حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا يأخذ المصدق هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيسا إلا أن يشاء المصدق»· 14 نتيجة

الترتيب:
لا يُؤخذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ، ولا ذاتُ عوَارٍ ، ولا تيسُ الغنمِ ، إلَّا أن يشاءَ المُصَّدِّقُ .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الشرعية الصغرى · 353
الحُكم
صحيح[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسٌ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ .
الراوي
[أبو بكر الصديق]
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
السيل الجرار · 2/38
الحُكم
صحيحصحيح
في نُسْخةِ كِتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقد تَقدَّمَ ذِكْرُها قالَ: "ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصَدِّقُ". .
الراوي
ابن شهاب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 2/166
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ له الصَّدَقةَ التي أمَرَ اللهُ رَسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ؛ إلَّا ما شاءَ المُصَدِّقُ. .
الراوي
أبو بكر الصديق
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 1455
الحُكم
صحيح[صحيح]
في أربعينَ شاةٍ شاةً [إلى عشرينَ ومائةً فإذا زادت واحدةٌ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإن زادت واحدةٌ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِ مائةٍ فإن زادتْ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ لا يفرقُ بين مجتمعٍ ولا يجمعُ بين متفرقٍ خشية الصدقةِ وكلُّ خليطينْ يتراجعانِ بالسويةِ وليس للمصدقِ هرمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ إلا أن يشاءَ المصدقُ] .
الراوي
[عبدالله بن عمر]
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
غاية مأمول الراغب · 79
الحُكم
صحيحصحيح
في أربعينَ شاةٍ شاةً إلى عشرينَ ومائةً فإذا زادت واحدةٌ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإن زادت واحدةٌ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِ مائةٍ فإن زادتْ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ لا يفرقُ بين مجتمعٍ ولا يجمعُ بين متفرقٍ خشية الصدقةِ وكلُّ خليطينْ يتراجعانِ بالسويةِ وليس للمصدقِ هرمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ إلا أن يشاءَ المصدقُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1475
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ أبا بَكْرٍ لمَّا استُخْلِفَ كتبَ لَهُ حينَ وجَّهَهُ إلى البَحرينِ فَكَتبَ لَهُ هذا الكتابَ: بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فَرضَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ بِها رسولَهُ...، فذَكَرَ الحديثَ، وقالَ: ولا تُخرَجُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ، ولا ذاتُ عوارٍ، ولا تَيسٌ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 4/ 37
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
عن أنَسٍ، أنَّ في الكتابِ الذي كَتَبَه أبو بَكرٍ الصِّديقُ في الصَّدَقةِ، وكَتَبَ له فيها: إنَّها صَدَقةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ التي افتَرَضَها اللهُ عزَّ وجلَّ على خَلقِه، فمَن سُئِلَ فوقَها فلا تُعْطِهِ: ألَّا يُؤخَذَ في الصَّدَقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ إلَّا أنْ يَشاءَ المُصدِّقُ. وهكذا حدَّثَناه إبراهيمُ بالكَسرِ، يعني: به الواليَ على الصَّدَقةِ. .
الراوي
أبو بكر الصديق
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 2128
الحُكم
صحيحصحيح
وليس فيما دون خَمْسٍ من الإبلِ شيءٌ، فإذا كانت خَمْسَ عَشْرَةَ ففيها ثلاثةُ شِيَاهٍ إلى عشرين، فذكر الحديثَ بطولِهِ . فإذا كَثُرَتْ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : وليس فيما دون خَمْسٍ من الإبلِ شيءٌ، فإذا كانت خَمْسًا ففيها شاةٌ إلى عَشْرٍ، فإذا كانت عَشْرًا، فقيها شاتانِ إلى خَمْسَ عَشْرَةَ، فإذا كانت خَمْسَ عَشْرَةَ، ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى عشرين، فذكر الحديثَ بطولِهِ . فإذا كَثُرَتْ الإبلُ ففي كلِّ خمسين حِقَّةٌ . ولا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَوَارٍ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ويَعُدُّ صغيرَها وكبيرَها . وليس فيما دون أربعين من الغنمِ شيءٌ فإذا كانت أربعين ففيها شاةٌ إلى عشرين ومائةٍ، فإذا زادت واحدةٌ ففيها شاتانِ إلى المِائَتَيْنِ، فإذا زادت واحدةٌ ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثِمِائةٍ، فإذا كَثُرَتِ الغنمُ ففي كلِّ مِائةٍ شاةٌ، ولا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَوَارٍ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ويَعُدُّ صغيرَها وكبيرَها، ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ . .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 2262
الحُكم
صحيحإسناده حسن أو صحيح لغيره
وليسَ فيما دونَ خَمسٍ منَ الإبلِ شيءٌ، فإذا كانَت خمسَ عشرةَ، ففيها ثلاثةُ شياهٍ إلى عشرينَ، فذَكَرَ الحديثَ بطولِهِ . فإذا كثُرَتْ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: وليسَ فيما دونَ خمسٍ منَ الإبلِ شيءٌ فإذا كانت خَمسًا ففيها شاةٌ إلى عشرٍ، فإذا كانت عَشرًا، ففيها شاتانِ إلى خمسَ عشرةَ، فإذا كانت خَمسَ عشرةَ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى عِشرينَ فذَكَرَ الحديثَ بطولِهِ . فإذا كثُرَتِ الإبلُ، ففي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، ولا تؤخذُ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوراءَ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ، ويعدُّ صغيرَها وَكَبيرَها، وليسَ فيما دونَ أربَعينَ منَ الغنمِ شيءٌ، فإذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةٌ، ففيها شاتانِ إلى المائتينِ، فإذا زادَت واحدةٌ ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا كثرتِ الغنمُ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تؤخذُ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ، ويعدُّ صغيرَها وَكَبيرَها، ولا يجمَعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرِّقُ بينَ مُجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 4/ 27
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
بمَعْنى حَديثِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ]، وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ، ["وإن لم تكنْ ابنةَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ"]، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"]. .
الراوي
[عبدالله بن عمر]
المحدِّث
البخاري
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 3142
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأرجو أن يكون محفوظا، وسفيان بن حسين صدوق
قد عَفوتُ عَنِ الخَيلِ والرَّقيقِ، فهاتوا صَدَقةَ الرِّقَةِ: مِن كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا دِرهَمٌ، وليس في تِسعينَ ومائةٍ شَيءٌ، فإذا بَلَغَت مائَتَينِ ففيها خَمسةُ دَراهمَ، فما زادَ فعلى حِسابِ ذلك. وفي الغَنَمِ: في كُلِّ أربَعينَ شاةً شاةٌ، فإن لم يَكُنْ إلَّا تِسعٌ وثَلاثونَ فليس عليكَ فيها شَيءٌ. وفي البَقَرِ: في كُلِّ ثَلاثينَ تَبيعٌ، وفي الأربَعينَ مُسِنَّةٌ، وليس في العَوامِلِ شَيءٌ. وفي خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ خَمسةٌ مِنَ الغَنَمِ، فإذا زادَت واحِدةً ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم تَكُنِ ابنة مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإذا زادَت واحِدةً ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا زادَت واحِدةً ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ إلى سِتِّينَ، فإذا كانت واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ إلى عِشرينَ ومِائةٍ، فإن كانت الإبِلُ أكثَرَ من ذلك ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، ولا يُفرَّقُ بَينَ مُجتَمَعٍ ولا يُجمَعُ بَينَ مُتَفرِّقٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، ولا يؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ إلَّا أن يشاء المُصَدِّقُ. وفي النَّباتِ: ما سقَته الأنهارُ أو سقَتِ السَّماءُ العُشرُ، وما سُقيَ بالغَربِ ففيه نِصفُ العُشرِ .
الراوي
علي
المحدِّث
البخاري
المصدر
فيض القدير · 4/ 510
الحُكم
صحيح[صحيح]
قد عفوْتُ عنِ الخيلِ والرقيقِ ، فهاتُوا صدقَةَ الرَّقَّةِ ، من كلِّ أربعينَ درْهمًا درْهمٌ ، وليس في تسعينَ ومائَةٍ شيءٌ ، فإذا بلَغَتْ مائتينِ ، ففِيها خمسةُ دراهِمَ ، فما زادَ فعلَى حسابِ ذلِكَ . وفي الغنَمِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ ، فإِنْ لم يكن إلَّا تسعٌ وثلاثونَ فليس عليْكَ فيها شيءٌ . وفي البقَرِ في كُلِّ ثلاثينَ تبيعٌ ، وفِي الأربعينَ مسِنَّةٌ ، وليسَ في العوامِلِ شيءٌ . وفي خمسٍ وعشرينَ منَ الإبِلِ خمسةٌ منَ الغنَمِ ؛ فإذا زادَتْ واحدَةٌ ففيها ابنَةُ مخاضٍ ، فإِنْ لم تكن ابنةُ مخاضٍ ؛ فابنُ لبونٍ ذكَرٍ ، إلى خمسٍ وثلاثينَ ، فإذا زادَتْ واحدَةٌ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ ، فإذا زادَتْ واحدةٌ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَملِ ، إلى ستينَ ، فإذا كانتْ واحدةً وتسعينَ ، ففيها حِقَّتانِ طَروقتَا الجملِ ، إلى عشرين ومائَةِ ، فإِنْ كانتْ الإبِلُ أكثَرَ مِنْ ذلِكَ ، ففي كُلِّ خمسينَ حِقَّةٌ . ولا يفرَّقُ بينَ مُجْتَمَعٍ ، ولا يجمَعُ بينَ مُتَفَرَّقٍ خشيَةَ الصَّدَقَةِ . ولا يؤْخَذُ في الصدَقَةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ ، ولا تيسٌ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِقُ . وفي النباتِ ما سقتْهُ الأنهارُ ، أو سقَتِ السماءُ العشرُ ، وما سُِقيَ بالغَرْبِ ، ففيه نصفُ العشرِ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 4375
الحُكم
صحيحصحيح
قد عَفَوْتُ عن الخيلِ والرَّقِيقِ ، فهَاتُوا صدقةَ الرِّقَّةِ ، من كلِّ أربعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وليس في تِسْعِينَ ومائةٍ شيءٌ ، فإذا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ ، ففيها خمسةُ دراهمَ ، فما زاد فَعَلَى حسابِ ذلك . وفي الغنمِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ ، فإن لم يكن إلا تِسْعٌ وثلاثونَ فليس عليكَ فيها شيءٌ . وفي البقرِ في كل ثلاثينَ تَبِيعٌ ، وفي الأربعينَ مُسِنَّةٌ ، وليس في العوامِلِ شيءٌ . وفي خَمْسٍ وعشرينَ من الإبِلِ خمسةٌ من الغنمِ ؛ فإذا زادت واحدةً ففيها ابنةُ مَخَاضٍ ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخَاضٍ ؛ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ ، إلى خَمْسٍ وثلاثينَ ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لَبُونٍ إلى خَمْسٍ وأربعينَ ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجملِ ، إلى سِتِّينَ ، فإذا كانت واحدةً وتِسْعِينَ ، ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجملِ ، إلى عشرينَ ومِائةٍ ، فإن كانتِ الإبلُ أَكْثَرَ من ذلك ، ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ . ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ ، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصدقةِ . ولا يُؤْخَذُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوَارٍ ، ولا تَيْسٌ إلا أن يشاءَ المُصَدِّقُ . وفي النباتِ ما سَقَتْهُ الأنهارُ أو سَقَتِ السماءُ العُشْرُ ، وما سُقِيََ بالغَرْبِ ، ففيه نِصْفُ العُشْرِ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 4078
الحُكم
ضعيفضعيف

لا مزيد من النتائج