نتائج البحث عن
«لا غرم على السارق إلا أن يوجد شيء بعينه إذا قطع»· 14 نتيجة
الترتيب:
"لا غُرْمَ على السَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ يَمينِه". .
لا غُرمَ على السَّارقِ بعد قطْعِ يمينِه .
إذا أُقِيمَ على السَّارِقِ الحدُّ فلا غُرْمَ عَليهِ .
إذا أقيمَ الحَدُّ علَى السَّارِقِ فلا غُرمَ عليهِ .
لا غُرمَ على السارقِ بعد ما قُطعَتْ يمينُه .
لا قطعَ على السَّارقِ بعدَ قَطعِ يمينِهِ .
أثَرُ: لا قَطْعَ على السَّارِقِ حتى يُخرِجَ المتاعَ مِن حِرْزِه. .
عن عمرَ قال إذا أخذ السارقُ ربعَ دينارٍ قطع .
عن عَبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ: إذا قَطَع يَدَ السَّارِقِ لم يَغْرَمْ. .
كان عثمانُ بنُ عفَّانَ يقولُ : ليس على السَّارقِ قطْعٌ حتَّى يخرُجَ المتاعُ من البيتِ . .
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ تعالى عنهُ أنَّهُ قطعَ يدَ السَّارقِ في بيضَةٍ من حديدٍ ثَمنُها ربعُ دينارٍ .
عن رسول الله صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في قطعِ رِجْلِ السارقِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قطعَ رجُلًا ثمَّ أمرَ بِهِ فحُسِمَ قالَ لَهُ : تب إلى اللَّهِ تعالى فقالَ أتوبُ إلى اللَّهِ تعالى فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ : إنَّ السَّارقَ إذا قُطعت يدُهُ وقعت في النَّارِ فإن عادَ تبِعَها وإن تابَ استَشالَها .
. . . فإذا كان من الجَرينِ فبلغ ثمنَ المِجَنِّ وهو الدِينارُ . . . [ في قطعِ يدِ السَّارقِ ] .
لا مزيد من النتائج