نتائج البحث عن
«لا نفقة لها ، ينفق عليها من نصيبها»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عمرَ ؛ قالا جميعًا : في امرأةِ المفقودِ : تنتَظرُ أربعَ سنينَ قالَ ابنُ عمرَ : ينفقُ علَيها فيها من مالِ زوجِها ، لأنَّها حبَست نفسَها علَيهِ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : إذًا يُجحفُ ذلِكَ بالورثةِ ، ولَكِن تَستدينُ ، فإن جاءَ زوجُها أخذَت من مالِهِ ، فإن ماتَ قضَت من نصيبِها من الميراثِ ثمَّ قالا جميعًا يُنفقُ عليها بعدَ الأربعِ سنينَ أربعةَ أشهرٍ وعَشرةٍ مِن جميعِ المالِ .
سَألتُ فاطِمةَ بنتَ قَيسٍ، فأخبَرَتني أنَّ زَوجَها المَخزوميَّ طَلَّقَها، فأبى أن يُنفِقَ عليها، فجاءَت إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأخبَرَتْه، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا نَفَقةَ لَكِ، فانتَقِلي فاذهَبي إلى ابنِ أُمِّ مَكتومٍ، فكوني عِندَه؛ فإنَّه رَجُلٌ أعمى تَضَعينَ ثيابَكِ عِندَه. .
عن أبي سلَمةَ أنَّهُ قالَ: سأَلتُ فاطمةَ بنتَ قيسٍ، فأخبَرَتني: أنَّ زوجَها المخزوميَّ طلَّقَها، وأنَّهُ أبى أن يُنْفِقَ علَيها، فجاءَت إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرتهُ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: لا نَفقةَ لَكِ، انتَقلي إلى ابنِ أمِّ مَكْتومٍ فَكوني عِندَهُ، فإنَّهُ رجلٌ أعمى ؛ تَضعينَ ثيابَكِ عندَهُ .
أنَّه قال لها صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "إنَّما النَّفقةُ والسُّكنى للمَرأةِ إذا كان لزَوجِها عليها الرَّجعةُ" وفي لفظٍ "فإذا لم يَكُنْ عليها رَجعةٌ فلا نَفقةَ ولا سُكنى" .
حديثُ مالِكِ بنِ أوسِ بنِ الحَدَثانِ، عن عُمرَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُنفِقُ على أهلِه نَفقةَ سَنتِه مِن أموالِ بَني النَّضيرِ، وكانت ممَّا أفاء اللهُ على رسولِه...، الحديث. .
أنَّ أبا عَمرِو بنَ حَفصِ بنِ المُغيرةِ خَرَجَ مع عَليِّ بنِ أبي طالِبٍ إلى اليَمَنِ، فأرسَلَ إلى امرَأتِه فاطِمةَ بنتِ قَيسٍ بتَطليقةٍ كانَت بَقيَت مِن طَلاقِها، وأمَرَ لَها الحارِثَ بنَ هِشامٍ وعَيَّاشَ بنَ أبي رَبيعةَ بنَفَقةٍ، فقالا لَها: واللهِ ما لَكِ نَفَقةٌ إلَّا أن تَكوني حامِلًا، فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذَكَرَت له قَولَهما، فقال: لا نَفَقةَ لَكِ، فاستَأذَنَتْه في الانتِقالِ، فأذِنَ لَها، فقالت: أينَ يا رَسولَ اللهِ؟ فقال: إلى ابنِ أُمِّ مَكتومٍ، وكانَ أعمى، تَضَعُ ثيابَها عِندَه ولا يَراها، فلَمَّا مَضَت عِدَّتُها أنكَحَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُسامةَ بنَ زَيدٍ. فأرسَلَ إليها مَروانُ قَبيصةَ بنَ ذُؤَيبٍ يَسألُها عَنِ الحَديثِ، فحَدَّثَتْه به، فقال مَروانُ: لم نَسمَع هذا الحَديثَ إلَّا مِنِ امرَأةٍ، سَنَأخُذُ بالعِصمةِ التي وجَدنا النَّاسَ عليها، فقالت فاطِمةُ حينَ بَلَغَها قَولُ مَروانَ: فبَيني وبينَكُمُ القُرآنُ؛ قال اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {لا تُخرِجوهنَّ مِن بُيوتِهنَّ} [الطلاق: 1] الآيةَ، قالت: هذا لمَن كانَت له مُراجَعةٌ، فأيُّ أمرٍ يَحدُثُ بَعدَ الثَّلاثِ؟ فكيفَ تَقولونَ: لا نَفَقةَ لَها إذا لم تَكُنْ حامِلًا؟ فعَلامَ تَحبِسونَها؟ .
عن جابرٍ قال: ليسَ للمتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ. وعن جابرٍ فرفَعه فى الحاملِ المتوفَّى عنها قال: لَا نفقةَ لَها. .
الحاملُ المُتوَفَّى عنها زوجُها قال: لا نفقةَ لها. .
أنَّ أبا حَفصِ بنَ المغيرةِ طَلَّقها ثلاثًا، وساق الحديث، فيه: وأن خالد بن الوليد ونفرًا من بني مخزومٍ أتوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالوا: يا نبيَّ اللهِ، إنَّ أبا حَفصِ بنَ المغيرةِ طَلَّق امرأتَه ثلاثًا، وإنَّه ترك لها نفقةً يَسيرةً، فقال: لا نفقةَ لها، وساق الحديثَ .
أنَّ أبا حَفصِ بنَ المغيرةِ ، طلَّقَها ثلاثًا ، وساقَ الحديثَ فيهِ : وأنَّ خالدَ بنَ الوليدِ ، ونَفرًا من بَني مخزومٍ أتوا النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فقالوا : يا نبيَّ اللَّهِ ، إنَّ أبا حفصِ بنَ المغيرةِ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا ، وإنَّهُ ترَكَ لَها نفقةً يسيرةً ، فقالَ : لا نفَقةَ لَها ، وساقَ الحديثَ .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال في المبتوتةِ لا نفقةَ لها .
عن جابرٍ ، يرفعُهُ ، في الحاملِ المتوفَّى عنها زَوجُها، قالَ : لا نفقَةَ لها .
المُطلَّقةُ ثلاثًا لا سُكْنى لها، ولا نَفَقةَ، إنَّما السُّكنى والنَّفَقةُ لمَن يَملِكُ الرَّجْعةَ. .
لا نفقةَ لكِ ولا سُكْنَى [يعني حديث: عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ قَيْسٍ، أنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا في عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، وَكانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ، فَلَمَّا رَأَتْ ذلكَ، قالَتْ: وَاللَّهِ لأُعْلِمَنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فإنْ كانَ لي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الذي يُصْلِحُنِي، وإنْ لَمْ تَكُنْ لي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ منه شيئًا، قالَتْ: فَذَكَرْتُ ذلكَ لِرَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَقالَ: لا نَفَقَةَ لَكِ، وَلَا سُكْنَى.] .
أرسَلَ مَروانُ إلى فاطِمةَ فسألَها فأخبَرَتْه أنَّها كانت عند أبي حَفصٍ، وكان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَّرَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ -يعني على بَعضِ اليَمَنِ- فخَرَج معه زَوجُها، فبَعَث إليها بتطليقةٍ كانت بَقِيَت لها، وأمَرَ عَيَّاشَ بنَ أبي رَبيعةَ، والحارِثَ بنَ هِشامٍ أن يُنفِقا عليها، فقالا: واللهِ ما لها نفقةٌ إلَّا أن تكونَ حامِلًا، فأتت النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: لا نَفَقةَ لكِ إلَّا أن تكوني حامِلًا، واستأذنَتْه في الانتِقالِ، فأذِنَ لها فقالت: أين أنتَقِلُ يا رَسولَ اللهِ؟ قال: عندَ ابنِ أمِّ مَكتومٍ، وكان أعمى، تَضَعُ ثِيابَها عِندَه ولا يُبصِرُها، فلم تَزَلْ هناك حتَّى مَضَت عِدَّتُها فأنكَحَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُسامةَ، فرَجَع قَبيصةُ إلى مروانَ فأخبَرَه بذلك، فقال مروانُ: لم نَسمَعْ هذا الحديثَ إلَّا مِن امرأةٍ، فسنأخُذُ بالعِصمةِ التي وجَدْنا النَّاسَ عليها، فقالت فاطِمةُ حينَ بَلَغَها ذلك: بيني وبينَكم كِتابُ اللهِ؛ قال الله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} حتى {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1] قالت: فأيَّ أمرٍ يُحدِثُ بعدَ الثَّلاثِ؟ .
لا مزيد من النتائج