نتائج البحث عن
«لا عهدة في النساء إذا بنى بها زوجها وجب عليه صداقها»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ في قولِه: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ يقولُ إذا تزوَّج أحدُكم المرأةَ ثمَّ نكحها مرَّةً واحدةً فقد وجب صداقُها كلُّه والاستمتاعُ هو النِّكاحُ وهو قولُه: وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً وقولُه: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ قال: التَّراضي أن يُوفِّيَها صداقَها ثمَّ يُخيِّرُها .
من كشفَ خِمارَ امرأةٍ ونظرَ إليها فقد وجبَ صداقُها دخلَ بِها أو لَم يدخل بِها .
عن عُمَرَ: أنَّها إذا نكَحتْ بعد العِدَّةِ، فجاء زوجُها، يُخيَّرُ زوجُها بين صداقِها وبين المرأةِ. .
عن ابنِ عباسٍ كانتِ المرأةُ في الجاهليةِ إذا توفيَ عنها زوجُها فجاء رجلٌ فألقى عليها ثوبًا كان أحقَّ بها فنزلت : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ . .
وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنْها أنَّ هذِهِ الآيةَ نزلَت في اليتيمَةِ تَكونُ في حجرِ وليِّها فإن كانَ لَها مالٌ وجمالٌ تزوَّجَها ولم يُقسِطْ في صداقِها؛ فإن لم يَكن لَها مالٌ لم يتزوَّجْها فنُهيَ أن يتزوَّجَها حتَّى يُقسِطَ في صداقِها من أجلِ رغبتِهِ عن نِكاحِها إذا لم يَكن لَها مالٌ .
أنَّ امرأةً زوَّجها أولياؤها بالجزيرةِ من عُبيدِ اللهِ بنِ الحُرِّ وزوَّجها أهلُها بعد ذلك بالكوفةِ فرفَعوا ذلك إلى عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ ففرَّق بينها وبين زوجِها الآخرِ وردَّها إلى زوجِها الأولِ وجعل لها صداقَها بما أصاب من فرجِها وأمر زوجَها الأولِ أن لا يقربَها حتى تنقضيَ عدَّتَها .
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في امرأةِ المفقودِ ، قال : إن جاء زوجُها وقد تزوَّجت خُيِّرَ بينَ امرأتِه وبينَ صداقِها ، فإن اختار الصداقَ كان على زوجِها الآخرِ ، وإن اختار امرأتَه اعتدَّت حتى تحِلَّ ثم ترجعَ إلى زوجِها الأولِ ، وكان لها من زوجِها الآخرِ مهرُها بما استحلَّ من فرجِها .
كتب إلى نافع ٍأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أخذ جُويريةَ في غزوةِ بني المُصطلِقِ فأعتقَها وتزوَّجَها وجعل عِتقَها صداقَها .
عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، قال الشَّيبانيُّ: وحدَّثَني عَطاءٌ أبو الحَسَنِ السُّوائيُّ -ولا أظُنُّه إلَّا ذَكَرَه عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما- {يا أيُّها الذينَ آمَنوا لا يَحِلُّ لَكُم أن تَرِثوا النِّساءَ كَرهًا} [النساء: 19] الآيةَ. قال: كانوا إذا ماتَ الرَّجُلُ كان أولياؤُه أحَقَّ بامرَأتِه، إن شاءَ بَعضُهم تَزَوَّجَها، وإن شاؤوا زَوَّجَها، وإن شاؤوا لم يُزَوِّجْها، فهم أحَقُّ بها مِن أهلِها، فنَزَلَت هذه الآيةُ في ذلك. .
قال عمرُ بنُ الخطابِ يُفرَّقُ بينها وبين زوجِها وتُكمِلُ عدَّتها الأولى وتأتنِفُ من هذه عِدَّةً جديدةً ويُجعلُ صداقُها في بيتِ المالِ ولا يتزوَّجُها أبدًا ويصيرُ الأولُ خاطبًا .
أنَّهُ سُئِلَ عن خيرِ النِّساءِ؟ فقالَ: الَّتي تُطيعُ زوجَها إذا أمرَ، وتسرُّهُ إذا نظرَ، وتحفظُهُ في نفسِها ومالِهِ .
لا أركَبُ الأُرْجُوانَ، ولا ألبَسُ المُعَصفَرَ، ولا ألبَسُ القَميصَ المُكفَّفَ بالحريرِ -قال: وأومَأَ الحسَنُ إلى جَيْبِ قَميصِه، قال: وقال:- ألَا وطيبُ الرجالِ ريحٌ، لا لونَ له، ألَا وطيبُ النِّساءِ لونٌ، لا ريحَ له. قال سعيدٌ: أُراه قال: إنَّما حمَلوا قولَه في طيبِ النساءِ على أنَّها إذا خرَجتْ، فأمَّا إذا كانت عندَ زوجِها، فلتَطَّيَّبْ بما شاءَتْ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ في هذه الآيةِ: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [النساء: 19] قال: كان الرَّجُلُ إذا مات كان أولياؤه أحَقَّ بامرأتِه مِن وَلِيِّ نَفْسِها، إن شاء بعضُهم زَوَّجَها أو زَوَّجوها، وإن شاؤوا لم يزَوِّجوها، فنزلت هذه الآيةُ في ذلك .
لا أركبُ الأُرجوانَ ولا ألبسُ المُعصْفرَ ولا ألبسُ القميصَ المُكفَّفَ بالحريرِ ، قال : وأومأ الحسنُ إلى جيبِ قميصِه قال : وقال : ألا وطِيبُ الرِّجالِ ريحٌ لا لونَ له ، ألا وطِيبُ النِّساءِ لونٌ لا ريحَ له ، قال سعيدٌ : أراه قال : إنَّما حملوا قولَه في طِيبِ النِّساءِ على أنَّها إذا أرادت أن تخرُجَ ، وأمَّا إذا كانت عند زوجِها فلتتطيَّبْ بما شاءت .
أعتَقَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جُوَيريةَ، واستَنكَحَها، وجعَلَ صَداقَها عِتقَ كلِّ مَملوكٍ مِن بَني المُصطَلِقِ. .
لا مزيد من النتائج