حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا وقت ولا عدد في الصلاة على الجنازة»· 16 نتيجة

الترتيب:
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال لا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ في الصلاةِ على الجنازةِ يعني التكبيرَ
الراوي
علقمة بن قيس
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد · Mar-37
الحُكم
صحيح الإسنادرجاله ثقات
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال لا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ في الصلاةِ على الجنازةِ يعني التكبيرَ .
الراوي
[علقمة بن قيس]
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 3/37
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
عَن عبدِ اللَّهِ قالَ: التَّكبيرُ على الجِنازةِ ، لا وَقتَ ولا عَددَ ، إن شِئتَ أربعًا وإن شِئتَ خمسًا ، وإن شِئتَ ستًّا .
الراوي
علقمة
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 7/360
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده منقطع
قالَ عبدُ اللَّهِ: إذا تقدَّمَ الإمامُ فَكَبِّروا بما كبَّرَ ، فإنَّهُ لا وَقتَ ولا عَددَ .
الراوي
علقمة
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 7/360
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
سافرنا مَعَ أصحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فكانوا يَمسَحونَ على خِفافِهم مِن غَيرِ وقتٍ ولا عَدَدٍ .
الراوي
كثير بن شنظير
المحدِّث
ابن سيد الناس
المصدر
النفح الشذي · 2/٣٥٦
الحُكم
ضعيف[فيه] كثير بن شنظير: ضعيف
السُّنَّةُ في الصلاةِ على الجِنازةِ أنْ يُكبِّرَ ثمَّ يَقرَأَ بأُمِّ القرآنِ، ثمَّ يُصلِّيَ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثمَّ يُخلِصَ الدُّعاءَ للميِّتِ، ولا يَقرَأَ إلَّا في الأُولى. .
الراوي
أبو أمامة بن سهل بن حنيف
المحدِّث
القسطلاني
المصدر
المواهب اللدنية · 3/390
الحُكم
صحيح[إسناده] صحيح
سافرنا مع أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فكانوا يمسحون خفافَهم بغيرِ وقتٍ ولا عددٍ. .
الراوي
الحسن البصري
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · 2/195
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] كثير بن شنظير قال النسائي: ليس بالقوي
النَّهيُ عن الصلاةِ على الجنازةِ في المسجدِ .
المحدِّث
الفيروزآبادي
المصدر
سفر السعادة · 349
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يصح فيه حديث
السُّنَّةُ في الصلاةِ على الجنازةِ أن تُكَبِّرَ ثم تقرأَ بأمِّ القرآنِ ثم تُصلِّيَ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثم تُخلِصَ الدعاءَ للميتِ ولا تقرأَ إلا في التكبيرةِ الأُولَى ثم تُسلِّمَ في نفسِكَ عن يمينِك .
الراوي
أبو أمامة بن سهل بن حنيف
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 3/181
الحُكم
صحيحسند صحيح رجاله رجال الشيخين وإن كان صورته صورة المرسل فقد بينت الرواية الأولى أن أبا أمامة تلقاه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
حديث رفْعِ اليدينِ في الصَّلاةِ على الجنازةِ. [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا كبَّر على الجِنازةِ رفَع يدَيه، وإذا انصرَف سلَّم.] .
الراوي
[عبدالله بن عمر]
المحدِّث
ابن عثيمين
المصدر
فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين · 4/365
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهصح ذلك عن عبد الله بن عمر من فعله، بل قد روي عنه مرفوعًا إلى النَّبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بسند لا بأس به
حَديثُ: لم يُوَقَّتْ لنا في الصَّلاةِ على الجِنازةِ ... الحديث. .
الراوي
عبد الله بن مسعود
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 2/25
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتَفَرَّدَ بهِ علي بن حكيم عن شَرِيك، عَن الشيباني، عَن الشَّعبِيّ، عَنه.
عن أبي أُمامَةَ بنِ سهلِ بنِ حُنَيفٍ قال السنَّةُ في الصَّلاةِ على الجنازَةِ أن يُكبِّرَ ثمَّ يقرَأُ بأُمِّ القُرآنِ ثمَّ يصلِّي على النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ثمَّ يُخلِصُ الدُّعاءَ للمَيِّتِ ولا يقرأُ إلا في الأولى .
الراوي
أبو أمامة بن سهل بن حنيف
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 3/242
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن أبي هُرَيرةَ في الصَّلاةِ على الِجنازةِ وما يُدعى فيها. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 2178
الحُكم
ضعيف[حكى فيه الخلافَ على الجُلَاسِ السُّلَميِّ وإسماعيلَ بنِ مُسلِمٍ، ثُمَّ قال]: وقاله عبدُ الوارِثِ؛ فرواه عن أبي الجُلَاسِ، واسمُه عُقبةُ بنُ سيَّارٍ، وقال: عن عليِّ بنِ شمَّاخٍ، عن أبي هُرَيرةَ، وقولُ عبدِ الوارِثِ أصَحُّ. فرواه المُحارِبيُّ، عن إسماعيلَ بنِ مُسلِمٍ، عن أبي هاشِمٍ الرُّمَّانيِّ، عن رجُلٍ مِن أصحابِ رجاءِ بنِ حَيوةَ، عن عبدِ الملِكِ بنِ مَروانَ، عن أبي هُرَيرةَ. وخالَفه ابنُ فُضَيلٍ؛ فرواه عن إسماعيلَ بنِ مُسلِمٍ، عن أبي هاشِمٍ، عن يحيى بنِ عبَّادٍ، عن أبي هُرَيرةَ. والصَّحيحُ مِن ذلك ما قاله عبدُ الوارِثِ؛ لأنَّه ضبَط اسمَه وكُنيتَه، ووصَل إسنادَه.
قال: سأَلَ مَرْوانُ أبا هُريرةَ... [في حديث الصلاة على الجنازة] .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 12/447
الحُكم
ضعيفرواه أبو بلج بإسقاط الراوي عن أبي هريرة -وهو علي بن شماخ- وأبو بلج هذا صدوق يخطىء.
إنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ على الجنازةِ: أن يُكَبِّرَ الإِمامُ ، ثمَّ يقرأَ بفاتِحةِ الكتابِ سرًّا في نَفسِهِ ، ثمَّ يختمَ الصَّلاةَ في التَّكبيراتِ الثَّلاثِ قالَ الزُّهريُّ: فذَكَرتُ الَّذي أخبرَني أَبو أمامةَ من ذلِكَ ، لِمحمَّدِ بنِ سُوَيدٍ الفِهْريِّ ، فقالَ: وأَنا سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بنَ قَيسٍ يحدِّثُ ، عن حَبيبِ بنِ مسلمةَ ، في الصَّلاةِ على الجنازةِ مثلَ الَّذي حدَّثَكَ أَبو أُمامةَ .
الراوي
رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 7/366
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن سعيدِ بنِ المُسيِّبِ أنه قال: السُّنَّةُ في الصلاةِ على الجِنازةِ أنْ يقرأَ بفاتحةِ الكتابِ ويصلَّى على النبيِّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - ثم يخلصُ الدعاءَ للميتِ حتى يفرغَ ولا يقرأُ إلا مرةً واحدةً، ثم يسلمُ .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 733/2
الحُكم
صحيحرجاله مخرج لهم في الصحيحين

لا مزيد من النتائج