نتائج البحث عن
«لا نرى للرجل ولو صلح له خلع امرأته أن يأخذ منها أكثر من مهرها»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في المُختلِعةِ : لا يأخذْ منها أكثرَ مما أعطاها .
أيُّما امرأةٍ لم يُنكِحْها الولِيُّ، فنِكاحُها باطلٌ ، فإن أصابَها فلَها مَهْرُها بما أصابَ مِنها ، وإن اشتَجَروا، فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لَهُ .
أن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ ما يحِلُّ للرجلِ من امرأتِه وهي حائضٌ قال ما فوقَ الإزارِ وما تحتَ الإزارِ منها حرامٌ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ ما يَحِلُّ للرجلِ منَ امرأَتِهِ وهِيَ حائِضٌ فقال ما فوقَ الإزارِ وما تحتَ الإزارِ منها حرامٌ .
أيُّما امرأةٍ نُكِحت بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ نِكاحُها باطلٌ ، ولها مهرُها بما أصاب منها ، فإنِ اشْتجروا فالسلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له .
أَيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغيرِ إذنِ وَلِيِّها؛ فنِكاحُها باطِلٌ، نِكاحُها باطِلٌ ولها مَهْرُها بما أَصابَ منها، فإنِ اشْتَجَروا؛ فالسُّلْطانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ له. .
أيُّما امرأةٍ نكحَتْ بغيرِ إذْنِ ولِيِّها ، فَنِكَاحُها باطِلٌ ، فَنِكَاحُها باطِلٌ ، ولَها مَهْرُها بِما أَصابَ مِنْها ، فإنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ ولِيُّ مَنْ لا ولِيَّ لهُ . .
أيُّما امرأةٌ نكَحَتْ بغَيرِ إذْنِ مَواليها، فنِكاحُها باطِلٌ -ثَلاثًا- ولها مَهرُها بما أصابَ منها، فإنِ اشتَجَروا، فإنَّ السُّلطانَ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له. .
لا تُنكَحُ المرأةُ بغيرِ وليِّها فإن نُكِحَتْ فنكاحُها باطلٌ ثلاثَ مراتٍ فإن أصابَها فلها مهرُها بما أصابَ مِنها فإن اشتَجَروا فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له .
لا تُنكَحُ المرأةُ بغيرِ إذنِ وَلِيِّها، فإنْ نَكَحَتْ؛ فنِكاحُها باطِلٌ -ثلاثَ مرَّاتٍ- فإنْ أَصابَها فلها مَهْرُها بما أَصابَ منها، فإنِ اشتَجَروا؛ فالسُّلطانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ له. .
كرهَ أن يأْخذَ منها أكثرَ ممّا أعطَى .
إذا نُكِحت المَرأةُ بغَيرِ إذنِ وَليِّها فنِكاحُها باطِلٌ فنِكاحُها باطِلٌ، فإن أصابَها فلها مَهرُها بما أصابَ مِنها، فإنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ وَليُّ مَن لا وليَّ له .
عن عُمَرَ أنَّه أجَّلَ امرأتَه [أي: امرأةَ المفقودِ] أربَعَ سِنينَ، وأمَرَها أنْ تتزَوَّجَ، فقَدِمَ المفقودُ بعد ذلك، فخيَّرَه عُمَرُ بينَ امرأتِه وبين مَهرِها. .
أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغيرِ إذنِ-وَلِيِّها أو مواليها- فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، ولها مَهْرُها ممَّا أصاب منها؛ فإنَّ السُّلطانَ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له. .
لا مزيد من النتائج