثةَ أيامٍ ، قال : إنما هو وَهَمٌ .
لا تسافِرُ المرأةُ سفرًا ثلاثةِ أيَّامٍ، فصاعدًا، إلَّا معَ أبيها أو أخيها، أوِ ابنِها، أو زوجِها، أو ذي مَحرمٍ .
لا تُسافِرِ المرأةُ سفرًا يكونُ ثلاثةَ أيَّامٍ فصاعدًا إلَّا مع أبيها أو ابنِها أو أخيها أو زوجِها أو ذي مَحرَمٍ .
لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مَساجِدَ: مَسجِدِ الحَرامِ، ومَسجِدي، ومَسجِدِ بَيتِ المَقدِسِ. ولا تُسافِرُ المرأةُ فَوقَ ثلاثِ لَيالٍ، إلَّا مع زَوجٍ أو ذي مَحرَمٍ. ولا صَلاةَ بعْدَ صَلاةِ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، ولا صَلاةَ بعْدَ صَلاةِ الصُّبحِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ. ونَهى عن صَومِ يَومِ الفِطرِ، ويَومِ النَّحْرِ. .
لا تُسافِرُ امرَأةٌ مَسيرةَ ثَلاثةِ أيَّامٍ إلَّا مَعَ ذي مَحرَمٍ .
لا تسافرِ المرأةُ سفرًا ثلاثةَ أيامٍ فصاعدًا إلا ومعها زوجُها أو ابنُها أو أخوها أو ذي رحِمٍ مَحرَمٍ منها .
لا مزيد من النتائج