نتائج البحث عن
«لا يباع المكاتب إلا بالعروض»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ أنه لا تجوزُ مقاطعتُه [ أي المكاتبُ ] إلا بالعروضِ .
لا يباعُ الطَّعامُ بالطَّعامِ إلَّا مثلًا بمثلٍ .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّه نهَى عن المخابَرةِ، والمزابَنةِ، والمحاقَلةِ، وأن يُباعَ الثَّمرَ حتَّى يبدوَ صلاحُه، وأن لا يُباعَ إلَّا بالدِّنانيرِ والدَّراهمِ، ورخَّص في العَرايا .
قولُ عمرَ: إذا أدَّى المُكاتبُ إلَّا الشِّطرَ فلا رقَّ عليْهِ .
عن عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ المُزَنيِّ، قال: لا يُباعُ أرضٌ دونَ الجَبَلِ إلَّا أرضُ بَني صَلوبا وأرضُ الحِيرةِ؛ فإنَّ لهم عَهدًا" .
لا زَكاةَ في مالِ المُكاتِبِ حتَّى يُعتَقَ .
عن عمرَ بنِ الخطابِ قال إذا أدَّى المكاتبُ إلا الشِّطرَ فهو غريمٌ .
نَهى أن يُباعَ الماءُ [يعني حديث: لا تَبيعوا الماءَ؛ فإنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهي أنْ يُباعَ.] .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَطعمَ وقالَ لا يُباعُ شيءٌ منهُ إلَّا بالدَّراهمِ والدَّنانيرِ إلَّا العَرايا فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أرخصَ فيها .
مكَّةُ مُناخٌ لا يُباعُ رِباعُها. .
الولاءُ لا يباعُ ولا يوهبُ. .
لا يُباعُ المُدَبَّرُ ولا يُشتَرَى .
لا يُباعُ التمرُ حتى يُطعمَ .
لا مزيد من النتائج