حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا عهدة في النساء إذا بنى بها زوجها وجب عليه صداقها»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ في قولِه: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ يقولُ إذا تزوَّج أحدُكم المرأةَ ثمَّ نكحها مرَّةً واحدةً فقد وجب صداقُها كلُّه والاستمتاعُ هو النِّكاحُ وهو قولُه: وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً وقولُه: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ قال: التَّراضي أن يُوفِّيَها صداقَها ثمَّ يُخيِّرُها .
الراوي
علي بن طلحة
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 10/120
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمعلول
من كشفَ خِمارَ امرأةٍ ونظرَ إليها فقد وجبَ صداقُها دخلَ بِها أو لَم يدخل بِها .
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
شرح البخاري لابن الملقن · 25/211
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهضعف لأجل ابن لهيعة ومرسل
عن عُمَرَ: أنَّها إذا نكَحتْ بعد العِدَّةِ، فجاء زوجُها، يُخيَّرُ زوجُها بين صداقِها وبين المرأةِ. .
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 9 / 314
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات.
عن ابنِ عباسٍ كانتِ المرأةُ في الجاهليةِ إذا توفيَ عنها زوجُها فجاء رجلٌ فألقى عليها ثوبًا كان أحقَّ بها فنزلت : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ . .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الوادعي
المصدر
صحيح أسباب النزول · 75
الحُكم
صحيح[فيه] علي بن بذيمة روى له أصحاب السنن وهو ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح
وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنْها أنَّ هذِهِ الآيةَ نزلَت في اليتيمَةِ تَكونُ في حجرِ وليِّها فإن كانَ لَها مالٌ وجمالٌ تزوَّجَها ولم يُقسِطْ في صداقِها؛ فإن لم يَكن لَها مالٌ لم يتزوَّجْها فنُهيَ أن يتزوَّجَها حتَّى يُقسِطَ في صداقِها من أجلِ رغبتِهِ عن نِكاحِها إذا لم يَكن لَها مالٌ .
المحدِّث
ابن تيمية
المصدر
مجموع الفتاوى · 32/47
الحُكم
صحيحثابت
أنَّ امرأةً زوَّجها أولياؤها بالجزيرةِ من عُبيدِ اللهِ بنِ الحُرِّ وزوَّجها أهلُها بعد ذلك بالكوفةِ فرفَعوا ذلك إلى عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ ففرَّق بينها وبين زوجِها الآخرِ وردَّها إلى زوجِها الأولِ وجعل لها صداقَها بما أصاب من فرجِها وأمر زوجَها الأولِ أن لا يقربَها حتى تنقضيَ عدَّتَها .
الراوي
خلاس بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/255
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات لكنه منقطع
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في امرأةِ المفقودِ ، قال : إن جاء زوجُها وقد تزوَّجت خُيِّرَ بينَ امرأتِه وبينَ صداقِها ، فإن اختار الصداقَ كان على زوجِها الآخرِ ، وإن اختار امرأتَه اعتدَّت حتى تحِلَّ ثم ترجعَ إلى زوجِها الأولِ ، وكان لها من زوجِها الآخرِ مهرُها بما استحلَّ من فرجِها .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
الإمام مالك
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/446
الحُكم
ضعيفمنكر
كتب إلى نافع ٍأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أخذ جُويريةَ في غزوةِ بني المُصطلِقِ فأعتقَها وتزوَّجَها وجعل عِتقَها صداقَها .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/503
الحُكم
ضعيففيه يعقوب بن حميد ضعيف
عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، قال الشَّيبانيُّ: وحدَّثَني عَطاءٌ أبو الحَسَنِ السُّوائيُّ -ولا أظُنُّه إلَّا ذَكَرَه عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما- {يا أيُّها الذينَ آمَنوا لا يَحِلُّ لَكُم أن تَرِثوا النِّساءَ كَرهًا} [النساء: 19] الآيةَ. قال: كانوا إذا ماتَ الرَّجُلُ كان أولياؤُه أحَقَّ بامرَأتِه، إن شاءَ بَعضُهم تَزَوَّجَها، وإن شاؤوا زَوَّجَها، وإن شاؤوا لم يُزَوِّجْها، فهم أحَقُّ بها مِن أهلِها، فنَزَلَت هذه الآيةُ في ذلك. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 6948
الحُكم
صحيح[صحيح]
قال عمرُ بنُ الخطابِ يُفرَّقُ بينها وبين زوجِها وتُكمِلُ عدَّتها الأولى وتأتنِفُ من هذه عِدَّةً جديدةً ويُجعلُ صداقُها في بيتِ المالِ ولا يتزوَّجُها أبدًا ويصيرُ الأولُ خاطبًا .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/480
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنَّهُ سُئِلَ عن خيرِ النِّساءِ؟ فقالَ: الَّتي تُطيعُ زوجَها إذا أمرَ، وتسرُّهُ إذا نظرَ، وتحفظُهُ في نفسِها ومالِهِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/334
الحُكم
صحيحصحيح
لا أركَبُ الأُرْجُوانَ، ولا ألبَسُ المُعَصفَرَ، ولا ألبَسُ القَميصَ المُكفَّفَ بالحريرِ -قال: وأومَأَ الحسَنُ إلى جَيْبِ قَميصِه، قال: وقال:- ألَا وطيبُ الرجالِ ريحٌ، لا لونَ له، ألَا وطيبُ النِّساءِ لونٌ، لا ريحَ له. قال سعيدٌ: أُراه قال: إنَّما حمَلوا قولَه في طيبِ النساءِ على أنَّها إذا خرَجتْ، فأمَّا إذا كانت عندَ زوجِها، فلتَطَّيَّبْ بما شاءَتْ. .
الراوي
عمران بن الحصين
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 4048
الحُكم
صحيححسن لغيره دون قوله: "ولا ألبس القميص المكفف بالحربر"، فقد صح ما يخالفه
عن ابنِ عبَّاسٍ في هذه الآيةِ: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [النساء: 19] قال: كان الرَّجُلُ إذا مات كان أولياؤه أحَقَّ بامرأتِه مِن وَلِيِّ نَفْسِها، إن شاء بعضُهم زَوَّجَها أو زَوَّجوها، وإن شاؤوا لم يزَوِّجوها، فنزلت هذه الآيةُ في ذلك .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2089
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
لا أركبُ الأُرجوانَ ولا ألبسُ المُعصْفرَ ولا ألبسُ القميصَ المُكفَّفَ بالحريرِ ، قال : وأومأ الحسنُ إلى جيبِ قميصِه قال : وقال : ألا وطِيبُ الرِّجالِ ريحٌ لا لونَ له ، ألا وطِيبُ النِّساءِ لونٌ لا ريحَ له ، قال سعيدٌ : أراه قال : إنَّما حملوا قولَه في طِيبِ النِّساءِ على أنَّها إذا أرادت أن تخرُجَ ، وأمَّا إذا كانت عند زوجِها فلتتطيَّبْ بما شاءت .
الراوي
عمران بن الحصين
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 16/121
الحُكم
صحيحصحيح
أعتَقَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جُوَيريةَ، واستَنكَحَها، وجعَلَ صَداقَها عِتقَ كلِّ مَملوكٍ مِن بَني المُصطَلِقِ. .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سير أعلام النبلاء · 2/263
الحُكم
صحيحإسناده صحيح لكنه مرسل

لا مزيد من النتائج