نتائج البحث عن
«لا يبع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه ، إلا أن يأذن له»· 17 نتيجة
الترتيب:
لا يبعِ الرَّجلُ على بيعِ أخيهِ، ولا يخطِبْ على خِطبةِ أخيهِ، إلَّا أن يأذنَ لَهُ
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال ( لا يَبِعِ الرجُلُ على بيعِ أخيه ، ولا يخطِبُ على خِطبةِ أخيه ، إلا أن يأذنَ له ) .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خرج يومَ الفطرِ إلى العيدِ ومعه أُبَيُّ بنُ كعبٍ وعن يسارِهِ عمرَ – أو قال ابنُ عمَرَ – فلمَّا فرَغَ مرَّ على بابِ أبي كثيرٍ أو كبيرٍ واللَّحَّامُونَ بِفِنَائِهَا والناسُ حدِيثُو عَهْدٍ بجاهلِيَّةٍ فقال كيفَ تَبِيعونَ قالوا كذا وكذا فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بِيعُوا كيفَ شِئْتُم ولا تَخْلِطُوا مَيِّتَةً بِمَذْبُوحَةٍ علَى الناسِ أيُّها الناسُ احفَظُوا لا تَحْتَكِروا ولَا تَنَاجَشُوا ولا تَلَقَّوُا السِّلَعَ ولا يَبِعْ حَاضِرٌ لبادٍ ولا يَبِعْ الرجلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ولا يخطُبُ على خُطْبَةٍ أَخَيهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ ولَا تسأَلَ المرْأَةُ طلاقَ الأخرى لِتَكْتَفِئَ إِناءَها ولْتَنْكِحْ فَإِنَّ رِزْقَهَا عَلَى اللهِ تَعَالَى
لا يَبِعِ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبْ على خِطبةِ أخيه، إلَّا أن يَأذَنَ له. .
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: لا يَبِعِ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبْ على خِطبةِ أخيه، إلَّا أن يَأذَنَ له. .
لا يَبِعْ أحَدُكُم على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبْ على خِطبةِ أخيه، إلَّا أن يَأذَنَ لَه. .
لا ينكِحُ المُحرِمُ ولا يخطُبُ ولا يُخطَبُ عليه ولا يَبِعْ أحَدُكم على بيعِ أخيه ولا يخطُبْ على خِطبةِ أخيه حتَّى يأذَنَ له .
لا يبيعُ الرجلُ على بَيْعِ أَخِيهِ ، ولا يَخْطُبْ على خِطْبَةِ أَخِيهِ ، إلا أن يَأْذَنَ له .
لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ ولا يخطبُ على خطبةِ أخيهِ إلا بإذنِهِ وربما قال : يأذَنُ لهُ .
لا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيهِ، ولا يَخطُبُ على خِطبَةِ أخيهِ، إلَّا بإذْنِه ورُبَّما قال: يَأذَنَ له. .
لا يخطُبُ الرجلُ علَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعْ عَلَى بيعِ أخيه .
لا تَناجَشوا، ولا يَبِعِ الرَّجُلُ على بَيْعِ أخيهِ، ولا يَخْطُبْ على خِطْبةِ أخيهِ. .
لا يَخطُبْ أحَدُكم على خِطبةِ أخيه، ولا يَبِعْ على بيعِ أخيه إلَّا بإِذْنِهِ. .
لا تناجَشوا، ولا يَبِعْ حاضرٌ لِبادٍ، ولا يَبِعِ الرَّجلُ على بَيْعِ أخيه، ولا يخطُبْ على خِطبةِ أخيه، ولا تسأَلِ المرأةُ طلاقَ أُخْتِها؛ لِتَكْتَفِئَ ما في إنائِها. .
لا تَناجَشوا، ولا يَبِعِ المَرءُ على بَيعِ أخيه، ولا يَبِعْ حاضِرٌ لبادٍ، ولا يَخطُبِ المَرءُ على خِطبةِ أخيه، ولا تَسألِ المَرأةُ طَلاقَ الأُخرى لتَكتَفِئَ ما في إنائِها. [وفي روايةٍ]: مِثلَه. غَيرَ أنَّ في حَديثِ مَعمَرٍ: ولا يَزِدِ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيه. .
لا يبِعْ أحدكُم على بيعِ أخيهِ ، ولا يخطبُ على خطبةِ أخيهِ .
لا يَبِعْ أَحدُكم على بَيعِ أَخيه، ولا يَخطُبْ أَحدُكم على خِطبَةِ أَخيه. .
لا مزيد من النتائج