نتائج البحث عن
«لا يبيعه حتى يقاسمه»· 13 نتيجة
الترتيب:
لا تَتَبايَعوا الثَّمَرةَ حَتَّى يَبدوَ صَلاحُها، نَهى البائِعَ والمُشتَريَ، ونَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزابَنةِ، أن يَبيعَ ثَمَرةَ حائِطِه إن كانَت نَخلًا بتَمرٍ كَيلًا، وإن كانَت كَرمًا أن يَبيعَه بزَبيبٍ كَيلًا، وإن كانَت زَرعًا أن يَبيعَه بكَيلٍ مَعلومٍ، نَهى عَن ذلك كُلِّه .
منِ اشترى طعامًا فلا يبيعُه حتى يستوفِيَهُ .
من ابتاع طعامًا فلا يبيعُه حتى يقبِضَه .
من ابتاع طعامًا فلا يبيعْه حتى يكتالَه .
مَنِ ابتاعَ طَعامًا فلا يَبِيعُه حتى يَقْبِضَه. .
مَنِ ابتاعَ طَعامًا فلا يَبِيعُه حتى يَسْتَوْفِيَهُ. .
مَنِ اشْتَرى طعامًا فلا يَبيعُه حتى يَستَوفِيَه. .
مَنِ ابتاعَ طَعامًا فلا يَبيعُه حَتَّى يَستَوفيَه .
قضى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الشُّفعةِ في كل شركٍ لم يُقسّمْ ربعةً أو حائط لا يحلٌّ لهُ أن يبيعهُ حتى يستأذنَ شريكهُ .
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الشُّفعةِ في كُلِّ شِركٍ لم يُقسَمْ: رَبعةٍ أو حائِطٍ، لا يَحِلُّ له أنْ يَبيعَه حتى يَستأذِنَ شَريكَه. .
من اشترى طعامًا بكيلٍ أو وزنٍ فلا يبيعُه حتى يقبضَه .
مَنِ اشتَرى طَعامًا بِكَيلٍ أو وَزنٍ، فلا يَبيعُه حتى يَقبِضَه. .
من كان له شريكٌ في حائطٍ فلا يبيعُه حتى يَعرضَه عليه .
لا مزيد من النتائج