حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا نفقة لها ، ينفق عليها من نصيبها»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عمرَ ؛ قالا جميعًا : في امرأةِ المفقودِ : تنتَظرُ أربعَ سنينَ قالَ ابنُ عمرَ : ينفقُ علَيها فيها من مالِ زوجِها ، لأنَّها حبَست نفسَها علَيهِ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : إذًا يُجحفُ ذلِكَ بالورثةِ ، ولَكِن تَستدينُ ، فإن جاءَ زوجُها أخذَت من مالِهِ ، فإن ماتَ قضَت من نصيبِها من الميراثِ ثمَّ قالا جميعًا يُنفقُ عليها بعدَ الأربعِ سنينَ أربعةَ أشهرٍ وعَشرةٍ مِن جميعِ المالِ .
الراوي
جابر بن زيد
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/135
الحُكم
صحيحصحيح
سَألتُ فاطِمةَ بنتَ قَيسٍ، فأخبَرَتني أنَّ زَوجَها المَخزوميَّ طَلَّقَها، فأبى أن يُنفِقَ عليها، فجاءَت إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأخبَرَتْه، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا نَفَقةَ لَكِ، فانتَقِلي فاذهَبي إلى ابنِ أُمِّ مَكتومٍ، فكوني عِندَه؛ فإنَّه رَجُلٌ أعمى تَضَعينَ ثيابَكِ عِندَه. .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1480
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن أبي سلَمةَ أنَّهُ قالَ: سأَلتُ فاطمةَ بنتَ قيسٍ، فأخبَرَتني: أنَّ زوجَها المخزوميَّ طلَّقَها، وأنَّهُ أبى أن يُنْفِقَ علَيها، فجاءَت إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرتهُ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: لا نَفقةَ لَكِ، انتَقلي إلى ابنِ أمِّ مَكْتومٍ فَكوني عِندَهُ، فإنَّهُ رجلٌ أعمى ؛ تَضعينَ ثيابَكِ عندَهُ .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/95
الحُكم
صحيحطريقه صحيح
أنَّه قال لها صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "إنَّما النَّفقةُ والسُّكنى للمَرأةِ إذا كان لزَوجِها عليها الرَّجعةُ" وفي لفظٍ "فإذا لم يَكُنْ عليها رَجعةٌ فلا نَفقةَ ولا سُكنى" .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 2/80
الحُكم
صحيحفي إسناده مجالد بن سعيد وقد توبع وأعل بالوقف ولكن الرفع زيادة مقبولة إذا صح مخرجها أو حسن
حديثُ مالِكِ بنِ أوسِ بنِ الحَدَثانِ، عن عُمرَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُنفِقُ على أهلِه نَفقةَ سَنتِه مِن أموالِ بَني النَّضيرِ، وكانت ممَّا أفاء اللهُ على رسولِه...، الحديث. .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 230
الحُكم
صحيح[حكى فيه الخلافَ على الزُّهريِّ، ثُمَّ قال]: وهو حديثٌ صحيحٌ مِن روايةِ الزُّهريِّ، وعِكرمةَ بنِ خالِدٍ، عن مالِكِ بنِ أوسٍ. وقد أسنَد مالكُ بنُ أنسٍ في روايتِه عن الزُّهريِّ فيه ألفاظًا عن عُمرَ، عن أبي بكرٍ.
أنَّ أبا عَمرِو بنَ حَفصِ بنِ المُغيرةِ خَرَجَ مع عَليِّ بنِ أبي طالِبٍ إلى اليَمَنِ، فأرسَلَ إلى امرَأتِه فاطِمةَ بنتِ قَيسٍ بتَطليقةٍ كانَت بَقيَت مِن طَلاقِها، وأمَرَ لَها الحارِثَ بنَ هِشامٍ وعَيَّاشَ بنَ أبي رَبيعةَ بنَفَقةٍ، فقالا لَها: واللهِ ما لَكِ نَفَقةٌ إلَّا أن تَكوني حامِلًا، فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذَكَرَت له قَولَهما، فقال: لا نَفَقةَ لَكِ، فاستَأذَنَتْه في الانتِقالِ، فأذِنَ لَها، فقالت: أينَ يا رَسولَ اللهِ؟ فقال: إلى ابنِ أُمِّ مَكتومٍ، وكانَ أعمى، تَضَعُ ثيابَها عِندَه ولا يَراها، فلَمَّا مَضَت عِدَّتُها أنكَحَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُسامةَ بنَ زَيدٍ. فأرسَلَ إليها مَروانُ قَبيصةَ بنَ ذُؤَيبٍ يَسألُها عَنِ الحَديثِ، فحَدَّثَتْه به، فقال مَروانُ: لم نَسمَع هذا الحَديثَ إلَّا مِنِ امرَأةٍ، سَنَأخُذُ بالعِصمةِ التي وجَدنا النَّاسَ عليها، فقالت فاطِمةُ حينَ بَلَغَها قَولُ مَروانَ: فبَيني وبينَكُمُ القُرآنُ؛ قال اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {لا تُخرِجوهنَّ مِن بُيوتِهنَّ} [الطلاق: 1] الآيةَ، قالت: هذا لمَن كانَت له مُراجَعةٌ، فأيُّ أمرٍ يَحدُثُ بَعدَ الثَّلاثِ؟ فكيفَ تَقولونَ: لا نَفَقةَ لَها إذا لم تَكُنْ حامِلًا؟ فعَلامَ تَحبِسونَها؟ .
الراوي
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1480
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن جابرٍ قال: ليسَ للمتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ. وعن جابرٍ فرفَعه فى الحاملِ المتوفَّى عنها قال: لَا نفقةَ لَها. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 6/3031
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالمرفوع رواته ثقات
الحاملُ المُتوَفَّى عنها زوجُها قال: لا نفقةَ لها. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن عثيمين
المصدر
شرح بلوغ المرام لابن عثيمين · 5/188
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يصح مرفوعاً، الموقوف محفوظ والمرفوع شاذ
أنَّ أبا حَفصِ بنَ المغيرةِ طَلَّقها ثلاثًا، وساق الحديث، فيه: وأن خالد بن الوليد ونفرًا من بني مخزومٍ أتوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالوا: يا نبيَّ اللهِ، إنَّ أبا حَفصِ بنَ المغيرةِ طَلَّق امرأتَه ثلاثًا، وإنَّه ترك لها نفقةً يَسيرةً، فقال: لا نفقةَ لها، وساق الحديثَ .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2285
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّ أبا حَفصِ بنَ المغيرةِ ، طلَّقَها ثلاثًا ، وساقَ الحديثَ فيهِ : وأنَّ خالدَ بنَ الوليدِ ، ونَفرًا من بَني مخزومٍ أتوا النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فقالوا : يا نبيَّ اللَّهِ ، إنَّ أبا حفصِ بنَ المغيرةِ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا ، وإنَّهُ ترَكَ لَها نفقةً يسيرةً ، فقالَ : لا نفَقةَ لَها ، وساقَ الحديثَ .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 2285
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال في المبتوتةِ لا نفقةَ لها .
الراوي
محمد الباقر بن علي بن الحسين
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/286
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهساقط
عن جابرٍ ، يرفعُهُ ، في الحاملِ المتوفَّى عنها زَوجُها، قالَ : لا نفقَةَ لها .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
بلوغ المرام · 342
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
المُطلَّقةُ ثلاثًا لا سُكْنى لها، ولا نَفَقةَ، إنَّما السُّكنى والنَّفَقةُ لمَن يَملِكُ الرَّجْعةَ. .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 3952
الحُكم
صحيحصحيح
لا نفقةَ لكِ ولا سُكْنَى [يعني حديث: عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ قَيْسٍ، أنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا في عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، وَكانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ، فَلَمَّا رَأَتْ ذلكَ، قالَتْ: وَاللَّهِ لأُعْلِمَنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فإنْ كانَ لي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الذي يُصْلِحُنِي، وإنْ لَمْ تَكُنْ لي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ منه شيئًا، قالَتْ: فَذَكَرْتُ ذلكَ لِرَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَقالَ: لا نَفَقَةَ لَكِ، وَلَا سُكْنَى.] .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 7551
الحُكم
صحيحصحيح
أرسَلَ مَروانُ إلى فاطِمةَ فسألَها فأخبَرَتْه أنَّها كانت عند أبي حَفصٍ، وكان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَّرَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ -يعني على بَعضِ اليَمَنِ- فخَرَج معه زَوجُها، فبَعَث إليها بتطليقةٍ كانت بَقِيَت لها، وأمَرَ عَيَّاشَ بنَ أبي رَبيعةَ، والحارِثَ بنَ هِشامٍ أن يُنفِقا عليها، فقالا: واللهِ ما لها نفقةٌ إلَّا أن تكونَ حامِلًا، فأتت النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: لا نَفَقةَ لكِ إلَّا أن تكوني حامِلًا، واستأذنَتْه في الانتِقالِ، فأذِنَ لها فقالت: أين أنتَقِلُ يا رَسولَ اللهِ؟ قال: عندَ ابنِ أمِّ مَكتومٍ، وكان أعمى، تَضَعُ ثِيابَها عِندَه ولا يُبصِرُها، فلم تَزَلْ هناك حتَّى مَضَت عِدَّتُها فأنكَحَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُسامةَ، فرَجَع قَبيصةُ إلى مروانَ فأخبَرَه بذلك، فقال مروانُ: لم نَسمَعْ هذا الحديثَ إلَّا مِن امرأةٍ، فسنأخُذُ بالعِصمةِ التي وجَدْنا النَّاسَ عليها، فقالت فاطِمةُ حينَ بَلَغَها ذلك: بيني وبينَكم كِتابُ اللهِ؛ قال الله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} حتى {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1] قالت: فأيَّ أمرٍ يُحدِثُ بعدَ الثَّلاثِ؟ .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2290
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

لا مزيد من النتائج