نتائج البحث عن
«لا يؤخذ الطعام بأرض العدو إلا بإذن الإمام قال الزهري : " فإن أذن له الإمام فأخذ»· 10 نتيجة
الترتيب:
الذُّبابُ كلُّه في النَّارِ إلَّا النَّحلَ ونهى رسولُ اللهِ عن قتلِهنَّ وعن إحراقِ الطَّعامِ قال سُفيانُ يُشبِهُ أنْ يكونَ بأرضِ العدوِّ .
لا تُجزِئُ صلاةٌ لا يُقرَأُ فيها بفاتحةِ الكتابِ ) قُلْتُ : فإنْ كُنْتُ خَلْفَ الإمامِ ؟ قال : فأخَذ بيدي وقال : ( اقرَأْ في نفسِكَ ) .
لا تُجزئُ صلاةٌ لا يقرأُ فيها بفاتحةِ الكِتابِ قُلتُ: فإن كُنتُ خلفَ الإمامِ، فأخذَ بيدي، وقالَ: اقرأ بِها في نَفسِكَ يا فارسيُّ .
أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما كان إذا سُئِلَ عن صَلاةِ الخَوفِ، قال: يَتَقدَّمُ الإمامُ وطائِفةٌ مِنَ النَّاسِ، فيُصَلِّي بهِمُ الإمامُ رَكعةً، وتَكونُ طائِفةٌ منهم بينَهم وبينَ العَدوِّ لَم يُصَلُّوا، فإذا صَلَّى الذينَ معهُ رَكعةً استَأخَروا مَكان الذينَ لَم يُصَلُّوا، ولا يُسَلِّمونَ، ويَتَقدَّمُ الذينَ لَم يُصَلُّوا فيُصَلُّونَ معهُ رَكعةً، ثُمَّ يَنصَرِفُ الإمامُ وقد صَلَّى رَكعَتَينِ، فيَقومُ كُلُّ واحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَينِ فيُصَلُّونَ لأنفُسِهم رَكعةً بَعدَ أن يَنصَرِفَ الإمامُ، فيَكونُ كُلُّ واحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَينِ قد صَلَّى رَكعَتَينِ، فإن كان خَوفٌ هو أشَدَّ مِن ذلك صَلَّوا رِجالًا قيامًا على أقدامِهم أو رُكبانًا، مُستَقبِلي القِبلةِ أو غيرَ مُستَقبِليها. قال مالِكٌ: قال نافِعٌ: لا أُرى عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذلك إلَّا عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
لا تُجزِئُ صلاةٌ لا يُقرَأُ فيها بفاتحةِ الكِتابِ ) قُلْتُ : وإنْ كُنْتُ خَلْفَ الإمامِ ؟ قال : فأخَذ بيدي وقال : ( اقرَأْ في نفسِكَ ) .
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كانَ إذا سُئلَ عن صلاةِ الخوفِ قالَ يتقدَّمُ الإمامُ بطائفةٍ منَ النَّاسِ فيصلِّي بِهِم رَكْعةً وتَكونُ طائفةٌ منهم بينَهُ وبينَ العدوِّ لم يصلُّوا فإذا صلَّى الَّذينَ معَهُ رَكْعةً استأخروا مَكانَ الَّذينَ لم يصلُّوا ولا يسلِّمونَ ويتقدَّمُ الَّذينَ لم يصلُّوا فيصلُّونَ معَهُ رَكْعةً ثمَّ ينصرفُ الإمامُ وقد صلَّى رَكْعتينِ فيقومُ كلُّ واحدٍ منَ الطَّائفتينِ فيصلُّونَ لأنفسِهِم رَكْعةً رَكْعةً بعدَ أن ينصرفَ الإمامُ فيَكونُ كلُّ واحدٍ منَ الطَّائفتينِ قد صلَّوا رَكْعتينِ فإن كانَ خوفًا هوَ أشدُّ من ذلِكَ صلَّوا رجالًا قيامًا على أقدامِهِم أو رُكْبانًا مستقبلي القبلةِ أو غيرَ مستقبِليها قالَ مالِكٌ قالَ نافعٌ لا أرى ابنَ عمرَ حدَّثَهُ إلَّا عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في صلاةِ الخوفِ...، الحديث. [يعني حديثَ: أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ كان إذا سُئِل عن صلاةِ الخوفِ قال: «يتقدَّمُ الإمامُ وطائِفةٌ مِن النَّاسِ، فيُصلِّي بهم الإمامُ ركعةً، وتكونُ طائِفةٌ منهم بَينَه وبَينَ العدُوِّ لم يُصلُّوا، فإذا صلَّى الذين معَه ركعةً، استأخَروا مكانَ الذين لم يُصلُّوا، ولا يُسلِّمونَ، ويتقدَّمُ الذين لم يُصلُّوا فيُصلُّونَ معَه ركعةً، ثُمَّ ينصرِفُ الإمامُ، وقد صلَّى ركعتَينِ، فتقومُ كُلُّ واحدةٍ مِن الطَّائِفتَينِ فيُصلُّونَ لأنفُسِهم ركعةً ركعةً بَعدَ أن ينصرِفَ الإمامُ، فيكونُ كُلُّ واحدةٍ مِن الطَّائِفتَينِ قد صلَّوا ركعتَينِ، فإن كان خوفًا هو أشَدُّ مِن ذلك صلَّوا رِجالًا قيامًا على أقدامِهم، أو رُكبانًا مُستقبِلي القِبلةِ، أو غَيرَ مُستقبِليها»، قال مالِكٌ: قال نافِعٌ: لا أرى عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ حدَّثه إلَّا عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم]. .
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهما كانَ إذا سُئِلَ عن صلاةِ الخوفِ، قالَ: يتقدَّمُ الإمامُ وطائفةٌ منَ النَّاسِ فيصلِّي بِهِم رَكْعةً، وتكونُ طائفةٌ منهُم بينَهُ وبينَ العدوِّ ولم يُصلُّوا فيتقدَّمُ الَّذينَ لم يصلُّوا ويتأخَّرُ الآخَرونَ فيصلِّي بِهِم رَكْعةً وينصَرفُ الإمامُ، وقد صلَّى رَكْعتينِ فتقومُ كلُّ طائفةٍ منَ الطَّائفتينِ فيصلُّونَ لأنفسِهِم رَكْعةً رَكْعةً بعدَ أن ينصرفَ الإمامُ فتَكونُ كلُّ واحدةٍ منَ الطَّائفتينِ قد صلَّوا رَكْعتينِ رَكْعتينِ قالَ نافعٌ: لا أدرى ابنَ عمرَ قالَ ذلِكَ إلَّا عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّمَ .
من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة .
"مَن صلَّى خَلْفَ الإمامِ فإنَّ قِراءةَ الإمامِ له قِراءةٌ". .
لا مزيد من النتائج