نتائج البحث عن
«لا قطع على من سرق من أهل الكتاب خمرا ، ولكن يغرم ثمنها»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرٍو الحضرميَّ جاء بغلامٍ له إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ فقال : اقطعْ يدَ غلامي هذا فإنَّه سرق ، قال عمرُ : ماذا سرق ؟ قال سرق مرآةً لامرأتي ثمنُها ستُّون درهمًا فقال عمرُ : أرسِلْه فليس عليه قطعٌ خادمُكم سرق متاعَكم .
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرٍو الحَضْرميَّ جاء بغلامٍ له إلى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فقال له: اقطَعْ يدَ هذا؛ فإنَّه سرَق، قال عُمَرَ: ماذا سرَق؟ قال: سرَق مِرآةً لامرأتي ثَمَنُها سِتُّون درهمًا، فقال عُمَرُ: أرسِلْهُ؛ فليس عليه قَطْعٌ، خادِمُكم سرَق متاعَكم. .
عن السائبِ بنِ يزيدَ أنَّ عبدَ اللهِ بن عمرو الحضرمي جاء بغلامٍ إلى عمرَ بن الخطابِ فقال له : اقطعْ يدِ هذا فإنَّه سرق ، فقال له عمرُ : فماذا سرق ؟ قال : سرق مِرآةً لامرأتي ثَمنُها سُتونَ دِرهما ، فقال عمر : أرْسِلْهُ فليس عليه قَطْعٌ ، خادِمُكم سَرَقَ متاعَكم .
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرو بنَ الحضرميِّ جاء بغلامٍ له إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ فقال له اقطعْ يدَ غلامي هذا فإنه سرقَ فقال له عمرُ ماذا سرقَ فقال سرقَ مِرآةً لامرأتي ثمنُها ستون درهمًا فقال له عُمرُ أرسِلْهُ فليس عليه قطعٌ خادمُكم سرقَ متاعَكم .
عن عليّ ليسَ على من سرقَ من بيتِ المالِ قَطْعٌ .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ أنَّه قال : لا يُؤكَلُ خَلٌّ من خمرٍ أُفسِدت حتَّى يبدأَ اللهُ إفسادَها ، فعند ذلك يُطيَّبُ الخَلُّ ، قال : ولا بأسَ على امرئٍ أن يبتاعَ خَلًّا وجده مع أهلِ الكتابِ ما لم يعلَمْ أنَّهم تعمَّدوا إفسادَها ، بعدما عادت خَمرًا .
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنه أنَّهُ , قطعَ يدَ سارقٍ في بيضَةٍ من حديدٍ ثمنُها ربعُ دينارٍ .
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ تعالى عنهُ أنَّهُ قطعَ يدَ السَّارقِ في بيضَةٍ من حديدٍ ثَمنُها ربعُ دينارٍ .
عن عَبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ: إذا قَطَع يَدَ السَّارِقِ لم يَغْرَمْ. .
أُتِيَ عليٌّ برَجُلٍ سَرَق مِغفَرًا مِنَ الخُمُسِ، فقال: هو جائِزٌ وله فيه نصيبٌ، فليس عليه قَطْعٌ، فلم يَقطَعْه. .
أنَّ رجلًا سرق من بيتِ المالِ ، فكتب بعضُ عمَّالِ عمرَ إليهِ بذلكَ فقال : لا قطعَ عليه ، ما من أحدٍ إلَّا وله فيه حقٌّ .
قال ابن مسعودٍ : لا قطعَ . مالكَ سرقَ مالكَ .
عن عُمرَ في الرجلِ الَّذي سرقَ من بيتِ المالِ وكتبَ بعضُ عمَّالِه إليهِ بذلِك : لا قطعَ عليهِ ، ما من أحدٍ إلَّا ولَه فيهِ حقٌّ .
قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرسًا مِن صُفَّةِ النِّساءِ، ثَمَنُه ثَلاثةُ دَراهِمَ .
قطع يدَ رجلٍ سرقَ تِرسًا من صُفَّةِ النِّساءِ قيمتُه ثلاثةُ دراهمَ .
لا مزيد من النتائج