نتائج البحث عن
«لا يأخذ الرجل من مال ولده شيئا إلا أن يحتاج فيستنفق بالمعروف يعوله ابنه كما كان»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما: {مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} [النساء: 6] فلا يَحتاجُ إلى مالِ اليتيمِ. {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6] يَأكلُ مِن مالِهِ مثلَ أنْ يَقوتَ حتَّى لا يَحتاجَ إلى مالِ اليتيمِ. .
من باعَ ثَمرًا فأصابتهُ جائحةٌ فلا يأخذ من مالِ أخيهِ شيئًا ، علامَ يأخذُ أحدُكم مالَ أخيهِ المسلِمِ ؟ .
مَن باع ثمرًا فأصابتْهُ جائحَةٌ فلا يأخُذْ مِن مالِ أخيهِ شيئًا عَلامَ يأخذُ أحدُكم مالَ أخيه المسلِمِ .
إنَّ في مالِ الرجلِ فتنةٌ ، و في زوجتِه فتنةٌ و ولدِه .
يأكلُ الوالِدانِ من مالِ ولدِهِما بالمعروفِ وليسَ للولَدِ أن يأكلَ من مالِ والديه إلا بإذنِهما .
يأكلُ الوالِدانِ من مالِ ولدِهِما بالمعروفِ وليسَ للولدِ أن يأكلَ من مالِ الوالِدينِ إلا بإذنِهما .
يأكلُ الوالدانِ من مالِ ولدِهما بالمعروفِ ، وليس للولدِ أن يأكلَ من مالِ والدَيه إلا بإذنِهما .
مَنْ باعَ ثَمَرًا ، فأصابَتْهُ جائِحَةٌ ، فلا يَأْخُذْ مِنْ مَالِ أخيه شيئًا ، علامَ يأْكُلُ أحدُكُمْ مَالَ أخيه المسلِمِ ؟ ! .
أيُّكم مالُ وارثِه أحبُّ إليه من مالِه ؟ قالوا : يا رسولَ اللهِ ! ما منَّا أحدٌ إلَّا مالُه أحبُّ إليه من مالِ وارثِه ، قال : اعلَموا أنَّ ما منكم أحدٌ إلَّا مالُ وارثِه أحبُّ إليه من مالِه ، ما لك من مالِك إلَّا ما قدَّمتَ ، ومالُ وارِثك ما أخَّرتَ ، وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ما تدْعون الصُّرَعَةَ فيكم ؟ قال : قلنا : الَّذي لا يصرَعُه الرِّجالُ ، قال : لا ، ولكنَّ الصُّرَعَةَ الَّذي يملِكُ نفسَه عند الغضبِ ، وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ما تدعون الرَّقوبَ فيكم ؟ قال : قلنا : الَّذي لا ولدَ له ، قال : لا ، ولكنَّ الرَّقوبَ الَّذي لم يُقدِّمْ من ولدِه شيئًا .
لا نُورَثُ . ولَكِنِّي أَعُولُ مَنْ كان رسولُ اللهِ يَعُولُهُ ، وأُنْفِقُ على مَنْ كان رسولُ اللهِ يُنْفِقُ عليهِ .
"أَيُّكم مالُ وارثِه أحَبُّ إليه مِن مالِه؟!"، قال: قالوا: يا رسولَ اللهِ، ما منَّا أحدٌ إلَّا مالُه أحَبُّ إليه مِن مالِ وارثِه، قال: "اعلَموا أنَّه ليس منكم أحدٌ إلَّا مالُ وارثِه أحَبُّ إليه مِن مالِه، ما لك مِن مالِكَ إلَّا ما قدَّمْتَ، ومالُ وارثِكَ ما أخَّرْتَ". قال: وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ما تعُدُّونَ فيكم الصُّرَعةَ؟"، قال: قُلْنا: الذي لا يَصرَعُه الرَّجالُ، قال: قال: "لا، ولكنِ الصُّرَعةَ: الذي يملِكُ نفْسَه عندَ الغَضبِ". قال: وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ما تعُدُّونَ فيكم الرَّقوبَ؟"، قال: قُلْنا: الذي لا وَلدَ له، قال: "لا، ولكنِ الرَّقوبُ: الذي لم يُقدِّمْ مِن وَلدِه شيئًا". .
لا يحلُّ لمسلمٍ أن يأخذَ مالَ أخيهِ بغيرِ حقٍّ وذلِكَ لما حرَّمَ اللهُ مالَ المسلِمِ على المسلمِ أن يأخذَ عصا أخيه بغيرِ طيبِ نفسٍ . وفي روايةٍ لا يحلُّ لمسلمٍ أنْ يأخُذَ عصَا .
عن عائشةَ وعمرَ وعليِّ بنِ أبي طالبٍ وجابرِ وابنِ عبَّاسٍ وأنسِ بنِ مالكٍ أخذُ الرَّجلِ مالَ ولدِهِ متى شاءَ على رغمِ ولدِهِ البالغِ .
لا نورَثُ . ولَكِن أعولُ مَن كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يعولُهُ ، وأُنفِقُ علَى مَن كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ينفقُ علَيهِ .
من باع ثمرًا فأصابته جائحةٌ، فلا يأخذْ من أخيه، _ وذكر شيئًا _ على ما يأكلُ أحدُكم مالَ أخيه المسلمِ .
لا مزيد من النتائج