نتائج البحث عن
«لا قود بين النصراني والحر المسلم ، ولا بين النصراني والعبد المسلم»· 8 نتيجة
الترتيب:
قال عمرُ : المسلمُ يتزوجُ النصرانيةَ ، ولا يتزوجُ النصرانيُّ المسلمةَ .
عن جابر قال لا يرِثُ اليهوديّ ولا النصرانيّ المسلمَ ولا يرثهُم إلا أن يكونَ عبدُ الرجلِ أو أمتهُ .
عن جابرٍ قال : لا يرِثُ اليهوديُّ ولا النصرانيُّ المسلمَ ، ولا يرِثُهم ، إلا أن يكونَ عبدَ الرجلِ أو أمتَه .
عَن عمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ : المسلِمُ يتزَوَّجُ النَّصرانيَّةَ ، ولا يَتزَوَّجُ النصرانيُّ المسلِمةَ .
لا يرثُ المسلمُ النصرانيَّ إلا أن يكون عبدَه أو أمتَه .
لا يَرِثُ المُسلِمُ النَّصرانيَّ، إلَّا أن يكونَ عَبدَه، أو أمَتَه .
لا يَرِثُ المسلمُ النَّصرانيَّ إلَّا أنْ يكونَ عبْدَه أو أَمتَه. .
لا يَرِثُ المُسلِمُ النَّصرانيَّ، إلَّا أنْ يكونَ عبدَهُ أو أَمَتَهُ. .
لا مزيد من النتائج