نتائج البحث عن
«لا يباع النخل حتى يحمر أو يصفر»· 14 نتيجة
الترتيب:
نهى عنِ المُحاقَلةِ والمُخابَرةِ والمُزابَنةِ وأنْ يُباعَ النَّخلُ حتَّى ينتقِحَ والانتقاحُ أنْ يحمَرَّ أو يصفَرَّ أو يُؤكَلَ منه قال زيدُ بنُ أبي أُنَيسةَ وحدَّثنا أبو الوليدِ وعَطاءُ بنُ أبي رَباحٍ جالسٌ فقُلْتُ لعَطاءٍ أمَا سمِعْتَ جابرًا يُحدِّثُ بهذا الحديثِ قال عَطاءٌ نَعَمْ سمِعْتُ جابرًا يُحدِّثُ بهذا عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ، والمُخابَرةِ، وأن تُشتَرى النَّخلُ حتَّى تُشقِهَ. والإشقاهُ: أن يَحمَرَّ، أو يَصفَرَّ، أو يُؤكَلَ منه شيءٌ، والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الحَقلُ بكَيلٍ مِنَ الطَّعامِ مَعلومٍ، والمُزابَنةُ: أن يُباعَ النَّخلُ بأوساقٍ مِنَ التَّمرِ، والمُخابَرةُ: الثُّلُثُ والرُّبُعُ وأشباهُ ذلك. .
نهى عنِ المُحاقَلةِ والمُخابَرةِ والمُزابَنةِ وأنْ يُباعَ النَّخلُ حتَّى ينتقِحَ والانتقاحُ أنْ يحمَرَّ أو يصفَرَّ أو يُؤكَلَ منه قال زيدُ بنُ أبي أُنَيسةَ وحدَّثنا أبو الوليدِ وعَطاءُ بنُ أبي رَباحٍ جالسٌ فقُلْتُ لعَطاءٍ أمَا سمِعْتَ جابرًا يُحدِّثُ بهذا الحديثِ قال عَطاءٌ نَعَمْ سمِعْتُ جابرًا يُحدِّثُ بهذا عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بيعِ المُحاقلةِ والمزابَنةِ، والمخاضَرةِ، والملامَسةِ، والمُنابذةِ، قالَ عمرُ: فسَّرَ لي أبي في المخاضَرةِ، قالَ: لا يَنبغي أن يشتَريَ شيءٌ من ثمرِ النَّخلِ حتَّى يونعَ يحمرَّ أو يصفرَّ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُخاضَرةِ والمُلامَسةِ والمُنابَذةِ. قال عُمَرُ: فَسَّرَ لي أبي في المُخاضَرةِ قال: لا يَنبَغي أنْ يُشتَرى شَيءٌ مِن ثَمرِ النَّخلِ حتى يُونِعَ؛ يَحمَرَّ أو يَصفَرَّ. .
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه نهى عن المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُخابَرةِ وعن بيعِ النَّخلِ حتَّى يُشقِحَ والإشقاحُ: أنْ يحمَرَّ أو يصفَرَّ أو يُؤكَلَ منه شيءٌ قال زيدٌ: فقُلْتُ لعَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ: أسمِعْتَ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ يذكُرُ ذلك عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ؟ قال: نَعم .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الثَّمرِ حتَّى يزهَى قيل وما زهوُه قال يحمرُّ أو يصفرُّ أرأيتَ إن منع اللهُ الثَّمرةَ فبم يستحِلُّ أحدُكم مالَ أخيه .
عن أمِّ ثورٍ أن زوجَها بشرًا سأل ابنَ عباسٍ : متى يُشترَى النخلُ ؟ قال : حتى يزهوَ . قال : وسألته عن شراءِ الزرعِ وهو السُّنبلُ ؟ قال : حتى يصفَرَّ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُخابَرةِ وأنْ يُباعَ النَّخلُ حتَّى يُشقِحَ والإشقاحُ: أنْ تحمَرَّ أو تصفَرَّ أو يُطعَمَ منه شيءٌ قال زيدٌ: فقُلْتُ لعطاءٍ: أسمِعْتَ هذا مِن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ذكَره عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ؟ قال: نَعم .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ. والمُزابَنةُ: أن يُباعَ ثَمَرُ النَّخلِ بالتَّمرِ، والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الزَّرعُ بالقَمحِ، واستِكراءُ الأرضِ بالقَمحِ. قال: وأخبَرَني سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: لا تَبتاعوا الثَّمَرَ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه، ولا تَبتاعوا الثَّمَرَ بالتَّمرِ. وقال سالِمٌ: أخبَرَني عبدُ اللهِ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه رَخَّصَ بَعدَ ذلك في بَيعِ العَريَّةِ بالرُّطَبِ، أو بالتَّمرِ، ولم يُرَخِّصْ في غيرِ ذلك. .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُباعَ النخلُ السَّنتيْنِ، والثَّلاثَ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم نَهى أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخلِ بتَمْرٍ كَيْلًا. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم نَهى أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخلِ بتَمرٍ مَكيلٍ. .
لا صدقةَ في شيءٍ مِنَ الزرعِ أوْ النخلِ أَوِ الْكَرْمِ حتى يكونَ خمسةَ أوسقٍ ولا في الرِّقَّةِ حتى تَبلغَ مائتيْ درهمٍ .
لا مزيد من النتائج