نتائج البحث عن
«لا يبيعها إلا أن يحتاج إلى ثمنها»· 15 نتيجة
الترتيب:
لُعِنَ الخمرُ وغارسها لا يَغرسها إلَّا للخمرِ ، ولُعِنَ مُجتنيها وحاملها إلى الْمَعْصَرَةِ ، وعاصرها وشاربها وبائعها وآكلَ ثَمَنِهَا ومديرها .
قال: كَتَبَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ إلى شُرَيحٍ: أن لا يورِّثَ حَميلًا إلَّا ببَيِّنةٍ، ولا يُجيزَ عَطيَّةَ امرَأةٍ في بَنيها حتَّى يَحولَ عليها الحَولُ، أو تَلِدَ ولَدًا، وفي البَهيمةِ تُفقَأُ عَينُها رُبُعُ ثَمَنِها .
أنَّ عمَّارًا، صلَّى رَكعَتَيْنِ، فقالَ له عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحارِثِ: يا أبا اليَقظانِ، لا أراكَ إلَّا قد خَفَّفتَهما. قال: هل نَقَصْتُ مِن حُدودِها شَيئًا؟ قال: لا، ولكن خَفَّفتَهما. قال: إنِّي بادَرتُ بهما السَّهوَ، إنِّي سمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: إنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي، ولَعَلَّهُ ألَّا يَكونَ له مِن صَلاتِهِ إلَّا عُشْرُها، وتُسعُها، أو ثُمُنُها، أو سُبُعُها. حتى انتَهى إلى آخِرِ العَدَدِ. .
أنَّ عمرَ أهدى بُخْتِيَّةً له قد أُعطِيَ بها ثلاثمائةُ دينارٍ ، فأراد أن يبيعَها ويشتريَ بثمنِها بُدْنًا ، فسأل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلك فأمره أن ينحرَها ولا يبيعَها . .
إن الرَّجُلَ لَيُصَلِّي الصَّلاةَ ولعلَّهُ لا يَكونُ له مِنها إلا عُشرُها أو تُسعُها أو ثُمُنُها أو سُبعُها أو سُدسُها حتَّى أتَى علَى الصَّلاةِ .
أَنَّ أعرابيًّا جاء بإبلٍ يبيعُها فساومَه عمرُ ، وجعل عمرُ ينخَسُ بعيرًا بعيرًا ، ثم يضربُهُ برِجلِهِ لِينبعَثَ البعيرُ لِينظرَ كيف فؤادُه ؟ فقال : خلِّ عن إبلِي لا أبالك ! فلم ينتهِ . فقال : إني لأظنُّك رجلَ سُوءٍ . فلما فرغ منها اشتراها . قال : سُقْها وخُذْ أثمانَها . فقال الأعرابيُّ : حتى أضعَ عنها أحلاسَها وأقتابَها . فقال عمرُ : اشتريتُها وهي عليها . فقال الأعرابيُّ : أشهدُ أنك رجلُ سُوءٍ ؛ فبينا هما يتنازعانِ أقبل عليٌّ ؛ فقال عمرُ : ترضَى بهذا الرجلِ بيني وبينَك ؟ قال : نعم . فقصَّا عليه القصَّةَ ؛ فقال عليٌّ : يا أميرَ الْمُؤمنِينَ ، إن كنتَ اشترطتَ عليه أحلاسَها وأقتابَها فهي لك ، وإلا فالرجلُ يُزيِّنُ سِلعتَه بأكثرَ من ثمنِها .
"أنَّ عَمَّارًا صَلَّى رَكعَتَينِ فخَفَّفَهما"، فقيلَ له في ذلك، فقال: هَل نَقَصتُ مِن حُدودِهما شَيئًا؟ فقيلَ: لا، ولَكِن خَفَّفتَهما، فقال: إنِّي بادَرتُ بهِما إلى السَّهوِ، إنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: "إنَّ الرَّجُلَ لو صَلَّى ولَعَلَّه أن لا يَكونَ له مِن صَلاتِه إلَّا عُشرُها أو تُسعُها أو ثُمُنُها أو سُبُعُها" .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما: {مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} [النساء: 6] فلا يَحتاجُ إلى مالِ اليتيمِ. {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6] يَأكلُ مِن مالِهِ مثلَ أنْ يَقوتَ حتَّى لا يَحتاجَ إلى مالِ اليتيمِ. .
مَن باع دارًا فلم يجعَلْ ثمنَها في مِثلِها، لم يُبارَكْ له في ثمنِها، أو قال: لا يُبارَكُ له في ثمنِها. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما وليدةٍ ولَدت من سيِّدِها . فإنَّهُ لا يبيعُها ولا يَهَبُها ولا يورِّثُها . وَهوَ يستَمتعُ بِها ، فإذا ماتَ فَهيَ حرَّةٌ .
أن عمر بن الخطاب، قال: «أيما أيُّما وليدةٌ ولدتْ من سيدِها فإنه لا يبيعُها ولا يهبها ولا يورثها ، وهو يستمتعُ بها ، فإذا ماتَ فهيَ حُرّةٌ .
«مَن كانَتْ له أرْضٌ فأرادَ أن يَبيعَها فلْيَعْرِضْها على جارِه». .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ الله عنه، قال: «أيُّما وليدةٍ ولَدَت مِن سَيِّدِها فإنَّه لا يَبيعُها، ولا يَهَبُها، ولا يورِّثُها، وهو يستَمتعُ مِنها، فإذا ماتَ فهيَ حُرَّةٌ .
إن الرجلَ ليقومُ في الصلاةِ ولا يُكتَبُ له منها إلا نصفُها [أنَّ عمَّارَ بنَ ياسرٍ صلَّى ركعتَيْنِ فخفَّفهما فقال له عبدُ الرَّحمنِ بنُ الحارثِ : يا أبا القطَّانِ أراك قد خفَّفْتَهما قال : إنِّي بادَرْتُ بهما الوَسواسَ وإنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ : ( إنَّ الرَّجُلَ لَيُصلِّي الصَّلاةَ ولعلَّه لا يكونُ له منها] إلى أن قال: إلا عُشرُها [ أو تُسعُها أو ثُمنُها أو سُبعُها أو سُدسُها ) حتَّى أتى على العدَدِ] .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى بالسِّلعَةِ يبتاعُها الرَّجُلُ فيُفلِسُ وهي عندَهُ بعينِها لم يَقبضِ البائعُ مِن ثَمنِها شيئًا أن تُرَدَّ إلَى صاحِبِها فإن كان صاحِبُها قد قَبضَ مِن ثمنِها شيئًا فهوَ أسوَةُ الغُرماءِ قال أبو بَكرٍ: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ أنَّهُ مَن تُوفِّيَ وعندَهُ سِلعةُ رَجُلٍ بعَينِهِ لَم يَقبِضْ مِن ثَمنها شَيئًا فَصاحِبُ السِّلعَةِ أُسوَةُ الغُرماءِ .
لا مزيد من النتائج