حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا يبيعها إلا أن يحتاج إلى ثمنها»· 15 نتيجة

الترتيب:
لُعِنَ الخمرُ وغارسها لا يَغرسها إلَّا للخمرِ ، ولُعِنَ مُجتنيها وحاملها إلى الْمَعْصَرَةِ ، وعاصرها وشاربها وبائعها وآكلَ ثَمَنِهَا ومديرها .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/235
الحُكم
ضعيففيه محمد ضعيف
قال: كَتَبَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ إلى شُرَيحٍ: أن لا يورِّثَ حَميلًا إلَّا ببَيِّنةٍ، ولا يُجيزَ عَطيَّةَ امرَأةٍ في بَنيها حتَّى يَحولَ عليها الحَولُ، أو تَلِدَ ولَدًا، وفي البَهيمةِ تُفقَأُ عَينُها رُبُعُ ثَمَنِها .
الراوي
الشعبي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 18348
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنَّ عمَّارًا، صلَّى رَكعَتَيْنِ، فقالَ له عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحارِثِ: يا أبا اليَقظانِ، لا أراكَ إلَّا قد خَفَّفتَهما. قال: هل نَقَصْتُ مِن حُدودِها شَيئًا؟ قال: لا، ولكن خَفَّفتَهما. قال: إنِّي بادَرتُ بهما السَّهوَ، إنِّي سمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: إنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي، ولَعَلَّهُ ألَّا يَكونَ له مِن صَلاتِهِ إلَّا عُشْرُها، وتُسعُها، أو ثُمُنُها، أو سُبُعُها. حتى انتَهى إلى آخِرِ العَدَدِ. .
الراوي
عمار بن ياسر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 18879
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ عمرَ أهدى بُخْتِيَّةً له قد أُعطِيَ بها ثلاثمائةُ دينارٍ ، فأراد أن يبيعَها ويشتريَ بثمنِها بُدْنًا ، فسأل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلك فأمره أن ينحرَها ولا يبيعَها . .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 8/3874
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه جهم مجهول
إن الرَّجُلَ لَيُصَلِّي الصَّلاةَ ولعلَّهُ لا يَكونُ له مِنها إلا عُشرُها أو تُسعُها أو ثُمُنُها أو سُبعُها أو سُدسُها حتَّى أتَى علَى الصَّلاةِ .
الراوي
عمار بن ياسر
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
تحفة المحتاج · 1/332
الحُكم
صحيحصحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
أَنَّ أعرابيًّا جاء بإبلٍ يبيعُها فساومَه عمرُ ، وجعل عمرُ ينخَسُ بعيرًا بعيرًا ، ثم يضربُهُ برِجلِهِ لِينبعَثَ البعيرُ لِينظرَ كيف فؤادُه ؟ فقال : خلِّ عن إبلِي لا أبالك ! فلم ينتهِ . فقال : إني لأظنُّك رجلَ سُوءٍ . فلما فرغ منها اشتراها . قال : سُقْها وخُذْ أثمانَها . فقال الأعرابيُّ : حتى أضعَ عنها أحلاسَها وأقتابَها . فقال عمرُ : اشتريتُها وهي عليها . فقال الأعرابيُّ : أشهدُ أنك رجلُ سُوءٍ ؛ فبينا هما يتنازعانِ أقبل عليٌّ ؛ فقال عمرُ : ترضَى بهذا الرجلِ بيني وبينَك ؟ قال : نعم . فقصَّا عليه القصَّةَ ؛ فقال عليٌّ : يا أميرَ الْمُؤمنِينَ ، إن كنتَ اشترطتَ عليه أحلاسَها وأقتابَها فهي لك ، وإلا فالرجلُ يُزيِّنُ سِلعتَه بأكثرَ من ثمنِها .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الذهبي
المصدر
ميزان الاعتدال · 1/555
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] حفص بن أسلم الأصفر [تكلم فيه]
"أنَّ عَمَّارًا صَلَّى رَكعَتَينِ فخَفَّفَهما"، فقيلَ له في ذلك، فقال: هَل نَقَصتُ مِن حُدودِهما شَيئًا؟ فقيلَ: لا، ولَكِن خَفَّفتَهما، فقال: إنِّي بادَرتُ بهِما إلى السَّهوِ، إنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: "إنَّ الرَّجُلَ لو صَلَّى ولَعَلَّه أن لا يَكونَ له مِن صَلاتِه إلَّا عُشرُها أو تُسعُها أو ثُمُنُها أو سُبُعُها" .
الراوي
عمار
المحدِّث
ابن مفلح
المصدر
الفروع لابن مفلح · 2/ 293
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما: {مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} [النساء: 6] فلا يَحتاجُ إلى مالِ اليتيمِ. {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6] يَأكلُ مِن مالِهِ مثلَ أنْ يَقوتَ حتَّى لا يَحتاجَ إلى مالِ اليتيمِ. .
الراوي
مقسم
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 3224
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد
مَن باع دارًا فلم يجعَلْ ثمنَها في مِثلِها، لم يُبارَكْ له في ثمنِها، أو قال: لا يُبارَكُ له في ثمنِها. .
الراوي
حذيفة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 3948
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف جدا.
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما وليدةٍ ولَدت من سيِّدِها . فإنَّهُ لا يبيعُها ولا يَهَبُها ولا يورِّثُها . وَهوَ يستَمتعُ بِها ، فإذا ماتَ فَهيَ حرَّةٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 1/373
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أن عمر بن الخطاب، قال: «‌أيما أيُّما وليدةٌ ولدتْ من سيدِها فإنه لا يبيعُها ولا يهبها ولا يورثها ، وهو يستمتعُ بها ، فإذا ماتَ فهيَ حُرّةٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 4/227
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغلط فيه بعض الرواة، فرووه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم فاحش
«مَن كانَتْ له أرْضٌ فأرادَ أن يَبيعَها فلْيَعْرِضْها على جارِه». .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 12 / 64
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله شاهد في مسلم من رواية أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ الله عنه، قال: «أيُّما وليدةٍ ولَدَت مِن سَيِّدِها فإنَّه لا يَبيعُها، ولا يَهَبُها، ولا يورِّثُها، وهو يستَمتعُ مِنها، فإذا ماتَ فهيَ حُرَّةٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 20792
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[له متابعة]
إن الرجلَ ليقومُ في الصلاةِ ولا يُكتَبُ له منها إلا نصفُها [أنَّ عمَّارَ بنَ ياسرٍ صلَّى ركعتَيْنِ فخفَّفهما فقال له عبدُ الرَّحمنِ بنُ الحارثِ : يا أبا القطَّانِ أراك قد خفَّفْتَهما قال : إنِّي بادَرْتُ بهما الوَسواسَ وإنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ : ( إنَّ الرَّجُلَ لَيُصلِّي الصَّلاةَ ولعلَّه لا يكونُ له منها] إلى أن قال: إلا عُشرُها [ أو تُسعُها أو ثُمنُها أو سُبعُها أو سُدسُها ) حتَّى أتى على العدَدِ] .
الراوي
[عمار بن ياسر]
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع فتاوى ابن باز · 9/12
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى بالسِّلعَةِ يبتاعُها الرَّجُلُ فيُفلِسُ وهي عندَهُ بعينِها لم يَقبضِ البائعُ مِن ثَمنِها شيئًا أن تُرَدَّ إلَى صاحِبِها فإن كان صاحِبُها قد قَبضَ مِن ثمنِها شيئًا فهوَ أسوَةُ الغُرماءِ قال أبو بَكرٍ: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ أنَّهُ مَن تُوفِّيَ وعندَهُ سِلعةُ رَجُلٍ بعَينِهِ لَم يَقبِضْ مِن ثَمنها شَيئًا فَصاحِبُ السِّلعَةِ أُسوَةُ الغُرماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 14/549
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده مرسل

لا مزيد من النتائج