نتائج البحث عن
«لا قطع في باز سرق وإن كان ثمنه دينارا [أو أكثر] من ذلك»· 12 نتيجة
الترتيب:
قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرسًا مِن صُفَّةِ النِّساءِ، ثَمَنُه ثَلاثةُ دَراهِمَ .
أن النبي قطعَ يدَ سارقٍ سرقَ ترسا من صُفَّةِ النساءِ ثمنهُ ثلاثةُ دراهمٍ .
قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدَ رجلٍ سرقَ ترسا من صفةِ النساءِ ثمنهُ ثلاثةُ دراهمَ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قطع يدَ رجُلْ سَرَق تُرسًا مِن صُفَّةِ النِّساءِ ثَمَنُه ثلاثةُ دراهِمَ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تِرْسًا مِن صُفَّةِ النِّساءِ ثَمنُه ثَلاثةُ دَراهِمَ. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قطعَ يدَ رَجلٍ سرقَ تُرسًا من [ صُفَّةِ ] النساءِ ثمنُهُ ثلاثةُ دراهمَ .
أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ يدَ سارقٍ ، سَرَقَ تُرْسًا مِن صُفَّةِ النساءِ ، ثمنُه ثلاثةُ دراهمَ. .
"أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَطَع يَدَ سارِقٍ سَرَقَ بُرنُسًا مِن صُفَّةِ النِّساءِ ثَمَنُه ثَلاثةُ دَراهِمَ" .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم قطع يدَ سارقٍ سرق ترسا من صُفَّةِ النساءِ ؛ ثمنهُ ثلاثةُ دراهمَ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم قَطَع يدَ سارقٍ سَرَقَ ترسا مِن صُفَّةِ النِّساءِ، ثَمنُه ثَلاثةُ دَراهِمَ. .
عن أيمنَ الحَبَشيّ قال : كان يُقالُ : لا يُقطعُ السارقُ إلا في ثمنِ المجَنّ ، أو أكثرَ ، قال : وكان ثمنُ المجنّ يومئذٍ دينارًا .
قالَ لي جبريلُ من ماتَ من أمَّتِك لا يشرِك باللَّهِ شيئًا دخلَ الجنَّةَ ولم يدخلِ النَّارَ قلتُ وإن زنى وإن سرقَ قال وإن زنى وإن سرقَ - وقالَ بندارٌ أو - لم يدخلِ النَّارَ قال وإن سرقَ وإن زنى قال وإن سرقَ وإن زنى .
لا مزيد من النتائج