نتائج البحث عن
«لا يباع النخل حتى يشتد نواه ، وتؤمن عليه الآفة»· 13 نتيجة
الترتيب:
«لا يُباعُ العِنَبُ حتَّى يَسْوَدَّ ولا الحَبُّ حتَّى يَشْتَدَّ». .
لا يُباعُ العِنبُ حتى يَسوَدَّ، ولا الحَبُّ حتى يَشتَدَّ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعِ النَّخلِ حتَّى تزهوَ وعن بيعِ الحَبِّ حتَّى يشتدَّ وعن بيعِ العِنَبِ حتَّى يسوَدَّ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ، والمُخابَرةِ، وأن تُشتَرى النَّخلُ حتَّى تُشقِهَ. والإشقاهُ: أن يَحمَرَّ، أو يَصفَرَّ، أو يُؤكَلَ منه شيءٌ، والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الحَقلُ بكَيلٍ مِنَ الطَّعامِ مَعلومٍ، والمُزابَنةُ: أن يُباعَ النَّخلُ بأوساقٍ مِنَ التَّمرِ، والمُخابَرةُ: الثُّلُثُ والرُّبُعُ وأشباهُ ذلك. .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُباعَ النخلُ السَّنتيْنِ، والثَّلاثَ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم نَهى أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخلِ بتَمْرٍ كَيْلًا. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم نَهى أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخلِ بتَمرٍ مَكيلٍ. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ. والمُزابَنةُ: أن يُباعَ ثَمَرُ النَّخلِ بالتَّمرِ، والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الزَّرعُ بالقَمحِ، واستِكراءُ الأرضِ بالقَمحِ. قال: وأخبَرَني سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: لا تَبتاعوا الثَّمَرَ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه، ولا تَبتاعوا الثَّمَرَ بالتَّمرِ. وقال سالِمٌ: أخبَرَني عبدُ اللهِ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه رَخَّصَ بَعدَ ذلك في بَيعِ العَريَّةِ بالرُّطَبِ، أو بالتَّمرِ، ولم يُرَخِّصْ في غيرِ ذلك. .
لا تَبتاعوا الثَّمرةَ حتَّى يبدُوَ صلاحُها ، و تذهبَ عَنها الآفةُ .
كنَّا حَولَ رسولِ اللَّهِ في المسجدِ ، فأتاهُ جبريلُ علَيهِ السَّلامُ بالوحى ، (فتغشَّى) بردائِهِ، ثمَّ مَكَثَ طويلًا حتَّى سُرِّيَ عنهُ، ثمَّ كَشفَ عنهُ فإذا هوَ يعرَقُ عرقًا شديدًا، وإذا هوَ قابضٌ علَى شيءٍ في يدِهِ فقالَ: أيُّكم يعرِفُ كلَّ ما يخرُجُ منَ النَّخلِ ؟ قالتِ الأنصارُ: نحنُ يا رسولَ اللَّهِ، نعرِفُ كلَّ ما يخرجُ منَ النَّخلِ . قالَ : ما هذِهِ ؟ ففتحَ يدَهُ، قالوا: هذِهِ نواه . فقالَ: نواةُ أيِّ شيءٍ ؟ قالوا: نواةُ سَنةٍ . قالَ: صدَقتُمْ، جاءَكُم جبريلُ علَيهِ السَّلامُ يتعَهَّدُ دينَكُم: لتَسلُكُنَّ سُبلَ مَن قبلَكُم حذوَ النَّعلِ بالنَّعلِ، فمِثلَ أحدِهم إن شبر فشِبرٌ، فإن ذراع فذِراعٌ، وإن باع فباعٌ، حتَّى لَو دَخلوا فى جُحرِ ضبٍّ لدخلتُمْ فيهِ، ألا إنَّ بَني إسرائيلَ افترقَت علَى موسَى علَى سَبعينَ فرقةً، كلُّها ضلالةٌ إلَّا فرقةً واحدةً الإسلامُ وجماعتُهُم، وإنَّها افترقَت علَى عيسَى علَى إحدى وسبعينَ فِرقةً ، كلُّها ضلالَةٌ إلا فرقةَ الإسلامِ وجماعتُهُم، ثمَّ إنَّكم تفتَرِقونَ علَى اثنتينِ وسبعينَ فِرقةً ، كلُّها ضلالَةٌ إلَّا فرقةً الإسلامُ وجماعتُهُم .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُخابَرةِ وأنْ يُباعَ النَّخلُ حتَّى يُشقِحَ والإشقاحُ: أنْ تحمَرَّ أو تصفَرَّ أو يُطعَمَ منه شيءٌ قال زيدٌ: فقُلْتُ لعطاءٍ: أسمِعْتَ هذا مِن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ذكَره عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ؟ قال: نَعم .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُزابَنةِ، والمُزابَنةُ أن يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخلِ بتَمرٍ بكَيلٍ مُسَمًّى، إن زادَ فلي، وإن نَقَصَ فعليَّ. .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابنةِ، والمزابنةُ: أن يباع ما في رؤوسِ النخلِ بتمرٍ بكيلٍ مسمَّى، إن زاد لي، وإن نقص فعليَّ. .
لا مزيد من النتائج