نتائج البحث عن
«لا قطع فيها ، إنما القطع فيما ... " .»· 10 نتيجة
الترتيب:
لا قَطْعَ في ثمَرٍ معلَّقٍ، فإذا آواه الجَرِينُ، ففيه القَطْعُ. .
لا قَطْعَ في ثَمَرٍ، ولا في كَنزٍ، ولا قَطْعَ في ثَمَرٍ مُعلَّقٍ، وإذا آواه الجَرينُ، ففيه القَطْعُ إذا بَلَغَ المِجَنَّ. .
أن رجلاً من مُزينةَ أتى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم فقال يا رسولَ اللهِ! كيف ترى في حَريسةِ الجبلِ؟ فقال: هي ومثلُه والنكالُ، وليس في شيءٍ من الماشيةِ قطعٌ، إلا فيما آواه المُراحُ. فبلغ ثمن المِجَنِّ، ففيه قطعُ اليدِ، وما لم يَبلُغُ ثمنَ المِجَنِّ، ففيه غرامةُ مثليه، وجَلَداتُ نَكالٍ، قال: يا رسولَ اللهِ! كيف تَرى في الثمرِ المعلق ؟ قال: هو ومثلُه معه والنَّكالُ، وليس في شيءٍ من الثمرِ المعلقِ قطْعٌ ، إلا فيما آواهُ الجرينُ، فما أُخذَ من الجرينِ فبلغَ ثمنَ المِجَنِّ، ففيه القطْعُ، وما لم يبلغْ ثمنَ المِجَنِّ ففيه غرامةُ مثليِه وجلداتُ نَكالٍ. .
قطعَ [ أبو بكرٍ ] يسارَ سارقٍ ، ولم يعلمْ أنَّ القطعَ لليدِ اليُمنَى .
حديث أنَّه قطعَ في ربعِ دينارٍ [يعني حديث: عن عائشة قالت : القطعُ في ربعِ دينارٍ فصاعدًا] .
لا قطعَ فيما دونَ عشرةِ دراهمَ .
لا قَطعَ فيما دونَ عَشَرةِ دَراهِمَ. .
لا قطعَ في ثمرٍ معلَّقٍ ، ولا في حَرِيسةِ جبلٍ ، فإذا آواه المَراحُ أو الجَرينُ فالقَطْعُ فيما يَبلُغُ ثمَنَ المِجَنِّ .
لا قطْعَ في ثمرٍ مُعلَّقٍ ولا في حَريسةِ جبلٍ فإذا أوَاه المَراحُ أو الجَرينُ فالقطعُ فيما بلغ ثمنَ المِجَنِّ .
لا قطعَ في ثمرٍ مُعلَّقٍ، ولا في حريسةِ جبلٍ، فإذا آواهُ المراحُ أو الجرينُ ؛ فالقطعُ فيما بلغ ثمنَ المجَنِّ .
لا مزيد من النتائج