نتائج البحث عن
«لا وقت ولا عدد في الصلاة على الجنازة»· 16 نتيجة
الترتيب:
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال لا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ في الصلاةِ على الجنازةِ يعني التكبيرَ
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال لا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ في الصلاةِ على الجنازةِ يعني التكبيرَ .
عَن عبدِ اللَّهِ قالَ: التَّكبيرُ على الجِنازةِ ، لا وَقتَ ولا عَددَ ، إن شِئتَ أربعًا وإن شِئتَ خمسًا ، وإن شِئتَ ستًّا .
قالَ عبدُ اللَّهِ: إذا تقدَّمَ الإمامُ فَكَبِّروا بما كبَّرَ ، فإنَّهُ لا وَقتَ ولا عَددَ .
سافرنا مَعَ أصحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فكانوا يَمسَحونَ على خِفافِهم مِن غَيرِ وقتٍ ولا عَدَدٍ .
السُّنَّةُ في الصلاةِ على الجِنازةِ أنْ يُكبِّرَ ثمَّ يَقرَأَ بأُمِّ القرآنِ، ثمَّ يُصلِّيَ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثمَّ يُخلِصَ الدُّعاءَ للميِّتِ، ولا يَقرَأَ إلَّا في الأُولى. .
سافرنا مع أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فكانوا يمسحون خفافَهم بغيرِ وقتٍ ولا عددٍ. .
النَّهيُ عن الصلاةِ على الجنازةِ في المسجدِ .
السُّنَّةُ في الصلاةِ على الجنازةِ أن تُكَبِّرَ ثم تقرأَ بأمِّ القرآنِ ثم تُصلِّيَ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثم تُخلِصَ الدعاءَ للميتِ ولا تقرأَ إلا في التكبيرةِ الأُولَى ثم تُسلِّمَ في نفسِكَ عن يمينِك .
حديث رفْعِ اليدينِ في الصَّلاةِ على الجنازةِ. [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا كبَّر على الجِنازةِ رفَع يدَيه، وإذا انصرَف سلَّم.] .
حَديثُ: لم يُوَقَّتْ لنا في الصَّلاةِ على الجِنازةِ ... الحديث. .
عن أبي أُمامَةَ بنِ سهلِ بنِ حُنَيفٍ قال السنَّةُ في الصَّلاةِ على الجنازَةِ أن يُكبِّرَ ثمَّ يقرَأُ بأُمِّ القُرآنِ ثمَّ يصلِّي على النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ثمَّ يُخلِصُ الدُّعاءَ للمَيِّتِ ولا يقرأُ إلا في الأولى .
عن أبي هُرَيرةَ في الصَّلاةِ على الِجنازةِ وما يُدعى فيها. .
قال: سأَلَ مَرْوانُ أبا هُريرةَ... [في حديث الصلاة على الجنازة] .
إنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ على الجنازةِ: أن يُكَبِّرَ الإِمامُ ، ثمَّ يقرأَ بفاتِحةِ الكتابِ سرًّا في نَفسِهِ ، ثمَّ يختمَ الصَّلاةَ في التَّكبيراتِ الثَّلاثِ قالَ الزُّهريُّ: فذَكَرتُ الَّذي أخبرَني أَبو أمامةَ من ذلِكَ ، لِمحمَّدِ بنِ سُوَيدٍ الفِهْريِّ ، فقالَ: وأَنا سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بنَ قَيسٍ يحدِّثُ ، عن حَبيبِ بنِ مسلمةَ ، في الصَّلاةِ على الجنازةِ مثلَ الَّذي حدَّثَكَ أَبو أُمامةَ .
عن سعيدِ بنِ المُسيِّبِ أنه قال: السُّنَّةُ في الصلاةِ على الجِنازةِ أنْ يقرأَ بفاتحةِ الكتابِ ويصلَّى على النبيِّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - ثم يخلصُ الدعاءَ للميتِ حتى يفرغَ ولا يقرأُ إلا مرةً واحدةً، ثم يسلمُ .
لا مزيد من النتائج