نتائج البحث عن
«لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ، ولا مصران الفارة ، ولا عذق ابن حبيق قال : وهو»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن أبي أمامةَ بنِ سهلٍ في الآيةِ التي قالَ اللهُ عز وجل وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ . قالَ هو الجعرورُ ولونُ حبيقٍ فنهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآلِه وسلم أن يؤخذَ في الصدقةِ الرذالةُ .
في الآيةِ الَّتي قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ : وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ . قالَ هوَ الجُعرورُ ولونُ حُبَيْقٍ فنَهَى رسولُ اللَّهِ : أن تؤخذَ في الصَّدقةِ الرُّذالةُ .
في هذِهِ الآيةِ الَّتي قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267] قالَ: هوَ الجُعرورُ ولونُ حُبَيْقٍ نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن تُؤخَذا في الصَّدقةِ .
كان أناسٌ يَتلاءمونَ بئسَ أثمارُهم فأنزل اللهُ عز وجل ( وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ) . قال فنهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن لَوْنَيْنِ الجُعْرُورِ وعن لَوْنِ حُبَيْقٍ . .
كانَ أُناسٌ يتلاومونَ بِئسَ ثمارِهِم، فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} [البقرة: 267] قالَ: فنَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن لونينِ: عنِ الجُعْرورِ، وعن لونِ حُبَيْقٍ .
هو الجُعْرُورُ ولَوْنُ حُبَيْقٍ، نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أن تُؤْخَذَا في الصدقةِ . .
عن سهل بن حنيف: في الآية التي قال الله عز وجل: {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة:267] قال هو الجُعْرور ولون الحُبيق، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يؤخذ في الصدقة الرذالة .
لا صدقةَ في الزرعِ ولا في الكرمِ ولا في النخلِ إلا ما بلغَ خمسةَ أوسقٍ .
لا صدقةَ في الزَّرعِ ، ولا في الكرَمِ ، ولا في النَّخلِ إلَّا ما بلغ خمسةَ أوسُقٍ ، وذلك مائةُ فرَقٍ .
لا صدقةَ في الزرعِ ولا في الكرمِ ولا في النخلِ إلا ما بلغَ خمسةَ أوسقٍ , وذلك مائةُ فرقٍ . .
لا صدَقَةَ في الزَّرعِ ، ولا في الكَرمِ ، ولا في النَّخلِ إلَّا ما بلَغ خمسَةَ أوسُقٍ ، وذلك مئَةُ فَرقٍ .
أمرَني النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بالصَّدقةِ فجاءَ رجلٌ بِكَبائسَ من هذِهِ النَّخلِ - قالَ سفيانُ: يعني الشِّيصَ - وَكانَ لا يَجيءُ أحدٌ بَشيءٍ إلَّا نُسِبَ إلى الَّذي جاءَ بِهِ فنزلت: وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ونَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الجُعرورِ ولَونِ الحُبَيْقِ أن يُؤخَذا في الصَّدَقةِ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الجُعْرورِ ولَونِ الحُبَيقِ أنْ يُؤخَذَ في الصَّدَقةِ، قال الزُّهْريُّ: لَونينِ مِن تَمرِ المدينةِ. أخرَجَه أبو داودَ. ثمَّ الحاكمُ بإسنادٍ آخَرَ، وزاد: وكان ناسٌ يَتيمَّمون شَرَّ ثِمارِهِم فيُخرِجُونها في الصَّدقةِ، فنُهُوا عن لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمرِ، ونزلَتْ: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267]. .
لا صدقةَ في شيءٍ مِنَ الزرعِ أوْ النخلِ أَوِ الْكَرْمِ حتى يكونَ خمسةَ أوسقٍ ولا في الرِّقَّةِ حتى تَبلغَ مائتيْ درهمٍ .
لا صَدَقةَ في شَيءٍ من الزَّرعِ أو النَّخلِ أو الكَرْمِ حتى تكونَ خَمسَةَ أوسُقٍ، ولا في الوَرِقِ حتى تَبلُغَ مِئتَيْ دِرهَمٍ. .
لا مزيد من النتائج