نتائج البحث عن
«لا يؤكل من صيد المجوسي إلا الحيتان»· 11 نتيجة
الترتيب:
نُهينا عن صيْدِ كلبِ المجوسيِّ .
نُهينا عن صيدِ كلبِ المجوسيِّ وطائرِهِ .
نهَى عن ذبيحةِ المجوسيِّ ، و صيدِ كلبِه ، و طائرِه .
عن سلمانَ الفارسيِّ: أن يؤكَلَ من صيدِ الكلبِ وإن أَكَلَ ثلُثَيْهِ .
الضبعُ صيدٌ يؤكلُ [يعني حديث: عن ابنِ أبي عمَّارٍ قالَ قلتُ لجابرٍ الضَّبُعُ صيدٌ هيَ؟ قالَ نعم قالَ قلتُ آكُلُها؟ قالَ نعَم قالَ قلتُ لهُ أقالَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ؟ قالَ نعَم] .
لا رِبا إلَّا في ذَهَبٍ، أو فِضَّةٍ، أو مِمَّا يُؤكَلُ أو يوزَنُ، أو يُؤكَلُ ويُشرَبُ. .
لا رِبا إلَّا فيما كِيلَ أَوْ وُزِنَ مما يُؤكَلُ أو يُشرَبُ .
ما صِيدَ من صَيْدٍ، ولاقُطِعَ من شَجَرٍ، إلا بتَضْيِيعِهِ التسبيحَ .
ما صيدَ صَيدٌ ، وقُطِعَت شجرةٌ إلَّا بتضييعٍ منَ التَّسبيحِ .
ما صِيدَ صَيدٌ ولا قُطِعَت شَجَرةٌ إلَّا بتَضييعٍ مِنَ التَّسبيحِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : دِيةُ المجوسيِّ ثمانُمائةِ درهمٍ ، وقال عقبةُ : وقتل رجلٌ في خلافةِ عثمانَ كلبًا لصيدٍ ، لا يُعرَفُ مثلُه في الكلابِ فقُوِّم بثمانِمائةِ درهمٍ ، فألزمه عثمانُ تلك القيمةَ ، فصارت دِيةُ المجوسيِّ دِيةَ الكلبِ .
لا مزيد من النتائج