حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا يباع النخل حتى يحمر أو يصفر»· 14 نتيجة

الترتيب:
نهى عنِ المُحاقَلةِ والمُخابَرةِ والمُزابَنةِ وأنْ يُباعَ النَّخلُ حتَّى ينتقِحَ والانتقاحُ أنْ يحمَرَّ أو يصفَرَّ أو يُؤكَلَ منه قال زيدُ بنُ أبي أُنَيسةَ وحدَّثنا أبو الوليدِ وعَطاءُ بنُ أبي رَباحٍ جالسٌ فقُلْتُ لعَطاءٍ أمَا سمِعْتَ جابرًا يُحدِّثُ بهذا الحديثِ قال عَطاءٌ نَعَمْ سمِعْتُ جابرًا يُحدِّثُ بهذا عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
الراوي
جابر بن عبد الله
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط للطبراني · 6/269
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن زيد بن أبي أنيسة إلا عبيد الله بن عمرو
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ، والمُخابَرةِ، وأن تُشتَرى النَّخلُ حتَّى تُشقِهَ. والإشقاهُ: أن يَحمَرَّ، أو يَصفَرَّ، أو يُؤكَلَ منه شيءٌ، والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الحَقلُ بكَيلٍ مِنَ الطَّعامِ مَعلومٍ، والمُزابَنةُ: أن يُباعَ النَّخلُ بأوساقٍ مِنَ التَّمرِ، والمُخابَرةُ: الثُّلُثُ والرُّبُعُ وأشباهُ ذلك. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1536
الحُكم
صحيح[صحيح]
نهى عنِ المُحاقَلةِ والمُخابَرةِ والمُزابَنةِ وأنْ يُباعَ النَّخلُ حتَّى ينتقِحَ والانتقاحُ أنْ يحمَرَّ أو يصفَرَّ أو يُؤكَلَ منه قال زيدُ بنُ أبي أُنَيسةَ وحدَّثنا أبو الوليدِ وعَطاءُ بنُ أبي رَباحٍ جالسٌ فقُلْتُ لعَطاءٍ أمَا سمِعْتَ جابرًا يُحدِّثُ بهذا الحديثِ قال عَطاءٌ نَعَمْ سمِعْتُ جابرًا يُحدِّثُ بهذا عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 6/269
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن زيد بن أبي أنيسة إلا عبيد الله بن عمرو
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بيعِ المُحاقلةِ والمزابَنةِ، والمخاضَرةِ، والملامَسةِ، والمُنابذةِ، قالَ عمرُ: فسَّرَ لي أبي في المخاضَرةِ، قالَ: لا يَنبغي أن يشتَريَ شيءٌ من ثمرِ النَّخلِ حتَّى يونعَ يحمرَّ أو يصفرَّ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/460
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُخاضَرةِ والمُلامَسةِ والمُنابَذةِ. قال عُمَرُ: فَسَّرَ لي أبي في المُخاضَرةِ قال: لا يَنبَغي أنْ يُشتَرى شَيءٌ مِن ثَمرِ النَّخلِ حتى يُونِعَ؛ يَحمَرَّ أو يَصفَرَّ. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح معاني الآثار · 4/24
الحُكم
صحيحصحيح
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه نهى عن المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُخابَرةِ وعن بيعِ النَّخلِ حتَّى يُشقِحَ والإشقاحُ: أنْ يحمَرَّ أو يصفَرَّ أو يُؤكَلَ منه شيءٌ قال زيدٌ: فقُلْتُ لعَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ: أسمِعْتَ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ يذكُرُ ذلك عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ؟ قال: نَعم .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 4992
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الثَّمرِ حتَّى يزهَى قيل وما زهوُه قال يحمرُّ أو يصفرُّ أرأيتَ إن منع اللهُ الثَّمرةَ فبم يستحِلُّ أحدُكم مالَ أخيه .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الحاكم
المصدر
معرفة علوم الحديث · 203
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذه الزيادة في هذا الحديث أرأيت إن منع الله الثمرة عجيبة فإن مالك بن أنس ينفرد بها
عن أمِّ ثورٍ أن زوجَها بشرًا سأل ابنَ عباسٍ : متى يُشترَى النخلُ ؟ قال : حتى يزهوَ . قال : وسألته عن شراءِ الزرعِ وهو السُّنبلُ ؟ قال : حتى يصفَرَّ .
الراوي
أم ثور
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 5/304
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُخابَرةِ وأنْ يُباعَ النَّخلُ حتَّى يُشقِحَ والإشقاحُ: أنْ تحمَرَّ أو تصفَرَّ أو يُطعَمَ منه شيءٌ قال زيدٌ: فقُلْتُ لعطاءٍ: أسمِعْتَ هذا مِن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ذكَره عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ؟ قال: نَعم .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 5192
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ. والمُزابَنةُ: أن يُباعَ ثَمَرُ النَّخلِ بالتَّمرِ، والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الزَّرعُ بالقَمحِ، واستِكراءُ الأرضِ بالقَمحِ. قال: وأخبَرَني سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: لا تَبتاعوا الثَّمَرَ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه، ولا تَبتاعوا الثَّمَرَ بالتَّمرِ. وقال سالِمٌ: أخبَرَني عبدُ اللهِ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه رَخَّصَ بَعدَ ذلك في بَيعِ العَريَّةِ بالرُّطَبِ، أو بالتَّمرِ، ولم يُرَخِّصْ في غيرِ ذلك. .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1539
الحُكم
صحيح[صحيح]
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُباعَ النخلُ السَّنتيْنِ، والثَّلاثَ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 14371
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم نَهى أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخلِ بتَمْرٍ كَيْلًا. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 15082
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم نَهى أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخلِ بتَمرٍ مَكيلٍ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 15084
الحُكم
صحيحصحيح
لا صدقةَ في شيءٍ مِنَ الزرعِ أوْ النخلِ أَوِ الْكَرْمِ حتى يكونَ خمسةَ أوسقٍ ولا في الرِّقَّةِ حتى تَبلغَ مائتيْ درهمٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 20/136
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب غير محفوظ

لا مزيد من النتائج